السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة رقم : 760 )
{ الموضوع التاسع الفقرة 09 }
( أحكــام الحــــج )
أخى المسلم
بمناسبة قرب الحج بلغنا الله و إياكم
نكرر معكم اليوم الموضوع الـتاسع من مواضيع دين وحكمة
الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً
و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً
و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا و تحصيناً و مناً
و جعل زيارته والطواف به حجابا بين العبد و بين العذاب و مجناً
و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة
و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق
و سلم تسليما كثير
محظورات الإحرام
حظر الشارع ( أى المُشرِع ) على المحرم أشياء و حرمها عليه نذكرها فيما يلى :-
1 الجماع و دواعيه
كالتقبيل ، و اللمس لشهوة ، و خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطء
2 إكتساب السيئات و أقتراف المعاصى التى تخرج المرء عن طاعة الله
3 المخاصمة مع الرفقاء و الخدم و غيرهم
و أن الاصل فى تحريم هذه الاشياء
قول الله تعالى
{ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ
وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى
وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ }
البقرة197
و الجدال المنهى عنه هو الجدال بغير علم
أو الجدال فى باطل
أما الجدال فى طلب الحق فهو مستحب أو واجب
روى البخارى و مسلم
عن أبى هريرة رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
من حج و لم يرفث و لم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه
4 لبس المخيط
كالقميص و البرنس و القباء
و الجبة و السراويل أو لبس المحيط كالعمامة و الطربوش
و نحو ذلك مما يوضع على الرأس
و كذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة
كما يحرم لبس الخف و الحذاء
فعن أبن عمر رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
(لا يلبس المحرم القميص و لا العمامة و لا البرنس
و لا السروال و لاثوب مسه ورس
و لا زعفران و لا الخفين
إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين )
الورس بمعنى نبت أصفر طيب الريح يصبغ به
رواه البخارى و مسلم
و قد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل
أما المرأة فلا تلحق به و لها أن تلبس جميع ذلك
و لا يحرم عليها الا الثوب الذى مسه الطيب و النقاب و القفازان
لقول أبن عمر رضى الله عنهما
[ نهى النبى صلى الله عليه و سلم
النساء فى إحرامهن عن القفازين و النقاب ،
و ما مس الورس ، و الزعفران من الثياب
و لتلبس بعد ذلك ما أحبت من الوان الثياب
من معصفر ، أو خز ، او حلى ، أو سراويل ، او قميص ، أو خف ]
المعصفر أى : هو المصبوغ بالعصفر
أما الخز : فهو نوع من الحرير
رواه أبو داود ، و البيهقى ، و الحاكم
و عند البخارى و أحمد عنه رضى الله تعالى عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( لا تنتقب المرأة المحرمة ، و لا تلبس القفازين )
و فى هذا دليل على أن إحرام المرأة فى وجهها و كفيها
قال العلماء
فان سترت وجهها بشئ فلا بأس
و يجوز ستره عن الرجل بمظلة و نحوها
و يجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر
قالت أمنا السيدة / عائشة رضى الله عنها و عن أبيها
[ كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم محرمات
فاذا حاذوا بنا سدلت أحدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزوا بنا كشفناه ]
رواه داود ، و أبن ماجة
و ممن قال بجواز سدل الثوب
عطاء ، مالك ، و الثورى ، و الشافعى ، و أحمد ، و أسحاق
الرجل الذى لا يجد الإزار و لا الرداء و لا النعلين
من لم يجد الازار و الرداء أو النعلين لبس ما وجده
فعن أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم خطب بعرفات و قال
( إذا لم يجد المسلم إزارا فليلبس السراويل
و إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين )
رواه أحمد و البخارى و مسلم
قلت: و لم يقل ليقطعهما
قال :لا
وإلى هذا ذهب أحمد
فأجاز للمحرم لبس الخف و السراويل
للذى لا يجد النعلين و الإزار
على حالهما إستدلالاً بحديث أبن عباس و أنه لا فدية عليه
و قال مالك و الشافعى
لا يفتق السراويل و يلبسها على حالها و لا فدية عليه
فاذا لبس السراويل ، و وجد الإزار لزمه خلعه
فاذا لم يجد رداء لم يلبس القميص ،
لأنه يرتدى به و لا يمكنه أن يتزر بالسراويل
5 عقد النكاح لنفسه أو غيره ، بولاية ، أو وكالة