( الحلقة رقم : 575)
{ الموضوع الخامس عشر الفقرة 02 }
ونواصل معكم اليوم الموضوع الثالث عشر من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ
فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6)
وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ (7)
وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (8)
وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) }
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى اللّه عليه وسلم
بشريك بن سحماء فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم:
البينة أو حد في ظهرك فقال:
يا رسول اللّه إذا رأى أحدنا على امرأته رجل ينطلق يلتمس البينة
فجعل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول:
البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال:
والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن اللّه ما يبرئ ظهري من الحد )
حديثنا اليوم عن : متى يكون اللعان ؟
هو أن يرمى الرجل إمرأته بالزنا
ولم يكن له أربعة شهود يشهدون عليها بما رماها به
أن ينفى حملها منه وإنما يجوز فى الصورة الأولى إذا تحقق من زناها
كأن رآها تزنى أو أقرت هى ووقع فى نفسه صدقها
والأولى فى هذه الحال أن يطلقها ولا يلاعنها
فإذا لم يتحقق من زناها فإنه لا يجوز له أن يرميها به
فى حالة ماذا ادعى إنه لم يطأها أصلاً من حين العقد عليها
أو ادعى إنها أتت به لأقل من ستة أشهر بعد الوطء
أو لأكثر من سنه من وقت الوطء .
الذى يقضى باللعان هو الحاكم ولابد من الحاكم عند اللعان
ولابد للحاكم وينبغى له أن يذكر المرأة ويعظها بمثل ما جاء فى الحديث
الذى رواه ابو داود والنسائى وابن ماجه :
( أيُّما امرأةٍ أدخلت على قومٍ من ليسَ منهم،
فليست منَ اللَّهِ في شيءٍ، ولن يُدْخِلَها اللَّهُ جنَّتَهُ ،
وأيُّما رجلٍ جحدَ ولدَهُ، وَهوَ ينظرُ إليهِ، احتجبَ اللَّهُ عنه،
وفضحَهُ على رؤوسِ الأوَّلينَ والآخرينَ )
هل يشترط العقل والبلوغ فى اللعان ؟
هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .