
12-27-2010, 12:14 PM
|
Moderator
|
|
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
|
|
تعريف الصحبه
تعريف الصحبه
الصحبة في اللغة : الملازمة والمرافقة والمعاشرة ،
يقال : صحبه يصحبه صحبة ، وصحابة بالفتح وبالكسر :
عاشره ورافقه ولازمه ، وفي حديث قيلة : خرجت أبتغي الصحابة
إلى رسول -الله صلى الله عليه وسلم- ، هذا مطلق الصحبة لغة
الصَّاحِب :
المرافق ومالك الشيء و القائم على الشيء ، ويطلق على من
اعتنق مذهباً أو رأياً فيقال أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي
الصَّاحِبَة : الزوجة ، قال تعالى (
وأنَّهُ تَعَالى جَدُّ رَبِّنا ما اتَّخَذَ صَاحِبَةً ولا وَلداً )
الصَّحَابِيّ :
من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- مؤناً به ومات على الإسلام ، وجمعها صحابة
ما تثبت به الصُّحْبَة
اختلف أهل العلم فيما تثبت به الصحبة ، وفي مستحق اسم الصحبة ،
قال بعضهم :
( إن الصحابي من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- مؤمنا به ،
ومات على الإسلام ) وقال ابن حجر العسقلاني
هذا أصح ما وقفت عليه في ذلك )
فيدخل فيمن لقيه : من طالت مجالسته له ، ومن قصرت ،
ومن روى عنه ، ومن لم يرو عنه ، ومن غزا معه ، ومن لم يغز معه ،
ومن رآه رؤية ولو من بعيد ، ومن لم يره لعارض كالعمى
ويخرج بقيد الإيمان : من لقيه كافرا وإن أسلم فيما بعد ،
إن لم يجتمع به مرة أخرى بعد الإيمان
كما يخرج بقيد الموت على الإيمان : من ارتد عن الإسلام بعد
صحبة النبـي -صلى اللـه عليه وسلم- ومات على الردة فلا يعد
صحابيا
وهل يشترط التمييز عند الرؤية ؟
منهم من اشترط ذلك ومنهم من لم يشترط التمييز
وقال بعضهم : لا يستحق اسم الصحبة , ولا يعد في الصحابة
إلا من أقام مع النبي -صلى الله عليه وسلم- سنة فصاعدا ،
أو غزا معه غزوة فصاعدا ، حكي هذا عن سعيد بن المسيب ،
وقال ابن الصلاح : هذا إن صح : طريقة الأصوليين
وقيل : يشترط في صحة الصحبة : طول الاجتماع والرواية عنه
معا ، وقيل : يشترط أحدهما ، وقيل : يشترط الغزو معه ،
أو مضي سنة على الاجتماع ، وقال أصحاب هذا القول :
لأن لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم شرفا عظيما لا ينال
إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص
كالغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب ،
والسنة المشتملة على الفصول الأربعة التي يختلف فيها المزاج
طرق إثبات الصحبة
1 - منها : التواتر بأنه صحابي
2 - ثم الاستفاضة والشهرة القاصرة عن التواتر
3 - ثم بأن يـروى عـن أحـد من الصحابـة أن فلانا له صحبـة ،
أو عن أحد التابعين بناء على قبول التزكية عن واحد
4 - ثم بأن يقول هو إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة :
أنا صحابي أما الشرط الأول : وهو العدالة فجزم به الآمدي وغيره ،
لأن قوله : أنا صحابي ، قبل ثبوت عدالته يلزم من قبول قوله :
إثبات عدالته , لأن الصحابة كلهم عدول فيصير بمنزلة
قول القائل : أنا عدل وذلك لا يقبل
وأما الشرط الثاني :
وهو المعاصرة فيعتبر بمضي مائة سنة وعشر سنين من هجرة
النبـي -صلى اللـه عليه وسلم- لقوله -صلى اللـه عليه وسلم- في
آخر عمره لأصحابه :
( أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن
هو على ظهر الأرض أحد )
وزاد مسلم من حديث جابر :
( أن ذلك كان قبل موته -صلى الله عليه وسلم- بشهر )
عدالة من ثبتت صحبته
اتفق أهل السنة على أن جميع الصحابة عدول ، ولم يخالف في
ذلك إلا شذوذ من المبتدعة وهذه الخصيصة للصحابة بأسرهم ،
ولا يسأل عن عدالة أحد منهم ، بل ذلك أمر مفروغ منه ،
لكونهم على الإطلاق معدلين بتعديل الله لهم وإخباره عن
طهارتهم ، واختياره لهم بنصوص القرآن
قال تعالى :( كُنْتُمْ خَيْرَ أمَّةٍ أخْرِجَت للنّاس )
واتفق المفسرون على أن الآية واردة في
أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
قال تعالى وَكَذلِك جَعَلنَاكُم أمَّةً وَسَطا لِتَكُونوا شُهَدَاء عَلى النّاسِ )
وقال تعالى : ( مُحَمّدٌ رَسُولُ اللّهِ والذين مَعْهُ أشِدّاءٌ على الكُفّارِ )
وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة ،
منها حديث أبي سعيد المتفق على صحته :
