بخلاف الأرض و المبانى فى العمارة و الفندق و نحوهما
فأن المبنى نفسه هو الذى يجلب الفائدة و المال
أما رأى القسم الثانى من الفقهاء
من يرى وجوب الزكاة فى الأرباح و الغلات فقط
و لا يلزمون صاحب العمارة أو المصنع
و ما فى حكمه بتقويم عمارته أو مصنعه
باعتبار أن العمارة أو المصنع رأس مال ثابت حكمه حكم الأرض الزراعية
و هذا الرأى أيسر و أليق بسماحة الاسلام
لأن التقويم أمر شاق
فصاحب العمارة يحتاج فى كل عام إلى خبير فنى يثمن له العمارة بحسب
الحال الحاضرة و بحسب وضعها
فقد يزيد ثمنها و ينقص بحسب الحال و الوضع
و أننا لو جعلنا كل مالك يستغل رأس ماله
و يبتغى نماءه تاجرا و لو كان رأس المال غير متداول و غير مُعد للبيع
لكان مالك الارض و الشجر التى تخرج له زرعا و ثمرا تاجرا أيضا
يجب أن يُقُوم كل عام أرضه و حديقته و يخرج عنها ربع عشرها زكاة
و هذا لم يقل به أحد من الفقهاء
و أنما تؤخذ الزكاة من الزرع و الثمر لا من الشجر و الأرض
أخى المسلم
لهذا نجد بعض الفقهاء يفرقون بين العمارة التى أعُدت للأيجار و التى أعُدت للبيع
كالتى يبنيها المقاول ليبيعها و يبنى غيرها و هكذا
فقالوا
تجب الزكاة فى العمارة التى أعُدت للأجرة متى حصل عليها
إذا بلغت نصابا كنصاب الذهب و الفضة
فاضلا عن حوائجه الضرورية و خالية من الديون
فأذا كان يحصل على الأجرة فى كل شهر زكى عن هذه الأجرة
وحدها عند قبضها و لا ينتظر بها الحول
و ذلك قياسا على زكاة الزروع و الثمار فانها تجب حين الحصاد
و لا يشترط فى وجوبها مرور الحول
و أن كانت العمارة معدة للبيع فأنها تزكى زكاة التجارة فى كل حول
سواء باعها أم لم يبعها
فعليه أن يثمن العماره و مالديه من السلع الأخرى و يضيف إليها ما عنده
من الأموال و الديون التى يطمع فى الحصول عليها
و يزكى على هذا كله زكاة التجارة فيخرج ربع العشر
ماذا قال كاتب الأقتصاد الإسلامى الاستاذ / أحمد محمد جمال يرحمه الله
فى مقال نشرته مجلة الوعى الاسلامى
فى العدد الثامن و السبعين
هناك آراء مختلفات فى كيفية تزكية العقارات
لبعض الفقهاء القدامى و المحدثين نوجزها فيما يلى :-
روى عن الامام أحمد يرحمه الله أنه قال
من أجر داره فقبض كراءها و بلغ نصابا
وجبت عليه الزكاة إذا أستفاده من غير أنتظار حول
و يرى العلامة الأستاذ / محمد أبو زهرة
و هو من الفقهاء المعاصرين
أن يزكى العقار فور قبض أجره دون أنتظار حول
و هو فى هذا يذهب مذهب الأمام أبن حنبل
و يحدد نسبة الزكاة بـ % 5 أى نصف العشر و هذا نص كلامه
من المقرر أن غلات العقارات المعدة للإستغلال
تجب فيها الزكاة كما تجب فى الأرض الزراعية
و على ذلك نقول
أن كل ما يحصل من غلات العمارات المعده للسكنى أو نحوها تجب فيها الزكاة
و إذا أنقطعت الغلات أمدا أنقطعت الزكاة فى ذلك الأمد
و تتبع الزكاة الأدوار التى تحصل بها غلات تلك العقارات و ما يشابهها
فأذا كانت الغلات تؤخذ كل شهر وجبت الزكاة فى كل شهر
و إذا كانت تحصل كل عام وجبت كل عام
و يؤخذ نصف عُشره
و كذلك أدوات الصناعة تجب فيها الزكاة و تكون من قبيل الأموال الثابتة
فتجب الزكاة فى ثمراتها
و قد قدرناه بنصف العشر إسوة بما قدره
النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم فى الزرع
أما العقار للبيع و الشراء
فيرى العلماء أن يعامل معاملة عروض التجارة
أى تجب الزكاة فى رأس المال و الربح معا بنسبة ربع العشر أى 2.5 %
و ذلك أن مالكه يعده للبيع فيبنى الدُور و العمارات الكبيرة
و يعرضها للتجارة بيعا لا كراءً
و كلما باع دارا بنى أو أشترى غيرها بقصد التكسب و هكذا
و بعد
فهذه هى أقوال الفقهاء فى المسأله
و لعل أرجحها و أولاها بالقبول
هو قول الاستاذ / محمد أبى زهرة
و من نحا نحوه من الفقهاء
و الله أعلى و أعلم و أجَلَّ
و بهذا أخى المسلم
نكون قد أنتهينا من زكاة
عروض التجارة
و إلى أن نلتقى فى الحلقة القادمةإن شاء الله تعالى