آل عمران64
قال أبن حزم
فهذا رسول الله بعث كتاباو فيه هذه الآية إلى النصارى
و قد أيقن أنهم يمسون هذا الكتاب
و أجاب الجمهور
أن هذه رسالة و لا مانع من مس ما أشتملت عليه من آيات من القرآن
كالرسائل و كتب التفسير و الفقه و غيرها
فان هذه لا تسمى مصحفا و لا تثبت لها حرمته
- 4 - قراءة القرأن
يحرم على الجنب أن يقرأ شيئا من القرآن عند الجمهور
عن على رضى الله عنه قال
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
كان لا يحجبه عن القرآن شئ ليس الجنابة
رواه أصحاب السنن و صححه الترمذى
و عنه رضى الله عنه قال
رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم
توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال
( هكذا لمن ليس بجنبفأما الجنب فلا و لا آية )
رواه أحمد و أبو يعلى
أخى المسلم
قال الشوكانى
أن صح هذا صلح للإستدلال به على التحريم
و أما الحديث الأولفليس به ما يدل على التحريم
لأن غايته أن النبى صلى الله عليه و سلم
ترك القراءة حال الجنابة
و مثله لا يصلح متمسكا للكراهةفكيف يستدل به على التحريم
و ذهب البخارى و الطبرانى و داود و أبن حزم
إلى جواز القراءة للجنب
قال البخارى
قال أبراهيملا بأس أن تقرأ الحائض الآية
و لم ير أبن عباس بالقراءة بأسا
و كان النبى صلى الله عليه و سلميذكر الله على كل أحيانه
ماذا قال الحافظ
لم يصح عند المصنفيعنى البخارى
شئ من الأحاديث الواردة فى ذلك
أى فى منع الجنب و الحائض من القراءة
و أن كان مجموع ما ورد فى ذلك تقوم به الحجة
عند غيره لكن أكثرها قابل للتأويل
- 5 - المكث فى المسجد
يحرم على الجنب أن يمكث فى المسجد
عن أمنا أم المؤمنين السيدة عائشه رضى الله عنها و عن أبيها قالت
جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم
و وجوه بيوت أصحاب شارعة فى المسجد
فقال
( وجهوا هذه البيوت عن المسجد )
ثم دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم
و لم يصنع القوم شيئا
رجاء أن ينزل فيهم رخصة
فخرج إليهم فقال
( وجهوا هذه البيوت عن المسجد
فانى لا أحل المسجد لحائض و لا لجنب )
رواه أبوداود
عن أم سلمة رضى الله عنها قالت
دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم
صرخة هذا المسجد
فنادى بأعلى صوته
( أن المسجد لا يحل لحائض و لا لجنب )
الصرحهة هى بفتح و سكون أى عرصة الدار و الممتد من الأرض
رواه أبن ماجة و الطبرانى
أخى المسلم
الحديثان يدلان على عدم حل اللبث فى المسجد و المكث فيه للحائض و الجنب