هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْقُرَشِيُّ الْمَدَنِيُّ أَحَدُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ ،
وَ كَانَ ثَبْتًا عَابِدًا فَاضِلًا ، كَانَ يُشَبَّهُ بِأَبِيهِ فِي الْهَدْيِ وَ السَّمْتِ ، قَالَهُ الْحَافِظُ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِيهِ)
هُوَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ .
قَوْلُهُ : ( إِنَّبِلَالًايُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ )
كَانَ تَأْذِينُهُ بِاللَّيْلِ لِيَرْجِعَ الْقَائِمُ وَ يَنْتَبِهَ النَّائِمُ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِابْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُبِلَالٍمِنْ سُحُورِهِ ،
فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ يُنَادِي - بِلَيْلٍ لِيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَ يُوقِظَ نَائِمَكُمْرَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّاالتِّرْمِذِيَّ.
قَوْلُهُ : ( فَكُلُوا وَ اشْرَبُوا )
أَيْ أَيُّهَا الْمَرِيدُونَ الصِّيَامَ
قَوْلُهُ : ( حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ)
قَدْ بَيَّنَتْ رِوَايَةُالْبُخَارِيِّأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانَيْهِمَا إِلَّا مِقْدَارُ أَنْ يَرْقَى ذَا وَ يَنْزِلَ ذَا ،
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَدْ أَوْرَدَهُ - ، أَيْ أَوْرَدَالْبُخَارِيُّ - هَذَا الْحَدِيثَ فِي الصِّيَامِ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ ،
فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ، قَالَالْقَاسِمُ : لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانَيْهِمَا إِلَّا أَنْ يَرْقَى ذَا وَ يَنْزِلَ ذَا ،
وَ فِي هَذَا تَقْيِيدٌ لِمَا أُطْلِقَ فِي الرِّوَايَاتِ الْأُخْرَى مِنْ قَوْلِهِ إِنَّبِلَالًايُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ،
قَالَ : وَ فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الْأَذَانُ قَبْلَ الْفَجْرِ هُوَ وَقْتُ السُّحُورِ ،
انْتَهَى .
قَالَ فِي سُبُلِ السَّلَامِ : وَ فِيهِ شَرْعِيَّةُ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ لَا لِمَا شُرِعَ لَهُ الْأَذَانُ
فَإِنَّ الْأَذَانَ شُرِعَ كَمَا سَلَفَ لِلْإِعْلَامِ بِدُخُولِ الْوَقْتِ وَ لِدُعَاءِ السَّامِعِينَ لِحُضُورِ الصَّلَاةِ ،
وَ هَذَا الْأَذَانُ الَّذِي قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْ أَخْبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِوَجْهِ شَرْعِيَّتِهِ
بِقَوْلِهِ لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَ يَرْجِعَ قَائِمُكُمْ ، وَ الْقَائِمُ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ
وَ رُجُوعُهُ عَوْدُهُ إِلَى نَوْمِهِ أَوْ قُعُودُهُ عَنْ صَلَاتِهِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ
فَلَيْسَ لِلْإِعْلَامِ بِدُخُولِ وَقْتٍ وَ لَا لِحُضُورِ الصَّلَاةِ ،
فَذَكَرَ الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَ الِاسْتِدْلَالُ لِلْمَانِعِ وَ الْمُجِيزِ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ مَنْ هَمُّهُ الْعَمَلُ بِمَا ثَبَتَ ،
انْتَهَى .