مِنَ الْمَشَقَّةِ ، أَيْ لَوْلَا خَشْيَةُ وُقُوعِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ
قَوْلُهُ : ( لَأَمَرَتْهُمْ )
أي وُجُوبًا
قَوْلُهُ : ( إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ )
قِيلَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، أَيْ فِي الصَّيْفِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ ،
أَيْ فِي الشِّتَاءِ وَ يَحْتَمِلُ التَّنْوِيعَ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَيَحْتَمِلُ الشَّكَّ مِنَ الرَّاوِي .
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَوَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِوَ أَبِي بَرْزَةَ
وَ ابْنِ عَبَّاسٍوَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّوَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍوَ ابْنِ عُمَرَ)
أَمَّا حَدِيثُجَابِرٍفَأَخْرَجَهُأَحْمَدُوَ مُسْلِمٌوَ النَّسَائِيُّبِلَفْظِ :
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ .
وَ أَمَّا حَدِيثُجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِفَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ .
وَ أَمَّا حَدِيثُأَبِي بَرْزَةَفَأَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ وَ لَفْظُهُ :
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ
الَّتِي يَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ .
وَ أَمَّا حَدِيثُابْنِ عَبَّاسٍفَأَخْرَجَهُالْبُخَارِيُّ ،وَ لَهُ حَدِيثٌ آخَرُ فِي تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ
عِنْدَالطَّبَرَانِيِّفِي الْكَبِيرِ ذَكَرَهُالْهَيْثَمِيُّفِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ .
وَ أَمَّا حَدِيثُأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّفَأَخْرَجَهُأَحْمَدُوَ أَبُو دَاوُدَ .
وَ أَمَّا حَدِيثُابْنِ عُمَرَفَأَخْرَجَهُمُسْلِمٌ . - ص 433 –
قَوْلُهُ) : حَدِيثُأَبِي هُرَيْرَةَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)
وَ أَخْرَجَهُأَحْمَدُوَ ابْنُ مَاجَهْ .
قَوْلُهُ : ( وَ هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ . . . إِلَخْ )
لِأَحَادِيثِ الْبَابِ وَ هِيَ كَثِيرَةٌ ، لَكِنْ قَالَابْنُ بَطَّالٍ : وَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ الْآنَ لِلْأَئِمَّةِ ؛
لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَمَرَ بِالتَّخْفِيفِ وَ قَالَ : إِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَ ذَا الْحَاجَةِ ،
فَتَرْكُ التَّطْوِيلِ عَلَيْهِمْ فِي الِانْتِظَارِ أَوْلَى ،
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ نَقْلِ كَلَامِابْنِ بَطَّالٍهَذَا مَا لَفْظُهُ :
وَ قَدْ رَوَىأَحْمَدُوَ أَبُو دَاوُدَوَ النَّسَائِيُّوَ ابْنُ خُزَيْمَةَوَ غَيْرُهُمْ
مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ :
صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْعَتَمَةَ
فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ . . . الْحَدِيثَ ،
وَ فِيهِ : وَ لَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَ سَقَمُ السَّقِيمِ وَ حَاجَةُ ذِي الْحَاجَةِ لَأَخَّرْتُ
هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَافِظُ حَدِيثَأَبِي هُرَيْرَةَالْمَذْكُورَ فِي الْبَابِ
ثُمَّ قَالَ : فَعَلَى هَذَا مَنْ وَجَدَ بِهِ قُوَّةً عَلَى تَأْخِيرِهَا وَ لَمْ يَغْلِبْهُ النَّوْمُ وَ لَمْ يَشُقَّ
عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمَأْمُومِينَ فَالتَّأْخِيرُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ ،
وَ قَدْ قَرَّرَالنَّوَوِيُّذَلِكَ فِي شَرْحِمُسْلِمٍ ،وَ هُوَ اخْتِيَارُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَ غَيْرِهِمْ
وَ اَللَّهُ أَعْلَمُ . وَ نَقَلَابْنُ الْمُنْذِرِعَنِاللَّيْثِوَ إِسْحَاقَأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ
إِلَى قَبْلِ الثُّلُثِ ، وَ قَالَالطَّحَاوِيُّ : يُسْتَحَبُّ إِلَى الثُّلُثِ . وَ بِهِ قَالَمَالِكٌوَ أَحْمَدُ
وَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِينَ ، وَ هُوَ قَوْلُالشَّافِعِيِّفِي الْجَدِيدِ ، وَ قَالَ فِي الْقَدِيمِ :
التَّعْجِيلُ أَفْضَلُ . وَ كَذَا قَالَ فِي الْإِمْلَاءِ وَ صَحَّحَهُالنَّوَوِيُّوَ جَمَاعَةٌ وَ قَالُوا :
إِنَّهُ مِمَّا يُفْتَى بِهِ عَلَى الْقَدِيمِ ، وَ تُعُقِّبَ بِأَنَّهُ ذَكَرَهُ فِي الْإِمْلَاءِ ،
وَ هُوَ مِنْ كُتُبِهِ الْجَدِيدَةِ ، وَ الْمُخْتَارُ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ أَفْضَلِيَّةُ التَّأْخِيرِ وَ مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ التَّفْصِيلُ
وَ اَللَّهُ أَعْلَمُ . انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ .