قَوْلُهُ : ( كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى
عَلَى رُكْبَتِهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ)
ظَاهِرُهُ أَنَّرَفْعَ الْإِصْبَعِكَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْجُلُوسِ ( الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ )
وَهِيَ الْمُسَبِّحَةُ ( يَدْعُو بِهَا ) أَيْ يُشِيرُ بِهَا ( بَاسِطَهَا عَلَيْهِ ) بِالنَّصْبِ أَيْ حَالَ كَوْنِهِ
بَاسِطًا يَدَهُ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى مِنْ غَيْرِ رَفْعِ إِصْبَعٍ ،
وَفِي رِوَايَةٍ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا وَهُوَ الظَّاهِرُ .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْفَخِذِ حَالَ التَّشَهُّدِ هَيْئَاتٌ هَذِهِ إِحْدَاهَا
وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ قَبْضِ الْأَصَابِعِ ، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَمُسْلِمٌمِنْ حَدِيثِابْنِ الزُّبَيْرِ،
وَكَذَلِكَ أَخْرَجَأَبُو دَاوُدَوَالتِّرْمِذِيُّمِنْ حَدِيثِأَبِي حُمَيْدٍبِدُونِ ذِكْرِ الْقَبْضِ ،
وَالظَّاهِرُ أَنْ تُحْمَلَ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ عَلَى الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الْقَبْضِ .
وَالثَّانِيَةُ : أَنْ يَعْقِدَ الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصِرَ وَالْوُسْطَى وَيُرْسِلَ الْمُسَبِّحَةَ وَيَضُمَّ الْإِبْهَامَ
إِلَى أَصْلِ الْمُسَبِّحَةِ وَهُوَ عَقْدُ ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ ،
كَمَا أَخْرَجَمُسْلِمٌمِنْ حَدِيثِابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى
عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ
قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ :
وَصُورَتُهَا أَنْ يُجْعَلَ الْإِبْهَامُ مُعْتَرِضَةً تَحْتَ الْمُسَبِّحَةِ ، انْتَهَى .
وَالثَّالِثَةُ : أَنْ يَعْقِدَ الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصِرَ وَيُرْسِلَ السَّبَّابَةَ ، وَيُحَلِّقَ الْإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى ،
كَمَا أَخْرَجَأَبُو دَاوُدَوَالنَّسَائِيُّمِنْ حَدِيثِوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ
فِي وَصْفِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ
: ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ،
وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ .
وَالرَّابِعَةُ : قَبْضُ الْأَصَابِعِ كُلِّهَا ، وَالْإِشَارَةُ بِالسَّبَّابَةِ كَمَا رَوَىمُسْلِمٌ
مِنْ حَدِيثِابْنِ عُمَرَمَرْفُوعًاكَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ،
وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ . قَالَالرَّافِعِيُّ
: الْأَخْبَارُ وَرَدَتْ بِهَا جَمِيعًا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ مَرَّةً
هَكَذَا وَمَرَّةً هَكَذَا . وَقَالَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَمِيرُفِي سُبُلِ السَّلَامِ :
الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ هَذِهِ الْهَيْئَاتِ ، انْتَهَى .
فَجَعَلَ الْحَافِظُابْنُ الْقَيِّمِفِي زَادَ الْمَعَادِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ كُلَّهَا وَاحِدَةً ، وَتَكَلَّفَ فِي بَيَانِ تَوْحِيدِهَا .
وَالْحَقُّ مَا قَالَالرَّافِعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَمِيرُ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُابْنِ عُمَرَحَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِلَخْ )
وَأَخْرَجَهُمُسْلِمٌ .
قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ يَخْتَارُونَ
الْإِشَارَةَ فِي التَّشَهُّدِ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا )
الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَصْحَابِنَا أَهْلُ الْحَدِيثِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا حَقَّقْنَاهُ فِي الْمُقَدِّمَةِ ،
وَكَانَلِلتِّرْمِذِيِّأَنْ يَقُولَ : وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَوْ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ،
فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ فِي هَذَا خِلَافُ السَّلَفِ . قَالَمُحَمَّدٌفِي مُوَطَّئِهِ بَعْدَ ذِكْرِ
حَدِيثِابْنِ عُمَرَفِي الْإِشَارَةِ : وَبِصُنْعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْخُذُ .
وَهُوَ قَوْلُأَبِي حَنِيفَةَ، انْتَهَى . قَالَعَلِيٌّ الْقَارِيُّ : وَكَذَا قَوْلُمَالِكٍوَالشَّافِعِيِّوَأَحْمَدَ،
وَلَا يُعْرَفُ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافُ السَّلَفِ مِنَ الْعُلَمَاءِ ،
وَإِنَّمَا خَالَفَ فِيهَا بَعْضُ الْخَلَفِ فِي مَذْهَبِنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ ، انْتَهَى