وَ قَالَالْبَيْهَقِيُّ : كَذَا رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ يُحْيِي الصَّدَفِيُّ وَ هُوَ ضَعِيفٌ ،
وَ الصَّحِيحُ رِوَايَةُيُونُسَوَ غَيْرُهُ عَنِالزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا ، كَذَا فِي عُمْدَةِ الْقَارِي .
قَوْلُهُ : ( فَكَرِهَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ بِهِ يَقُولُالشَّافِعِيُّوَ إِسْحَاقُ)
وَ هُوَ قَوْلُعَطَاءٍ ،قَالَالْبُخَارِيُّفِي صَحِيحِهِ : قَالَعَطَاءٌالْوُضُوءُ حَقٌّ وَ سُنَّةٌ ، انْتَهَى .
قَالَ الْحَافِظُ : وَ صَلَهُعَبْدُ الرَّزَّاقِعَنِابْنِ جَرِيرٍقَالَ :
قَالَ لِيعَطَاءٌحَقٌّ وَ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ أَنْ لَا يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا هُوَ مِنَ الصَّلَاةِ
هُوَ فَاتِحَةُالصَّلَاةِ ،وَ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْعَطَاءٍأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ
عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، انْتَهَى . وَ هُوَ قَوْلُأَحْمَدَ ،
قَالَ صَاحِبُ السُّبُلِ : قَدْ ذَهَبَأَحْمَدُوَ آخَرُونَ إِلَى أَنهْ لَا يَصِحَّ أَذَانُ الْمُحَدِّثِ حَدَثًا أَصْغَرَ
عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيثِ ، انْتَهَى ، لَكِنْ ذَكَرَالتِّرْمِذِيُّأَحْمَدُفِي الْمُرَخِّصِينَ ،
وَ ذَكَرَالْعَيْنِيُّفِي شَرْحِالْبُخَارِيِّالشَّافِعِيَّمَعَأَحْمَدَفِي الْمُرَخِّصِينَ حَيْثُ قَالَ :
قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنْ أَصْحَابِنَا : وَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ عَلَى طُهْرٍ ؛
لِأَنَّ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَذِكْرٌ شَرِيفٌ ، فَيُسْتَحَبُّ فِيهِ الطَّهَارَةُ ، فَإِنْ أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ جَازَ .
وَ بِهِ قَالَالشَّافِعِيُّوَ أَحْمَدُوَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ ،
وَ عَنْمَالِكٍأَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ فِي الْإِقَامَةِ دُونَ الْأَذَانِ ،
وَ قَالَعَطَاءٌوَ الْأَوْزَاعِيُّوَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ تُشْتَرَطُ فِيهِمَا . انْتَهَى كَلَامُالْعَيْنِيِّ .
قَوْلُهُ : ) وَ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ) ،
وَ بِهِيَقُولُسُفْيَانُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِوَ أَحْمَدُ ) وَ هُوَ قَوْلُإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيُّ (
كَمَا فِي صَحِيحِالْبُخَارِيِّوَ هُوَ قَوْلُمَالِكٍوَ الْكُوفِيِّينَ ؛
لِأَنَّ الْأَذَانَ لَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْكَانِ فَلَا يُشْتَرَطُفِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الطَّهَارَةِ ،
وَ لَا مِنَ اسْتِقْبَالِالْقِبْلَةِ كَمَا لَا يُسْتَحَبُّ فِيهِ الْخُشُوعُ الَّذِي يُنَافِيهِالِالْتِفَاتُ
وَ جَعْلُ الْأُصْبُعِ فِي الْأُذُنِ ، كَذَا فِي فَتْحِالْبَارِي .
قُلْتُ : الْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ الْبَابِ هُوَ الْأَوْلَى ،
فَإِنَّ الْحَدِيثَ وَ إِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنَّ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ ،
قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ وَ أَبُو الشَّيْخِ فِي الْأَذَانِ
مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَقٌّ وَ سُنَّةٌ أَنْ لَا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ ،
وَ لَا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَ هُوَ قَائِمٌ ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا ؛
لِأَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ ثَبَتَ عَنْهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي ،
وَ نَقَلَ النَّوَوِيُّ اتِّفَاقَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ . انْتَهَى مَا فِي التَّلْخِيصِ .
وَ لَهُ شَاهِدٌ آخَرُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ بِلَفْظِ :
يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، إِنَّ الْأَذَانَ مُتَّصِلٌ بِالصَّلَاةِ ، فَلَا يُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ .
أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ ، وَ اَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
وَ اللَّهُ تَعَالَى أعلى و أَعْلَمُ. و أجل
و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم

( نسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقاً و يقينا لاشكّ فيه )
( اللهم لا تجعلنا ممن تقوم الساعة عليهم و ألطف بنا يا الله )
( و الله الموفق )