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :
( لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق
مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه )
وقال -صلى الله عليه وسلم- :
( الله ، الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي ،
فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ،
ومن آذاهم فقد أذاني ، ومن أذاني فقد أذى الله ،
ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه )
قال ابن الصلاح :
( ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ،
ومن لابس الفتن منهم فكذلك ، بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع ،
إحسانا للظن بهم ، ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر ،
وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة ،
وجميع ما ذكرنا يقتضي القطع بتعديلهم ، ولا يحتاجون
مع تعديل الله ورسوله لهم إلى تعديل أحد من الناس
ونقل ابن حجر عن الخطيب في " الكفاية " أنه لو لم يرد من الله
ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها
من الهجرة ، والجهاد ، ونصرة الإسلام ، وبذل المهج والأموال
وقتل الآباء ، والأبناء ، والمناصحة في الدين ، وقوة الإيمان
واليقين : القطع بتعديلهم ، والاعتقاد بنزاهتهم ، وأنهم كافة
أفضل من جميع الخالفين بعدهم والمعدلين الذين يجيئون من
بعدهم )
ثم قال هذا مذهب كافة العلماء ، ومن يعتمد قوله ،
وروى بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال :
( إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاعلم أنه زنديق )
ذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حق ، والقرآن حق ،
وما جاء به حق ، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة ،
وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ، ليبطلوا الكتاب والسنة ،
والجرح بهم أولى ، وهم زنادقة )
إنكار صحبة من ثبتت صحبته بنص القرآن
اتفق الفقهاء على تكفير من أنكر صحبة أبي بكر -رضي الله عنه-
لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، لما فيه من تكذيب قوله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم :
( إذْ يَقُول لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إنّ اللّهَ مَعَنَا )
واختلفوا في تكفير من أنكر صحبة غيره من الخلفاء الراشدين ،
كعمر ، وعثمان ، وعلي -رضي الله عنهم- فنص الشافعية على
أن من أنكر صحبة سائر الصحابة غير أبي بكر لا يكفر بهذا
الإنكار ، وهو مفهوم مذهب المالكية ، وهو مقتضى قول الحنفية
، وقال الحنابلة : يكفر لتكذيبه النبي -صلى الله عليه وسلم-
ولأنه يعرفها العام والخاص وانعقد الإجماع على ذلك فنافي
صحبة أحدهم أو كلهم مكذب للنبي -صلى الله عليه وسلم-
سب الصحابة
من سب الصحابة أو واحدا منهم ، فإن نسب إليهم ما لا يقدح في
عدالتهم أو في دينهم بأن يصف بعضهم ببخل أو جبن أو قلة علم
أو عدم الزهد ونحو ذلك ، فلا يكفر باتفاق الفقهاء ،
ولكنه يستحق التأديب
أما إن رماهم بما يقدح في دينهم أو عدالتهم كقذفهم : فقد اتفق
الفقهاء على تكفير من قذف الصديقة بنت الصديق عائشة -رضي الله عنهما
- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- بما برأها الله منه ،
لأنه مكذب لنص القرآن
أما بقية الصحابة فقد اختلفوا في تكفير من سبهم ، فقال الجمهور
: لا يكفر بسب أحد الصحابة ، ولو عائشة بغير ما برأها الله منه
ويكفر بتكفير جميع الصحابة ، أو القول بأن الصحابة ارتدوا
جميعا بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أنهم فسقوا ،
لأن ذلك تكذيب لما نص عليه القرآن في غير موضع من الرضا
عنهم ، والثناء عليهم ، وأن مضمون هذه المقالة : أن نقلة
الكتاب والسنة كفار أو فسقة ، وأن هذه الأمة التي هي خير أمة
أخرجت ، وخيرها القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا ،
ومضمون هذا : أن هذه الأمة شر الأمم ، وأن سابقيها هم
أشرارها ، وكفر من يقول هذا مما علم من الدين بالضرورة
وجاء في فتاوى قاضي خان : يجب إكفار من كفر عثمان ،
أو عليا ، أو طلحة ، أو عائشة ، وكذا من يسب الشيخين أو يلعنهما
|