عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 02-05-2011, 12:05 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي

هَذَا بَعْدَ تَسْلِيمِ أَنَّ رِجَالَ هَذَا الْحَدِيثِ ثِقَاتٌ عَلَى مَا قَالَ الْحَافِظُ الْهَيْثَمِيُّ ،

لَكِنْ قَالَ صَاحِبُ الْعَرْفِ الشَّذِيِّ : إِنَّ فِي سَنَدِهِ مُعَاوِيَةَ بْنَ يَحْيَى وَ هُوَ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ وَ لَفْظُهُ هَكَذَا !

وَ لَقَدْ صَنَّفَ مَوْلَانَا الْكنكُوهِيُّ رِسَالَةً فِي مَسْأَلَةِ الْبَابِ وَ أَتَى فِيهِ بِحَدِيثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ ، فَذَهَبَ إِلَى بَيْتِهِ وَ جَمَعَ أَهْلَهُ وَ صَلَّى بِالْجَمَاعَةِ ،

وَ لَوْ كَانَتِ الْجَمَاعَةُ الثَّانِيَةُ جَائِزَةً بِلَا كَرَاهَةٍ لَمَا تَرَكَ فَضْلَ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ .

أَخْرَجَهُ فِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ . فِي الْأَوْسَطِ وَ الْكَبِيرِ ،

وَ قَالَ الْحَافِظُ نُورُ الدِّينِ الْهَيْثَمِيُّ : إِنَّ رِجَالَ السَّنَدِ ثِقَاتٌ مُحَسَّنَةٌ ،

وَ أَقُولُ : إِنَّ فِي سَنَدِهِ مُعَاوِيَةَ بْنَ يَحْيَى مِنْ رِجَالِ التَّهْذِيبِ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ انْتَهَى كَلَامُهُ بِلَفْظِهِ ،

قُلْتُ : الْأَمْرُ كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْعَرْفِ الشَّذِيِّ ،

لَا شَكَّ فِي أَنَّ فِي سَنَدِهِ مُعَاوِيَةَ بْنَ يَحْيَى أَبَا مُطِيعٍ الْأَطْرَابُلُسِيَّ وَ هُوَ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ ،

وَ ذَكَرَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ أَحَادِيثَهُ الْمَنَاكِيرَ،

وَ ذَكَرَ فِيهَا حَدِيثَ أَبِي بَكْرَةَ هَذَا أَيْضًا حَيْثُ قَالَ : فِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ،

عَنْ مُعَاوِيَةَ أَبِي مُطِيعٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

أَقْبَلَ مِنْ بَعْضِ نَوَاحِي الْمَدِينَةِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَوَجَدَهُمْ قَدْ صَلَّوْا فَانْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ

فَجَمَعَ أَهْلَهُ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ ،

وَ أَمَّا رِسَالَةُ الشَّيْخِ الكنكُوهِيِّ فَقَدْ صَنَّفَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا فِي الرَّدِّ عَلَيْهَا رِسَالَةً حَسَنَةً جَيِّدَةً ،

وَ أَجَابَ عَنْ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّيْخُ الكنكُوهِيُّ جَوَابًا شَافِيًا .

وَ مِنْهَا أَنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ بِنَصٍّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

جَمَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ فِي مَنْزِلِهِ ، بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَلَّى بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ ،

وَ كَانَ مَيْلُهُ إِلَى مَنْزِلِهِ لِجَمْعِ أَهْلِهِ لَا لِلصَّلَاةِ فِيهِ ،

وَ حِينَئِذٍ يَكُونُ هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلًا لِاسْتِحْبَابِ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ مَرَّةً لَا لِكَرَاهَتِهَا ،

فَمَا لَمْ يُدْفَعْ هَذَا الِاحْتِمَالُ كَيْفَ يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ .

وَ مِنْهَا : أَنَّهُ لَوْ سُلِّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلَّى بِأَهْلِهِ فِي مَنْزِلِهِ

لَا يَثْبُتُ مِنْهُ كَرَاهَةُ تَكْرَارِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ ،

بَلْ غَايَةُ مَا يَثْبُتُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ فِيهِ

بَلْ يَخْرُجُ مِنْهُ فَيَمِيلُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيُصَلِّيَ بِأَهْلِهِ فِيهِ ،

وَ أَمَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ بِالْجَمَاعَةِ أَوْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ فَلَا دَلَالَةَ لِلْحَدِيثِ عَلَيْهِ

أَلْبَتَّةَ ، كَمَا لَا يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى كَرَاهَةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ مُنْفَرِدًا .

وَ مِنْهَا : أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ كَرَاهَةُ تَكْرَارِ الْجَمَاعَةِ لِأَجْلِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

لَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ لَثَبَتَ مِنْهُ كَرَاهَةُ الصَّلَاةِ فُرَادَى أَيْضًا فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ

لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ لَا مُنْفَرِدًا وَ لَا بِالْجَمَاعَةِ .

