الأخ / إبراهيم أحمد - موقع الشيبة الصديق
مكروهات الصلاة 40
سلسلة : أحاديث فقهية (الصــلاة) الحلقة (101)
مكروهات الصلاة -40
النهى عن التطوع إذا أقيمت الصلاة – 2
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَالِكُ ابْنُ بُحَيْنَةَ
( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا
انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ لَاثَ بِهِ النَّاسُ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ :
"الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟!! الصُّبْحَ أَرْبَعًا )
رواه البخاري 623 - بوب له البخاري :
بَاب إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ
( لاث ) :
أي أدار وأحاط . قال ابن قتيبة : أصل اللوث الطي ، يقال لاث
عمامته إذا أدارها .
( آلصبح أربعا ؟ ) :
بهمزة ممدودة في أوله ، ويجوز قصرها ، وهو استفهام إنكار ،
وأعاده تأكيدا للإنكار.
وقال النووي : الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب
شروع الإمام ، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل
بالنافلة ا ه . وهذا يليق بقول من يرى بقضاء النافلة وهو قول الجمهور
فتح الباري 2/490
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ
( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ
فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا نَقُولُ مَاذَا قَالَ لَكَ
رَسُولُ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي :"يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ أَرْبَعًا )
رواه مسلم 1162
وفي حديث عبدالله بن سرجس
( يَا فُلَانُ بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ أَبِصَلَاتِكَ
وَحْدَكَ أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟! )
رواه مسلم 1164
قال النووي في شرح صحيح مسلم 3/32 :
فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة وإن كان يدرك الصلاة مع
الإمام ، ورد على من قال : إن علم أنه يدرك الركعة الأولى
أو الثانية يصلي النافلة .