555 الحلقة 04 من الجزء السابع و الثلاثـون
كتمان السِّر في الكتاب والسنة
ثانيًا: في السُّنَّة النَّبويَّة
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إنَّ من أشرِّ الناس عند الله منزلةً يوم القيامة،
الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرَّها )
[ المراد بالسرِّ ها هنا: ما يكون من عيوب البدن الباطنة،
وذاك كالأمانة فلزم كتمانه ]
وعن جابر رضي الله عنه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، قال:
( إذا حدَّث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة )
قال المناوي في شرحه لهذا الحديث :
أي: الإنسان فذكر الرجل غالبي الحديث.
وفي أخرى: إذا حدث رجل رجلًا بحديث ثم التفت
أي: غاب عن المجلس، أو التفت يمينًا وشمالًا، فظهر من حاله بالقرائن
أنَّ قصده أن لا يطَّلع على حديثه غير الذي حدَّثه به. فهي.
أي: الكلمة التي حدثه بها. أمانة. عند المحدث أودعه إياها،
فإن حدَّث بها غيره فقد خالف أمر الله، حيث أدَّى الأمانة إلى غير أهلها،
فيكون من الظالمين فيجب عليه كتمها؛ إذ التفاته بمنزلة استكتامه بالنطق،
قالوا وهذا من جوامع الكلم، لما في هذا اللفظ الوجيز من الحمل
على آداب العشرة، وحسن الصحبة، وكتم السِّر، وحفظ الودِّ،
والتحذير من النَّمِيمَة بين الإخوان، المؤدية للشنآن ما لا يخفى ]