عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 03-22-2011, 12:21 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي حديث اليوم الجمعة 10.02.1432

حديث اليوم الجمعة 10.02.1432


مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى


( ممَا جَاءَ فِيمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ


فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ )



نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة




حَدَّثَنَاأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍحَدَّثَنَاأَبُو مُعَاوِيَةَعَنْالْأَعْمَشِعَنْعُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍعَنْأَبِي مَعْمَرٍ


عَنْأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّرضى الله عنه أنهقَال :


قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ :


" لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ


يَعْنِي صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ "


****************


قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَرِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ


قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ


وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ


يَرَوْنَ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَ قَالَالشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُوَ إِسْحَقُ


مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ


لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ


وَأَبُو مَعْمَرٍاسْمُهُعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَوَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ الْبَدْرِيُّ اسْمُهُعُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو


****************


الشــــروح


قَوْلُهُ : ( عَنْعُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ (


التَّيْمِيِّ الْكُوفِيِّ ثِقَةٌ ثَبْتٌ ( عَنْأَبِي مَعْمَرٍ ( اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ


بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ الْأَزْدِيُّ الْكُوفِيُّ ثِقَةٌ


( عَنْأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ)الْبَدْرِيِّ اسْمُهُ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ


صَحَابِيٌّ جَلِيلٌ مَاتَ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَقِيلَ بَعْدَهَا .




قَوْلُهُ : ( لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا يَعْنِي صُلْبَهُ )


أَيْ ظَهْرَهُ . أَيْ لَا يَجُوزُ صَلَاةُ مَنْ لَا يُسَوِّي ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ


وَالْمُرَادُ الطُّمَأْنِينَةُ قَالَهُ فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ . وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى


وُجُوبِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الْأَرْكَانِ ، وَاعْتَذَرَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ بِأَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ


لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي الْقُرْآنِ مُطْلَقُ السُّجُودِ فَيَصْدُقُ بِغَيْرِ طُمَأْنِينَةٍ ،


فَالطُّمَأْنِينَةُ زِيَادَةٌ وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ لَا تُعْتَبَرُ وَعُورِضَ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ زِيَادَةً ،


لَكِنْ لِبَيَانِ الْمُرَادِ بِالسُّجُودِ ، وَأَنَّهُ خَالَفَ السُّجُودَ اللُّغَوِيَّ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ وَضْعِ الْجَبْهَةِ ،


فَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ أَنَّ السُّجُودَ الشَّرْعِيَّ مَا كَانَ بِالطُّمَأْنِينَةِ .


وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ تَأْكِيدًا لِوُجُوبِ السُّجُودِ


وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ يُصَلُّونَ قَبْلَ ذَلِكَ ،


وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِغَيْرِ طُمَأْنِينَةٍ .


قَالَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ .




قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْعَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَوَأَنَسٍ


وَأَبِي هُرَيْرَةَوَرِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ )


أَمَّا حَدِيثُعَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَفَأَخْرَجَهُأَحْمَدُوَابْنُ مَاجَهْوَلَفْظُهُ


لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ


. وَأَمَّا حَدِيثُأَنَسٍفَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَلَفْظُهُ


: أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي ،


وَأَمَّا حَدِيثُأَبِي هُرَيْرَةَفَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ ،


وَأَمَّا حَدِيثُرِفَاعَةَفَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَوَالتِّرْمِذِيُّوَالنَّسَائِيُّمِنْ حَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ أَيْضًا .




قَوْلُهُ : ( حَدِيثُأَبِي مَسْعُودٍحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )


أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ كَذَا فِي الْمُنْتَقَى . قَالَالشَّوْكَانِيُّإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .




قَوْلُهُ : ( وَقَالَالشَّافِعِيُّوَأَحْمَدُوَإِسْحَاقُ : مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ


فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ إِلَخْ )


فَعِنْدَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ الطُّمَأْنِينَةُ فِي الْأَرْكَانِ فَرْضٌ ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ وَهُوَ الْحَقُّ


قَالَ الْحَافِظُ : وَاشْتُهِرَ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الطُّمَأْنِينَةَ سُنَّةٌ ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ مُصَنِّفِيهِمْ ،


لَكِنَّ كَلَامَ الطَّحَاوِيِّ كَالصَّرِيحِ فِي الْوُجُوبِ عِنْدَهُمْ فَإِنَّهُ تَرْجَمَ مِقْدَارَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ،


ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا فِي الرُّكُوعِ


وَذَلِكَ أَدْنَاهُ ، قَالَ فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ هَذَا مِقْدَارُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَا يُجْزِئُ أَدْنَى مِنْهُ .


قَالَ : وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ وَمُحَمَّدٌ ، انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ .

قُلْتُ : تَعْدِيلُ الْأَرْكَانِ وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهَا فَرْضٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ أَيْضًا ،


وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، فَقِيلَ وَاجِبٌ وَقِيلَ سُنَّةٌ ،


قَالَ صَاحِبُ السِّعَايَةِ ص 142 ج 2 بَعْدَ ذِكْرِ عِبَارَاتِ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ فِي هَذَا الْبَابِ مَا لَفْظُهُ :


وَجُمْلَةُ الْمَرَامِ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ رُكْنَانِ اتِّفَاقًا ،


وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي اطْمِئْنَانِهِمَا فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ فَرْضٌ ،


وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ فَرْضٌ عَلَى مَا نَقَلَهُ الطَّحَاوِيُّ ،


وَسُنَّةٌ عَلَى تَخْرِيجِ الْجُرْجَانِيِّ ، وَاجِبٌ عَلَى تَخْرِيجِ الْكَرْخِيِّ ،


وَهُوَ الَّذِي نَقَلَهُ جَمْعٌ عَظِيمٌ عَنْهُمَا وَعَلَيْهِ الْمُتُونُ وَالْقَوْمَةُ وَالْجِلْسَةُ ،


وَالِاطْمِئْنَانُ فِيهِمَا كُلٌّ مِنْهَا فَرْضٌ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالشَّافِعِيِّ سُنَّةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ


وَمُحَمَّدٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقُدَمَاءُ وَاجِبٌ عَلَى مَا حَقَّقَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ ،


وَمُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ أَنْ تَكُونَ الْقَوْمَةُ وَالْجِلْسَةُ وَاجِبَتَيْنِ


وَالِاطْمِئْنَانُ فِيهِمَا سُنَّةً لَكِنْ لَا عِبْرَةَ بِهَا بَعْدَ تَحْقِيقِ الْحَقِّ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .

وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِالْفَرْضِيَّةِ بِحَدِيثِ الْبَابِ ، فَإِنَّهُ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَنْ


لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ


وَهُوَ الْمُرَادُ بِفَرْضِيَّةِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ،


وَبِحَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،


أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ


وَقَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْحَدِيثَ ،



رد مع اقتباس