الأخ / إبراهيم أحمد - موقع الشيبة الصديق
وَقفَةُ تــأَمُّــل 149
عَنْ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رِجَالًا مِنْ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا :
( ائْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ"
فَقَالَ :"لَا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا )
رواه البخاري 2352
باب إذا أُسِر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟
( عَبَّاس )
هُوَ اِبْن عَبْد الْمُطَّلِب ، وَالْمُرَاد أَنَّهُمْ أَخْوَال أَبِيهِ عَبْد الْمُطَّلِب ، فَإِنَّ أُمّ
الْعَبَّاس هِيَ نُتَيْلَة بِنْت جِنَان ، وَلَيْسَتْ مِنْ الْأَنْصَار ، وَإِنَّمَا أَرَادُوا بِذَلِكَ
أَنَّ أُمّ عَبْد الْمُطَّلِب مِنْهُمْ ، لِأَنَّهَا سَلْمَى بِنْت عَمْرو بْن أُحَيْحَة وَهِيَ مِنْ بَنِي
النَّجَّار ، وَمِثْله مَا وَقَعَ فِي حَدِيث الْهِجْرَة أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ
عَلَى أَخْوَاله بَنِي النَّجَّار ، وَأَخْوَاله حَقِيقَة إِنَّمَا هُمْ بَنُو زُهْرَة وَبَنُو النَّجَّار
أَخْوَال جَدّه عَبْد الْمُطَّلِب .
قَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ : صَحَّفَ بَعْض الْمُحَدِّثِينَ لِجَهْلِهِ بِالنَّسَبِ فَقَالَ :
" اِبْن أَخِينَا " بِكَسْرِ الْخَاء بَعْدهَا تَحْتَانِيَّة ، وَلَيْسَ هُوَ اِبْن أَخِيهِمْ ،
إِذْ لَا نَسَبَ بَيْن قُرَيْش وَالْأَنْصَار .
قَالَ : وَإِنَّمَا قَالُوا اِبْن أُخْتنَا لِتَكُونَ الْمِنَّة عَلَيْهِمْ فِي إِطْلَاقه بِخِلَافِهِ مَا لَوْ
قَالُوا عَمّك لَكَانَتْ الْمِنَّة عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَذَا مِنْ قُوَّة الذَّكَاء
وَحُسْن الْأَدَب فِي الْخِطَاب ، وَإِنَّمَا اِمْتَنَعَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِجَابَتهمْ
لِئَلَّا يَكُونَ فِي الدِّين نَوْع مُحَابَاة .
شرح فتح الباري 1/8