
06-13-2014, 03:43 PM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
الحلقة ( 709 ) من دين و حكمة - أحكام الصيام ( 09 )
{ الموضوع الثامن الفقرة 09 } نكرر معكم يومياً حلقات ( أحكام الصيام ) من مواضيع دين وحكمة
** يجب أن تتم قراءة هذه الحلقة بتمعن شديد جداً
و التركيز على الأحكام و هو الأهم
و يجب قراءتها مرة بعد مرة حتى يتم حفظ الأحكام و عدم الوقوع فى المحظورات **
تحدثنا فى الحلقة السابقة عنما يفسد الصوم و يوجب القضاء فقط
و سنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن
ما يفسد الصوم و يوجب القضاء و الكفارة معا و هى كما ذكرنا أعلاه حلقة تحتاج لتركيز شديد
فنبدأ على بركة الله تعالى
أن ما يفسد الصوم و يوجب القضاء و الكفارة هو
روى الجماعة عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال
جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه و سلم فقال
( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟)
( هل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟)
ثم جلس فأتى النبى صلى الله عليه و سلم
فهل على أفقر منا فما بين لابتيهاأهل بيت أحوج إليه منا
فضحك النبى صلى الله عليه و سلم
العرق : مكيال يسع خمسة عشر صاعاً و الصاع قدحان بالكيل المصرى
اللابة : أرض بها حجارة سود و المعنى أنه ليس بأطراف المدينة أحد أفقر منا .
أن المرأة و الرجل سواء فى وجوب الكفارة عليهما
ماداما قد تعمدا الجماع مختارين فى نهار رمضان ناويين الصيام
فأذا وقع الجماع نسيانا أو لم يكونا مختارين بأن أكرهها عليه
أو لم يكونا ناويين الصيام فلا كفارة على واحد منهم
فأن أكرهت المرأة من الرجل أو كانت مفطرة بعذر
وجبت الكفارة عليه وحده أى على الرجل
و يرى الشافعى أنه لا كفارة على المرأة مطلقا
لا فى حالة الأختيار و لا فى حالة الإكراه
و قد روى عن أحمد رحمه الله مثل ذلك
ليس كل ما تقدم ذكره من المفطرات فى الأختصار
على وجوب القضاء دون الكفارة موضع أتفاق بين الفقهاء
فما ذكرناه أولا هو مذهب الشافعى و الحنابلة فى المشهور من مذهبهم
فهم الذين أوجبوا الكفارة على من أنتهك حرمة الشهر بالجماع فقط
و ذلك لظاهر الحديث المتقدم
و هو الحديث المذكور أعلاه للرجل الذى جاء الى
النبى صلى الله عليه و سلم
قال وقعت على أمرأتى فى رمضان ... الخ )
يرى الأحناف أن تناول الغذاء أو الدواء و كل ما فيه نفع للبدن
و يميل إليه الطبع و تنقضى به شهوة البطن عمدا من غير نسيان و لا إكراه
قالت المالكية تجب الكفارة على كل من تعمد الفطر بأى مفطر
من المفطرات المتقدم ذكرها
إلا فى المنى إذا خرج من غير طول تذكر أو أستمرار نظر أو ملاعبة
بأن خرج منه على وجه السرعه
فأنه لا كفارة عليه فى الحالتين
و قد شرطوا لوجوب الكفارة شروطا هى
- 1 أن يكون الفطر فى أداء رمضان
أى أن يكون الفطر فى نفس شهر رمضان
فأن كان فى غيره كقضاء رمضان و صوم منذور أو صوم كفارة أو تطوع
فلا تجب عليه الكفارة و عليه القضاء
فان أفطر ناسيا أو مخطئا أو لعذر كمرض أو سفر
- 3 أن يكون مختارا فى تناول المفطر
أن يكون مختارا فى تناول المفطر
فلا كفارة عليه و عليه القضاء
- 4أن يكون عالما بحرمة الفطر
يجب أن يكون عالماً بحرمة الفطر
فان لم يكن عالماً بحرمة الفطر
فلا كفارة عليه و عليه القضاء
و لا ينفعه جهله بوجوب الكفارة ما دام يعلم حرمة الفطر أن يكون غير مبال بحرمة الشهر - 5 و هو غير المتأول تأويلا قريبا فان كان متأولا تأويلا قريبا فلا كفارة عليه و المتأول تأويلا قريبا هو المستند فى فطره لأمر موجود أ- ان يفطر أولا ناسيا أو مكرها ثم ظن انه لايجب عليه امساك بقية اليوم بعد الذكر او زوال الاكراه فتناول مفطرا عمدا.......فلا كفاره عليه لأستناده لأمر موجود وهو الفطر أولا نسيانا او باكراه ب – و منها ما إذا سافر الصائم أقل من مسافة القصر و هى تقدر بنحو 80 كيلو متر
{ أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }
و أصبح مفطرا فلا كفارة عليه
ج – و منها من رأى هلال شوال نهار الثلاثين من رمضان
و أن الفطر مباح فأفطر لظاهر قوله
صومو لرؤيته و أفطروا لرؤيته
و أما المتأول تأويلا بعيدا
فهو المستند فى فطره إلى أمر غير موجود
أ - أن رجلا كان من عادته أن تأتيه الحمى يوما بعد يوم
فجاء فى ليلة اليوم الذى يظن أنها تأتيه فيه فنوى الفطر لظنه أنه مباح
و لم يحم ( أى لم تأتيه نوبة الحمى ) فعليه الكفارة و لو حُمَ فى ذلك اليوم فعلا ب – و منها المرأة التى تعتاد الحيض فى يوم معين
فبيتت نية الفطر لظنها أباحته فى ذلك اليوم لمجئ الحيض فيه
فعليها الكفارة و لو حاضت فى ذلك اليوم فعلا
6 - أن يكون الواصل من الفم
فلو وصل شئ من الأذن أو العين أو غيرهما
فلا كفارة فى هذا و يجب القضاء
- 7 أن يكون الوصول إلى المعدة
يجب أن يكون الوصول إلى المعدة
فلو وصل إلى حلق الصائم و رده فلا كفارة
هذه هى أقوال الفقهاء فيما يفسد الصوم و يوجب القضاء
و فيما يفسده و يوجب القضاء و الكفارة معا
و الأصح ما ذهب إليه المالكية و قريب منه ما ذهب إليه الحنفية لقوة الدليل
فعن أبى هريرة رضى الله عنه
فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم
فهذا الحديث يدل على أن الرجل أفطر فى نهار رمضان
و الأفطار لفظ عام يتناول جميع المفطرات
و لأنه لا فرق بين الجماع و سائر المفطرات فى الحقيقة
لأن فى تناول أى مفطر منها إنتهاكاً لحرمة الشهر
بهذا نكون بحمد الله و فضله
ما يفسد الصائم و يوجب القضاء و الكفارة
أنتظرونا فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى
و لا تنسونا من صالح الدعاء
للعاملين ببيتنا بيت عطاء الخير و لكاتب المقالة
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات
و لا تكن كمن يريد أن يحفر بئرا
فيحفر ذراعا هنا و ذراعا هنا
بل أحفر فى مكان واحد فينبع لك الماء
فأشغل لسانك بذكره و قلبك بمحبته و جوارحك بخدمته
و من فعل بقلبه كما يفعل الفلاح بأرضه
|