
12-02-2014, 07:54 PM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
التحايل للحصول على الدواء لبيعه / 11.02.1436 / الفتاوى
إدارة بيت عطاء الخير
(سـؤالوجـواب)
[ التحايل للحصول على الدواء لبيعه ] في اليمن مستشفيات (عسكرية) تقوم بتوزيع الأدوية مجانًا للجنود، حيث يتمكن الجنود من الحصول على تلك الأدوية 1- يكون الجندي فعلاً مريضًا فيتم صرف له علاج لذلك المرض. 2- يقوم الجندي باختلاق حالة مرضية (لا يعاني منها) ليتمكن من الحصول على الدواء. 3- يحصل الجندي على الدواء الذي يريده بطريقة أخرى غير الطريقتين السابقتين (كأن يتفق مع المسئول على صرف الأدوية بإعطائه ذلك الدواء) أو قد يكون المسئول نفسه أخذ الدواء وبدون وصفة من طبيب، باختصار بطريقة غير شرعية، وسؤالي هل يجوز لي (كصاحب صيدلية خارجية) شراء تلك الأدوية من الجنود في حالة رغبوا ببيع ذلك الدواء لي، وما الحكم في ذلك لكل حالة. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: إذا علمت أو غلب على ظنك أن الدواء المعروض للبيع أخذ بطريقة غير شرعية فلا يجوز لك أن تشتريه لأن شراءك له تعاون على الإثم والعدوان والله تعالى نهى عن ذلك بقوله سبحانه: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
|