وَ يُقَالُ : اللَّيْثِيُّ الطَّائِفِيُّ ثِقَةٌ مِنَ الرَّابِعَةِ
قَوْلُهُ : ( حدثنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ ) السُّوَائِيُّ ،
وَ يُقَالُ : الْخُزَاعِيُّ صَدُوقٌ مِنَ الثَّالِثَةِ وَ لِأَبِيهِ صُحْبَةٌ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ .
قَوْلُهُ : ( شَهِدْتُ )
أَيْ حَضَرْتُ ( حَجَّتَهُ ) أَيْ حَجَّةَ الْوَدَاعِ ( فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ ) هُوَ مَسْجِدٌ مَشْهُورٌ بِمِنًى ،
قَالَ الطِّيبِيُّ : الْخَيْفُ مَا انْهَدَرَ مِنْ غَلِيظِ الْجَبَلِ وَ ارْتَفَعَ عَنِ الْمَسِيلِ ،
يَعْنِي هَذَا وَجْهُ تَسْمِيَتِهِ بِهِ ( فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ) أَيْ أَدَّاهَا وَ سَلَّمَ مِنْهَا ( انْحَرَفَ )
قَالَ الْقَارِيُّ : أَيِ انْصَرَفَ عَنْهَا . قُلْتُ : وَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَعْنَى انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ ،
وَ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : أَيْ جَعَلَ يَمِينَهُ لِلْمَأْمُومِينِ وَ يَسَارَهُ لِلْقِبْلَةِ كمَا هُوَ السُّنَّةُ ( فَإِذَا هُوَ )
أَيِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " عَلَيَّ " اسْمُ فِعْلٍ " بِهِمَا "
أَيِ ائْتُونِي بِهِمَا وَ أَحْضِرُوهُمَا عِنْدِي ( تُرْعَدُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ أَيْ تُحَرَّكُ مِنْ
أَرْعَدَ الرَّجُلُ إِذَا أَخَذَتْهُ الرِّعْدَةُ وَ هِيَ الْفَزَعُ وَ الِاضْطِرَابُ ( فَرَائِصُهُمَا ) جَمْعُ الْفَرِيصَةِ
وَ هِيَ اللَّحْمَةُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبِ الدَّابَّةِ وَ كَتِفِهَا وَهِيَ تَرْجُفُ عِنْدَ الْخَوْفِ أَيْ تَتَحَرَّكُ وَ تَضْطَرِبُ ،
وَ الْمَعْنَى يَخَافَانِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ( فِي رِحَالِنَا )
أَيْ فِي مَنَازِلِنَا ( فَلَا تَفْعَلَا ) أَيْ كَذَلِكَ ثَانِيًا ( فَصَلِّيَا مَعَهُمْ )
أَيْ مَعَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ ( فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الثَّانِيَةَ فِي الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ نَافِلَةٌ ،
وَ ظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْأُولَى جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى ;
لِأَنَّ تَرْكَ الِاسْتِفْصَالِ فِي مَقَامِ الِاحْتِمَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ ،
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ :
إِنَّمَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي غَيْرِ بَيْتِهِ ،
وَ أَمَّا مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ وَ إِنْ قَلَّتْ فَلَا يُعِيدُ فِي أُخْرَى ،
قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ وَلَوْ أَعَادَ فِي جَمَاعَةٍ أُخْرَى لَأَعَادَ فِي ثَالِثَةٍ وَ رَابِعَةٍ إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ ،
وَ هَذَا لَا يَخْفَى فَسَادُهُ ، قَالَ : وَ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ مَالِكٌ وَ أَبُو حَنِيفَةَ ،
وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَصْحَابُهُمْ ، وَ مِنْ حُجَّتِهِمْ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :
لَا تُصَلَّى صَلَاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ انْتَهَى ،
وَ ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ وَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ إِلَى
أَنَّ الْفَرِيضَةَ هِيَ الثَّانِيَةُ إِذَا كَانَتِ الْأُولَى فُرَادَى ،
وَ اسْتَدَلُّوا بِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ ،
قَالَ : جِئْتُ وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَجَلَسْتُ وَ لَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ ،
فَانْصَرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَرَآهُ جَالِسًا ،
فَقَالَ : أَلَمْ تُسَلِّمْ يَا يَزِيدُ ؟ قَالَ : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ سَلَّمْتُ ،
قَالَ : فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلَاتِهِمْ ، قَالَ : إِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي ،
وَ أَنَا أَحْسَبُ أَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ ، فَقَالَ : إِذَا جِئْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ
وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةً وَ هَذِهِ مَكْتُوبَةٌ ، وَ لَكِنَّهُ قَدْ ضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ ،
وَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : إِنَّ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، يَعْنِي حَدِيثَ الْبَابِ أَثْبَتُ مِنْهُ وَ أَوْلَى ، وَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ : وَ يَجْعَلُ الَّتِي صَلَّى فِي بَيْتِهِ نَافِلَةً ،
وَ قَالَ : هِيَ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ شَاذَّةٌ انْتَهَى ،
وَ عَلَى فَرْضِ صَلَاحِيَةِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ فَالْجَمْعُ بَيْنَهُ
وَ بَيْنَ حَدِيثِ الْبَابِ مُمْكِنٌ بِحَمْلِ حَدِيثِ الْبَابِ عَلَى مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُولَى فِي جَمَاعَةٍ ،
وَ حَمْلِ هَذَا عَلَى مَنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ سِيَاقِ الْحَدِيثَيْنِ
وَ يَكُونَانِ مُخَصِّصَيْنِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَ النَّسَائِيِّ ، وَ ابْنِ خُزَيْمَةَ ،
وَ ابْنِ حِبَّانَ بِلَفْظِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ،
يَقُولُ : لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ عَلَى فَرْضِ شُمُولِهِ لِإِعَادَةِ الْفَرِيضَةِ
مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْإِعَادَةُ بِنِيَّةِ الِافْتِرَاضِ أَوِ التَّطَوُّعِ .
وَ أَمَّا إِذَا كَانَ النَّهْيُ مُخْتَصًّا بِإِعَادَةِ الْفَرِيضَةِ بِنِيَّةِ الِافْتِرَاضِ فَقَطْ
فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ حَدِيثِ الْبَابِ كَذَا فِي النَّيْلِ .