السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة رقم : 759 )
{ الموضوع التاسع الفقرة 08 }
( أحكــام الحــــج )
أخى المسلم
بمناسبة قرب الحج بلغنا الله و إياكم
نكرر معكم اليوم الموضوع الـتاسع من مواضيع دين وحكمة
الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً
و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً
و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً ومناً
و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد وبين العذاب و مجناً
و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة
و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق
و سلم تسليما كثير
ما يباح للمحرم و ما لا يباح له
1-- الإغتسال و تغيير الرداء و الإزار
فعن إبراهيم النخعى رضى الله عنه قال
[ كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون أغتسلوا و لبسوا أحسن ثيبابهم ]
و عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما
أنه دخل حمام الجحفة و هو محرم
قيل له
أتدخل الحمام و أنت محرم
فقال
[ أن الله مايعبأ بأوساخنا شيئا ]
و عن جابر رضى الله عنه قال
[ يغتسل المحرم و يغسل ثوبه ]
و عن عبد الله بن حنين
أن أبن عباس ، و المسور بن محزمة رضى الله عنهم أختلفا بالأبواء
فقال أبن عباس رضى الله عنهما
[ يغسل المحرم رأسه ]
و قال المسور رضى الله عنه
[ لا يغسل المحرم رأسه ]
قال فأرسلنى أبن عباس إلى أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنهم
فوجدته يغتسل بين القرنين أى قرنى البئر
و هو يستر بثوب
فسلمت عليه
فقال
من هذا
فقلت
أنا عبد الله بن حنين
أرسلنى إليك أبن عباس يسالك
كيف كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل و هو محرم
فقال رضى الله تعالى عنه
فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه أى أزاله عن راسه
حتى بدا لى رأسه
ثم قال أبو أيوب رضى الله عنه
[ الأنسان يصب عليه الماء
أصبب ، فصب على راسه
ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما و أدبر ]
فقال
[ هكذا رأيته صلى الله عليه و سلم يفعل ]
رواه الجماعة
قال الشوكانى
الحديث يدل على جواز الإغتسال للمحرم
و تغطية الرأس باليد حاله أى حال الإغتسال
قال أبن المنذر
أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة
و أختلفوا فيما عدا ذلك
و روى مالك فى الموطأ عن نافع
أن أبن عمر رضى الله عنهما كان لا يغسل رأسه
و هو محرم إلا من الإحتلام
و يجوز إستعمال الصابون و غيره من كل مايزيل الأوساخ
و عند الشافعية و الحنابلة
يجوز أن يغتسل بصابون له رائحة
و كذلك نقض الشعر و إمتشاطه
و قد أمر النبى صلى الله عليه و سلم
أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشه / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
فقال عليه الصلاة و السلام
( أنقضى رأسك و أمتشطى )
رواه مسلم
قال النووى
نقض الشعر و الإمتشاط جائزان عندنا فى الإحرام
بحيث لا ينتف شعرا
و لكن يكره الإمتشاط إلا لعذر
و لا بأس بحمل متاعه على رأسه
- 2-لبس التبان
روى البخارى ، و سعيد بن منصور عن عائشة رضى الله عنها
أنها كانت لا ترى بالتبان بأسا للمحرم
أما التبان فهو سروال قصير
قال الحافظ
هذا رأى رأته عائشة
و الأكثرون على أنه لا فرق بين التبان و السراويل فى منعه للمحرم
3- - تغطية وجهه
روى الشافعى ، و سعيد بن منصور ، عن القاسم قال
كان عثمان بن عفان ، و زيد بن ثابت ، و مروان بن الحكم
يخمرون وجوههم و هم محرمون
يخمرون بمعنى يسترون
قال طاوس
يغطى المحرم وجهه من غبار أو رماد
قال مجاهد
كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم و هم محرمون
- 4 - لبس الخفين للمرأة
روى أبو داود و الشافعى عن عائشة رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
قد كان رخص للنساء فى الخفين
-5 -تغطية رأسه ناسيا