
03-30-2014, 10:28 PM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
صلاة الإمام على غير وضوء / 29.05.1435 / الفتاوى
إدارة بيت عطاء الخير
(سـؤالوجـواب)
إنني صليت مع جماعة، وعند انتهاء الصلاة تذكرت أنني على غير وضوء، فهل أتوضأ وأعيد الصلاة رغمًا من الصلاة الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة ؛ لأمر الله تعالى بالوضوء للصلاة، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ، وعلى ذلك فإن صلاتك وأنت على غير طهارة نسيانًا منك تعتبر باطلة؛ لفقدها شرطًا من شروطها، فيجب عليك قضاؤها بعد أن تتوضأ لها الوضوء الشرعي، ولا إثم عليك في صلاتك بدون وضوء؛ لأنك معذور بالنسيان.
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
|