قَوْلُهُ : ( قَالَمَحْمُودٌ (
يَعْنِي ابْنَ غَيْلَانَ ( قَالَابْنُ نُمَيْرٍفِي حَدِيثِهِ أَقْدَمُهُمْ سِنًّا )
أَيْ قَالَ هَذَا اللَّفْظَ مَكَانَ لَفْظِ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا .
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍوَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
وَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ،وَ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ )
أَمَّا حَدِيثُأَبِي سَعِيدٍفَأَخْرَجَهُمُسْلِمٌوَ النَّسَائِيُّ،
وَ أَمَّا حَدِيثُأَنَسٍفَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ ،
وَ أَمَّا حَدِيثُمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِفَأَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ ،
وَ أَمَّا حَدِيثُعَمْرِو بْنِ سَلِمَةَفَأَخْرَجَهُالْبُخَارِيُّ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُأَبِي مَسْعُودٍحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُمُسْلِمٌ .
قَوْلُهُ : ( وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا أَذِنَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لِغَيْرِهِ
فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ )
قَالَ فِي الْمُنْتَقَى : وَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِإِمَامَةِ الزَّائِرِ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَكَانِ ،
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي حَدِيثِأَبِي مَسْعُودٍإِلَّا بِإِذْنِهِ
وَ يُعَضِّدُهُ عُمُومُ مَا رَوَىابْنُ عُمَرَ،
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَ حَقَّ مَوَالِيهِ ، وَ رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَ هُمْ بِهِ رَاضُونَ ،
وَ رَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رَوَاهُالتِّرْمِذِيُّ،
وَ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ :
) لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ ،
وَ لَا يَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، رَوَاهُأَبُو دَاوُدَ ( وَ كَرِهَهُ بَعْضُهُمْ )
أَيْ وَ إِنْ أَذِنَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ وَ قَالُوا : السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ صَاحِبُ الْبَيْتِ أَيْ يَؤُمَّ صَاحِبُ الْبَيْتِ
وَ لَا يَؤُمُّ الزَّائِرُ لِحَدِيثِمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ،
قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ،
يَقُولُ : مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ وَ لْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ .
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّاابْنَ مَاجَهْ
. وَ قَالَ هَؤُلَاءِ قَوْلُهُ : ( إِلَّا بِإِذْنِهِ ) أَيْ حَدِيثُ الْبَابِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ
وَ لَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ ( فَإِذَا أَذِنَ فَأَرْجُو أَنَّ الْإِذْنَ فِي الْكُلِّ )
فَقَوْلُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ مُتَعَلِّقٌ بِكِلَا الْفِعْلَيْنِ عِنْدَأَحْمَدَقَالَالشَّوْكَانِيُّفِي النَّيْلِ :
وَ يُعَضِّدُهُ عُمُومُ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِابْنِ عَمْرٍوهُمْ بِهِ رَاضُونَ ،
وَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِأَبِي هُرَيْرَةَإِلَّا بِإِذْنِهِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي صَاحِبَ الْمُنْتَقَى
فَإِنَّهُ يَقْتَضِي جَوَازَ إِمَامَةِ الزَّائِرِ عِنْدَ رِضَا الْمَزُورِ ،
قَالَالْعِرَاقِيُّوَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَزُورُ أَهْلًا لِلْإِمَامَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا كَالْمَرْأَةِ
فِي صُورَةِ كَوْنِ الزَّائِرِ رَجُلًا وَ الْأُمِّيِّ فِي صُورَةِ كَوْنِ الزَّائِرِ قَارِئًا وَ نَحْوِهِمَا فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْإِمَامَةِ .
وَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ الْبُخَارِيَّ قَالَ فِي صَحِيحِهِ : بَابٌ إِذَا زَارَ الْإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ ،
ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :
اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَقَالَ :
أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرْتُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ فَقَامَ وَ صَفَفْنَا خَلْفَهُ ،
ثُمَّ سَلَّمَ وَ سَلَّمْنَا .
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ قِيلَ أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى أَنَّ حَدِيثَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ
الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ حَسَّنَهُ مَرْفُوعًا :
مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ وَ لْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عَدَا الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ
وَ قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِمُرَادُهُ أَنَّ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ وَ مَنْ يَجْرِي مَجْرَاهُ إِذَا حَضَرَ بِمَكَانٍ مَمْلُوكٍ
لَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ مَالِكُ الدَّارِ ، وَ لَكِنْ يَنْبَغِي لِلْمَالِكِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ لِيَجْمَعَ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ
حَقِّ الْإِمَامِ فِي التَّقَدُّمِ وَ حَقِّ الْمَالِكِ فِي مَنْعِ التَّصَرُّفِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ انْتَهَى مُلَخَّصًا ،
وَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى مَا فِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ وَ لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ
وَ لَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ مَالِكَ الشَّيْءِ سُلْطَانٌ عَلَيْهِ
وَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ سُلْطَانٌ عَلَى الْمَالِكِ ،
وَ قَوْلُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَحْتَمِلُ عَوْدَهُ عَلَى الْأَمْرَيْنِ الْإِمَامَةِ وَ الْجُلُوسِ ،
وَ بِذَلِكَ جَزَمَ أَحْمَدُ كَمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ فَتَحْصُلُ بِالْإِذْنِ مُرَاعَاةُ الْجَانِبَيْنِ انْتَهَى .
أنْتَهَى .
وَ اللَّهُ تَعَالَى أعلى و أَعْلَمُ. و أجل
و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم