
12-03-2014, 09:44 PM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
التحجب أمام زوج الأم / 12.02.1436 / الفتاوى
إدارة بيت عطاء الخير
(سـؤالوجـواب)
رجل تزوج امرأة وأتت منه ببنات ثم طلقها، وتزوجها آخر وأتت منه ببنات أيضًا، فهل بنات الرجل الثاني يتحجبن من الأول، وفي حالة التحجب هل له أن يتزوج منهن؟ إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريمًا مؤبدًا التزوج بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا، سواءً كن من زوج { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } { وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } والربيبة هنا: بنت الزوجة، ويعتبر محرمًا لبنات من تزوجها ودخل بها، ويجوز لهن ألا يحتجبن منه. و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
|