و قد أوجب الزهرى و الحسن و أبو يوسف
الزكاة فيما يستخرج من البحر من لؤلؤ و عنبر و نحوهما
و جعلوا فيها الخمس قياسا على الركاز و المعدن
- 2و أما قولهم أن فقهاء الإسلام فى جميع أعصاره لم ينقل عنهم القول بذلك
فلأن بعض هذه الاموال النامية لم ينتشر فى عصرهم أنتشاره فى عصرنا
مما يدفع الفقيه إلى الأجتهاد و الأستنباط
و بعضها لم يكن موجودا قط
بل هو من مستحدثات الأزمنه الأخيرة
و مع هذا وجد من أقوال الفقهاء ما يدل على وجوب الزكاة فى هذه الأشياء
- 3و أما ماضى الفقهاء على أعفاء الدور و الألأت و نحوها من الزكاة
فهو عين الصواب
و لكن هذه الأشياء التى أخرجها علماؤنا من وعاء الزكاة
غير ما نحن فيه
فدور السكنى غير العمارات الإستغلالية
و الآت المحترف كالقدوم و المنشار و نحوها
غير الماكينات و الأجهزة التى تنتج و تعمل و تدر ربحا و دخلا
و دواب الركوب غير هذه السيارات و الطائرات و الجوارى المنشآت فى البحر و الأعلام
و أثاث المنازل غير محلات الفراشة التى تؤجر أثاثها و مقاعدها و معداتها للناس
فما أخطأ علماؤنا حين قرروا أن لا زكاة فيما ذكروا من أشياء
بل طبقوا بدقه و بصر ما أشترطوه لوجوب الزكاة
أن يكون المال ناميا فاضلا عن الحاجة الأصلية لصاحبه
و لهذا علل صاحب الهداية
الحكم بعدم الزكاة فى الأشياء المذكورة بقوله
لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية و ليست بنامية
و على هذا اتفق الفقهاء
أنه لا زكاة فى دار أتخذها صاحبها للسكن
و هذا من العدل و التيسير الذى جاء به الإسلام
الأستاذ / محمود أبو السعود
لقد أورد فى كتابه ( خطوط رئيسيه فى الاقتصاد الاسلامى )
رأى الأمام الشافعى فى شمول الزكاة لغير الأصناف السبعة و هى
النقدان- و البر- و الشعير- و التمر- و الابل - و الغنم - و البقر - و المعدن- و الركاز
و قال الأستاذ ابو السعود
أن الأمام الشافعى أدخل أربعين سلعة مدخل المزكيات السبع
لأنه رأى أنتشارها و شيوع أستعمالها و حاجة الناس إليها
و نفهم من هذا أن الله عز و جل قد أوجب الزكاة و ترك بابها مفتوحا
فعلينا أن نتعرف حكمتها و أن نفهم علتها
و أن نقيم لأنفسنا نظاما يتفق مع أحكامها و أهدافها و نساير مقتضيات مصالحنا المرسلة
فليس من المعقول أن نفرض الزكاة على التمر و الشعير و نعفى القطن
و قد أصبح ثروة تجارية مربحة
أو نعفى العقار كما هو رأى بعض الفقهاء القدامى و المحدثين فى الزكاة
مع أنه معد للتجارة و الإستغلال بيعا و كراء أى إيجار
و قد أتجه إليه معظم أصحاب رؤوس الأموال لإستثمار أموالهم فى بنائه و أقتنائه
و بيعه و شراءه و فى تعميره و تأجيره
و أصبح يدر على ملاكه مئات الألوف أو عشرات الملايين من الريالات كل حول
و أذا فلا لزوم للتقيد بالنص النبوى فى الأصناف التى أوجب فيها الزكاة
و أنما اللازم عقلا و الثابت نقلا أن تدور العلة مع معلولها
و أن نحقق الحكمة الشرعية للزكاة
و هى الموضحة فى حديث معاذ
تؤخذ من أغنائهم و ترد على فقرائهم
أخى المسلم
لقد أوردت إليك كل ما يتعلق
بموضوع الزكاة بالتفصيل
و أوردت إليك ما قاله المضيقين و الموسعين
و الرد بينهم فيما قال الآخر
و أكتفى بهذا من هذه الحلقة
و نكمل سويا باقى هذه الحلقة
من زكاة العقارات فى الحلقة القادمة
و هى إن شاء الله الحلقة الاخيرة فى هذا الموضوع الهام
و أنى أطلب من حضراتكم
أن يتم قراءة الحلقات الثلاث السابقة
قبل قراءة الحلقة الرابعة من هذا الموضوع
و ذلك لإسترسال المعلومات و فهما جيدا و بعناية و الله المستعان