بِإِسْكَانِ الْبَاءِ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ الْكِلَابِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ رَوَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَ الْأَعْمَشِ
وَ طَائِفَةٍ ، وَ عَنْهُ أَحْمَدُ ، وَ إِسْحَاقُ ، وَ هَنَّادُ بْنُ السُّرِّيِّ ، وَ أَبُو كَرِيبٍ وَ خَلْقٌ ،
وَ ثَّقَهُ أَحْمَدُ ، وَ ابْنُ سَعْدٍ ، وَ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ أَحْمَدُ :
مَاتَ سَنَةَ 187 سَبْعٍ وَ ثَمَانِينَ وَ مِائَةٍ ( عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ )
ثِقَةٌ حَافِظٌ لَهُ تَصَانِيفُ لَكِنَّهُ كَثِيرُ التَّدْلِيسِ ،
وَ اخْتَلَطَ وَ كَانَ مِنْ أَثْبَتِ النَّاسِ فِي قَتَادَةَ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ ،
قُلْتُ : قَدْ تَابَعَهُ وُهَيْبٌ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ ،
فَلَا يَضُرُّ تَدْلِيسُهُ وَ اخْتِلَاطُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ( عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ ) بِالنُّونِ وَ الْجِيمِ ،
وَ يُقَالُ لَهُ : سُلَيْمَانُ الْأَسْوَدُ أَيْضًا ، وَ كَذَلِكَ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَ ثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ
( أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ ) بِشَدَّةِ التَّاءِ مِنِ اتَّجَرَ يَتَّجِرُ اتِّجَارًا مِنْ بَابِ الِافْتِعَالِ ،
قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ فِي بَابِ التَّاءِ مَعَ الْجِيمِ : وَ فِيهِ مَنْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ ،
هَكَذَا يَرْوِيهِ بَعْضُهُمْ ، وَ هُوَ يَفْتَعِلُ مِنَ التِّجَارَةِ ، لِأَنَّهُ يَشْتَرِي بِعَمَلِهِ الثَّوَابَ
وَ لَا يَكُونُ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، لِأَنَّ الْهَمْزَةَ لَا تُدْغَمُ فِي التَّاءِ ،
فَإِنَّمَا يُقَالُ فِيهِ يَأْتَجِرُ ، وَ قَالَ فِي بَابِ الْهَمْزَةِ مَعَ الْجِيمِ فِي حَدِيثِ الْأَضَاحِي :
كُلُوا وَ ادَّخِرُوا وَ اتَّجِرُوا أَيْ : تَصَدَّقُوا طَالِبِينَ الْأَجْرَ بِذَلِكَ ،
وَ لَا يَجُوزُ فِيهِ اتَّجِرُوا بِالْإِدْغَامِ ، لِأَنَّ الْهَمْزَةَ لَا تُدْغَمُ فِي التَّاءِ وَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْأَجْرِ لَا التِّجَارَةِ ،
وَ قَدْ أَجَازَهُ الْهَرَوِيُّ فِي كِتَابِهِ ، وَ اسْتَشْهَدَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ
أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلَاتَهُ ،
فَقَالَ : ( مَنْ يَتَّجِرُ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي مَعَهُ ) ،
وَ الرِّوَايَةُ إِنَّمَا هِيَ يَأْتَجِرُ وَ إِنْ صَحَّ فِيهَا يَتَّجِرُ فَيَكُونُ مِنَ التِّجَارَةِ لَا الْأَجْرِ كَأَنَّهُ بِصَلَاتِهِ مَعَهُ
قَدْ حَصَّلَ لِنَفْسِهِ تِجَارَةٌ أَيْ مَكْسَبًا ، انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ الْأَثِيرِ .
قُلْتُ : فِي قَوْلِهِمُ الْهَمْزَةُ لَا تُدْغَمُ فِي التَّاءِ تَأَمُّلٌ ، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا )
وَ قَالَتْ أم المؤمنين السيدة عَائِشَةُ :رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
وَ كَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَ أَنَا حَائِضٌ ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ،
فَفِي اتَّخَذَ وَ اتَّزَرَ قَدْ أُدْغِمَتِ الْهَمْزَةُ فِي التَّاءِ ، وَ أَمَّا إِنْكَارُ النُّحَاةِ الْإِدْغَامَ فِي
قَوْلِ عَائِشَةَ فَأَتَّزِرُ فَلَا وَجْهَ لَهُ مَعَ صِحَّةِ رِوَايَتِهَا بِالْإِدْغَامِ -
قَالَ الْقَارِيُّ فِي الْمِرْقَاةِ قَالَ فِي الْمُفَصَّلِ : قَوْلُ مَنْ قَالَ فَأَتَّزِرُ خَطَأٌ خَطَأٌ ،
وَ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ : فَأَتَّزِرُ فِي قَوْلِ عَائِشَةَ وَ هِيَ مِنْ فُصَحَاءِ الْعَرَبِ حُجَّةٌ
فَالْمُخَطِّئُ مُخْطِئٌ انْتَهَى ،
وَ قَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا فِي بَابِ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَتَذَكَّرْ .
فَمَعْنَى قَوْلِهِ أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا أَيُّكُمْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا طَالِبًا الْأَجْرَ بِذَلِكَ ،
وَ قَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا ،
قَالَ الْمَظْهَرِيُّ : سَمَّاهُ صَدَقَةً لِأَنَّهُ يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بِثَوَابِ سِتٍّ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً
إِذْ لَوْ صَلَّى مُنْفَرِدًا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ إِلَّا ثَوَابُ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ انْتَهَى ( فَقَامَ رَجُلٌ )
هُوَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ
وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ أَنَّ الَّذِي قَامَ فَصَلَّى مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْأَبِي أُمَامَةَوَ أَبِي مُوسَىوَ الْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ )
أَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ الطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ : أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ ،
فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَذَانِ جَمَاعَةٌ ،
قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ : لَهُ طُرُقٌ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ انْتَهَى ،
وَ أَمَّا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى ، وَ حَدِيثُ الْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ فَلَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ أَخْرَجَهُمَا
وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ وَ قَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَامَ يُصَلِّي وَحْدَهُ ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ ، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ،
قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ : إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ ، وَكَذَا قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الدِّرَايَةِ .
وَ فِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ سَلْمَانَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَدْ صَلَّى ،
فَقَالَ : أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ ، وَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو جَابِرٍ ،
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : أَدْرَكْتُهُ وَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ ، وَ رَوَاهُ الْبَزَّارُ ،
وَ فِيهِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَشْقَرُ وَ هُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا ،
وَ قَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ كَذَا فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ ،
وَ فِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ عِصْمَةَ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ ،
وَ الْهَيْثَمِيُّ وَ هُوَ ضَعِيفٌ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُأَبِي سَعِيدٍحَدِيثٌ حَسَنٌ )
وَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَ أَبُو دَاوُدَ وَ سَكَتَ عَنْهُ ، وَ نَقَلَ الْمُنْذِرِيُّ تَحْسِينَ التِّرْمِذِيِّ وَ أَقَرَّهُ ،
وَ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَ قَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ،
وَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا ،
وَ قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ : رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ .
قَوْلُهُ : ( وَ هُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ غَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ )
وَ هُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍدَخَلَ الْمَسْجِدَ
وَ قَدْ صَلَّوْا فَجَمَعَ بِعَلْقَمَةَ وَ مَسْرُوقٍ وَ الْأَسْوَدِ وَ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ،
وَ هُوَ قَوْلُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ
وَ جَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ فَأَذَّنَ وَ أَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً انْتَهَى ،
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَ صَلَهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ .
قَالَ مَرَّ بِنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي مَسْجِدِ بَنِي ثَعْلَبَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، قَالَ وَ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ،
وَ فِيهِ فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَ أَقَامَ ثُمَّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ،
وَ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طُرُقٍ عَنِ الْجَعْدِ ،
وَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيِّ ، عَنِ الْجَعْدِ نَحْوُهُ ،
وَ قَالَ : فِي مَسْجِدِ بَنِي رِفَاعَةَ ، وَ قَالَ : فَجَاءَ أَنَسٌ فِي نَحْوِ عِشْرِينَ مِنْ فِتْيَانِهِ انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( وَ بِهِ يَقُولُأَحْمَدُوَ إِسْحَاقُ )
قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ ص 690 وَ هُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَ الْحَسَنِ فِي رِوَايَةٍ ،
وَ إِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُوَإِسْحَاقُ وَ أَشْهَبُ عَمَلًا بِظَاهِرِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ الْحَدِيثَ انْتَهَى ،
وَ هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْحَقُّ وَ دَلِيلُهُ أَحَادِيثُ الْبَابِ .
قَوْلُهُ : ( وَ قَالَ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُصَلُّونَ فُرَادَى وَ بِهِ يَقُولُسُفْيَانُ،
وَ ابْنُ الْمُبَارَكِوَ مَالِكٌوَ الشَّافِعِيُّيَخْتَارُونَ الصَّلَاةَ فُرَادَى )
وَ اسْتُدِلَّ لَهُمْ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَقْبَلَ مِنْ نَوَاحِي الْمَدِينَةِ
يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا فَمَالَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ ،
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَ الْأَوْسَطِ ،
وَ قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ : رِجَالُهُ ثِقَاتٌ انْتَهَى .
وَ أُجِيبَ عَنْهُ بِوُجُوهٍ مِنْهَا : أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يُعْلَمُ حَالُهُ كَيْفَ هُوَ صَحِيحٌ قَابِلٌ لِلِاحْتِجَاجِ أَمْ لَا ،
وَ أَمَّا قَوْلُ الْهَيْثَمِيِّ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ فَلَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مُدَلِّسٌ
وَ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ أَوْ يَكُونَ فِيهِمْ مُخْتَلِطٌ وَ رَوَاهُ عَنْهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ اخْتِلَاطِهِ أَوْ يَكُونَ فِيهِمْ
مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ أَوْ يَكُونَ فِيهِ عِلَّةٌ أَوْ شُذُوذٌ ، قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ
فِي نَصْبِ الرَّايَةِ فِي الْكَلَامِ عَلَى بَعْضِ رِوَايَاتِ الْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ :
لَا يَلْزَمُ مِنْ ثِقَةِ الرِّجَالِ صِحَّةُ الْحَدِيثِ حَتَّى يَنْتَفِيَ مِنْهُ الشُّذُوذُ وَ الْعِلَّةُ ،
وَ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي التَّلْخِيصِ فِي الْكَلَامِ عَلَى بَعْضِ رِوَايَاتِ حَدِيثِ بَيْعِ الْعِينَةِ :
لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ رِجَالِ الْحَدِيثِ ثِقَاتٍ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا انْتَهَى