وَ الْحَاصِلُ : أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ الْمَذْكُورِ عَلَى كَرَاهَةِ تَكْرَارِ الْجَمَاعَةِ

فِي الْمَسْجِدِ وَ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فُرَادَى لَيْسَ بِصَحِيحٍ .

وَ لَمْ أَجِدْ حَدِيثًا مَرْفُوعًا صَحِيحًا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ .

وَ أَمَّا قَوْلُ الشَّيْخِ الْكنكُوهِيِّ لَوْ كَانَتِ الْجَمَاعَةُ الثَّانِيَةُ جَائِزَةً بِلَا كَرَاهَةٍ

لَمَا تَرَكَ فَضْلَ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ .

فَفِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ كَرَاهَةُ الصَّلَاةِ فُرَادَى أَيْضًا فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ بِالْجَمَاعَةِ ،

فَإِنَّهُ يُقَالُ لَوْ كَانَتِ الصَّلَاةُ فُرَادَى جَائِزَةً بِلَا كَرَاهَةٍ فِي مَسْجِدٍ

قَدْ صُلِّيَ فِيهِ بِالْجَمَاعَةِ لَمَا تَرَكَ فَضْلَ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ فَتَفَكَّرْ .

تَنْبِيهٌ :

اعْلَمْ أَنَّ الْفُقَهَاءَ الْحَنَفِيَّةَ يَذْكُرُونَ فِي كُتُبِهِمْ أَثَرًا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَسْتَدِلُّونَ بِهِ أَيْضًا

عَلَى كَرَاهَةِ تَكْرَارِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ الشَّامِيُّ فِي رَدِّ الْمُخْتَارِ ،

وَ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانُوا

إِذَا فَاتَتْهُمُ الْجَمَاعَةُ صَلَّوْا فُرَادَى انْتَهَى . قُلْتُ : لَمْ يَثْبُتْ هَذَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ أَلْبَتَّةَ ، بَلْ ثَبَتَ عَنْهُ خِلَافُهُ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ :

وَ جَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ فَأَذَّنَ وَ أَقَامَ وَ صَلَّى جَمَاعَةً ،

وَ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ مَنْ أَخْرَجَهُ مَوْصُولًا ، نَعَمْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ ،

قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ إِذَا دَخَلُوا فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ صَلَّوْا فُرَادَى انْتَهَى ،

لَكِنْ قَدْ صَرَّحَ الْحَسَنُ بِأَنَّ صَلَاتَهُمْ فُرَادَى إِنَّمَا كَانَتْ لِخَوْفِ السُّلْطَانِ .

قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ،

قَالَ إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَجْمَعُوا مَخَافَةَ السُّلْطَانِ انْتَهَى .

تَنْبِيهٌ : قَالَ صَاحِبُ الْعَرْفِ الشَّذِيِّ مَا لَفْظُهُ : وَاقِعَةُ الْبَابِ لَيْسَ حُجَّةً عَلَيْنَا ،

فَإِنَّ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ وَ الْمُقْتَدِي مُفْتَرِضَيْنِ ،

وَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ كَانَ الْمُقْتَدِي مُتَنَفِّلًا انْتَهَى .

قُلْتُ : إِذَا ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ حُصُولُ ثَوَابِ الْجَمَاعَةِ بِمُفْتَرِضٍ وَ مُتَنَفِّلٍ

فَحُصُولُ ثَوَابِهَا بِمُفْتَرِضَيْنِ بِالْأَوْلَى . وَ مَنِ ادَّعَى الْفَرْقَ فَعَلَيْهِ بَيَانُ الدَّلِيلِ الصَّحِيحِ .

عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَدَمُ جَوَازِ تَكْرَارِ الْجَمَاعَةِ أَصْلًا لَا بِمُفْتَرِضَيْنِ وَ لَا بِمُفْتَرِضٍ وَ مُتَنَفِّلٍ ،

فَالْقَوْلُ بِجَوَازِ تَكْرَارِهَا بِمُفْتَرِضٍ وَ مُتَنَفِّلٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ تَكْرَارِهَا بِمُفْتَرِضَيْنِ مِمَّا لَا يُصْغَى إِلَيْهِ .

كَيْفَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ أَنَسًا جَاءَ فِي نَحْوِ عِشْرِينَ مِنْ فِتْيَانِهِ إِلَى مَسْجِدٍ

قَدْ صُلِّيَ فِيهِ فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً .

وَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ وَ فِتْيَانَهُ كُلَّهُمْ كَانُوا مُفْتَرِضِينِ ،

وَ كَذَلِكَ جَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ فَجَمَعَ بِعَلْقَمَةَ وَ مَسْرُوقٍ وَ الْأَسْوَدِ.

وَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ وَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ كُلَّهُمْ كَانُوا مُفْتَرِضِينَ فَتَفَكَّرْ .


أنْتَهَى .

رد مع اقتباس