الأخ / إبراهيم أحمد - موقع الشيبة الصديق
قذف المحصنات المؤمنات 3
سلسلة : الكبائر (أعاذنا الله منها)
{ إنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ
نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا }
(النساء 31)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
( مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا
قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ )
روه البخاري 6352 ومسلم 3183 واللفظ له
قَوْله ( وَهُوَ بَرِيء مِمَّا قَالَ )
جُمْلَة حَالِيَّة ، وَقَوْله " إِلَّا أَنْ يَكُون كَمَا قَالَ " أَيْ فَلَا يُجْلَد ، وَفِي رِوَايَة
النَّسَائِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْه " أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدّ يَوْم الْقِيَامَة " وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيث
اِبْن عُمَر " مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكه كَانَ لِلَّهِ فِي ظَهْره حَدٌّ يَوْم الْقِيَامَة إِنْ شَاءَ
أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ " قَالَ الْمُهَلَّب : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحُرّ إِذَا قَذَفَ
عَبْدًا لَمْ يَجِب عَلَيْهِ الْحَدّ . وَدَلَّ هَذَا الْحَدِيث عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَى
السَّيِّد أَنْ يُجْلَد فِي قَذْف عَبْده فِي الدُّنْيَا لَذَكَرَهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْآخِرَة ، وَإِنَّمَا
خُصَّ ذَلِكَ بِالْآخِرَةِ تَمْيِيزًا لِلْأَحْرَارِ مِنْ الْمَمْلُوكِينَ ، فَأَمَّا فِي الْآخِرَة فَإِنَّ
مُلْكهمْ يَزُول عَنْهُمْ وَيَتَكَافَئُونَ فِي الْحُدُود ، وَيُقْتَصّ لِكُلٍّ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُو ،
وَلَا مُفَاضَلَة حِينَئِذٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى . قُلْت : فِي نَقْلِهِ الْإِجْمَاعَ نَظَرٌ ، فَقَدْ أَخْرَجَ
عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ أَيُّوب عَنْ نَافِع " سُئِلَ اِبْن عُمَر عَمَّنْ قَذَفَ
أُمَّ وَلَدٍ لِآخَر فَقَالَ : يُضْرَب الْحَدَّ صَاغِرًا " وَهَذَا بِسَنَدٍ صَحِيح وَبِهِ قَالَ
الْحَسَن وَأَهْل الظَّاهِر . وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ : مَنْ قَذَفَ حُرًّا يَظُنُّهُ عَبْدًا
وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ .
باختصار من فتح الباري بشرح صحيح البخاري 19/292
قلت : وقول الجمهور هو الأرجح للنص النوي.
--------------------------------
فيه : إشارة إلى أنه : لا حد على قاذف العبد في الدنيا ، وهذا مجمع عليه
، لكن يعزر قاذفه.. أما في حكم الآخرة فيستوفى له الحد من قاذفه
لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة .
باختصار من شرح النووي لصحيح مسلم 6/61
قلت : فإذا كان هذا العذاب الأخروي في قذف الرجل عبده أو أمته
. فمن قذف مؤمنةً حُرةً مُحصَنة ولم يحد في الدنيا حُدّ في الآخرة
–من باب أولى- إلا أن تعفو عنه