من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )
[ خلوة المريضة بالطبيب ]
الســــؤال:
حيث إن المرأة المسلمة قد تمرض وتحتاج إلى كشف طبيب ،
وقد لا يوجد في المستشفى طبيبة من النساء تتولى ذلك ، فيحال
الكشف إلى الأطباء من الرجال ، فهل يبيح الشرع خلوة هذا
الطبيب بهذه المريضة ومنع محرمها أن يرافقها بحجة أن معه
ممرضة غير محجبة ، رغم أنها أجنبية من الطبيب ، وحضور
المحرم يستدعي تحجبها منه ، فهل يبيح الشرع منع المحرم
من حضور الكشف لهذه العلة وخلوة الطبيب بالمريضة
أم لا بد من حضور المحرم ؟ أفتونا مأجورين .
الإجابة
لا يجوز أن يخلو الطبيب بالمرأة المريضة للكشف عليها ،
بل لا بد من حضور زوجها أو محرمها أثناء الكشف عليها .
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء