
04-22-2014, 06:00 PM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكنيه / 21.06.1435 / الفتاوى
إدارة بيت عطاء الخير
(سـؤالوجـواب)
نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكنيه عندما ينوي الزوج أن يطلق زوجته لسبب ما ولم يطلقها، هل تعتبر في هذه الحالة طالقا أم لا بد من التلفظ بالطلاق؟ لا يعتبر مجرد نية الطلاق طلاقا، بل الذي يعتبر اللفظ الدال على ذلك، وما في معناه من الكتابة ونحوها. و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
|