- 3 - يجوز للجنب و الحائض إزالة الشعر و قص الظفر
و الخروج إلى السوق من غير كراهية
قال عطاء
يحتجم الجنب و يقلم أظافره و يحلق رأسه و أن لم يتوضأ
رواه البخارى
4 - - لا بأس بدخول الحمام
إن سلم الداخل من النظر إلى العورات
و سلم من نظر الناس إلى عورته
قال أحمد
أن علمت أن كل من فى الحمام عليه إزار فأدخله و إلا فلا تدخل
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل
و لا تنظر المرأة الى عورة المرأة )
و أن ذكر الله فى الحمام لا حرج فيه
فان ذكر الله فى كل حال حسن ما لم يرد ما يمنع
و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم
يذكر الله على كل أحيانه
- 5 – لا بأس بتنشيف الأعضاء بمنديل أو نحوه
فى الغسل و الوضوء صيفا أو شتاءا
6 - - يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذى أغتسلت منه المرأة و العكس
كما يجوز لهما أن يغتسلا معا من أناء واحد
عن أبن عباس رضى الله عنهما قال
أغتسل بعض أزواج النبى صلى الله عليه و سلم فى جفنه
فجاء النبى صلى الله عليه و سلم ليتوضأ منها أو يغتسل
فقالت له يا رسول الله : أنى كنت جنبا
فقال :
( ان الماء لا ينضب )
رواه أحمد و أبو داود و النسائى و الترمذى
و كانت عائشة تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه و سلم
من إناء واحد فيبادرها وتبادره حتى يقول لها :
( دعى لى و تقول له دع لى )
أى أبقى لى من الماء
7 - - لا يجوز الأغتسال عريانا بين الناس
لأن كشف العورة محرم
فان أستتر بثوب و نحوه فلا بأس
فقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم
تستره فاطمة بثوب و يغتسل
أما لو أغتسل عريانا بعيدا عن أعين الناس فلا مانع منه
فقد أغتسل موسى عليه السلام عريانا
كما رواه البخارى
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال
عن النبى صلى الله عليه و سلم قال :
( بينا أيوب عليه السلام يغتسل عريانا
فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثى فى ثوبه
فناداه ربه تبارك و تعالى
يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى
قال : بلى و عزتك و لكن لا غنى لى عن بركتك )
رواه أحمد و البخارى و النسائى
أخى المسلم
نكتفى بهذا القدر
و نستكمل بمشيئة الله
الحلقة القادمة عن
التيمم