وَقَالَ صَاحِبُ التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ ،
أَصْحَابُنَا الثَّلَاثَةُ يَعْنِيأَبَا حَنِيفَةَوَأَبَا يُوسُفَوَمُحَمَّدًااتَّفَقُوا عَلَى تَجْوِيزِ الْإِشَارَةِ
لِثُبُوتِهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ بِرِوَايَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ ،
وَقَدْ قَالَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ حَتَّى قَالَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : إِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ ،
وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى مِنْ صَنِيعِ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الْفَتَاوَى ،
كَصَاحِبِ الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ ذَكَرُوا أَنَّ الْمُخْتَارَ عَدَمُ الْإِشَارَةِ بَلْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ ،
فَالْحَذَرُ الْحَذَرُ مِنَ الِاعْتِمَادِ عَلَى قَوْلِهِمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، انْتَهَى .
تَنْبِيهٌ : قَالَالنَّوَوِيُّ : فِي شَرْحِمُسْلِمٍ : قَالَ أَصْحَابُنَا :
يُشِيرُ عِنْدَ قَوْلِهِ : إِلَّا اللَّهُ مِنَ الشَّهَادَةِ ، انْتَهَى . وَقَالَ صَاحِبُ سُبُلِ السَّلَامِ :
مَوْضِعُ الْإِشَارَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ،
لِمَا رَوَاهُالْبَيْهَقِيُّمِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، انْتَهَى .
وَقَالَالطِّيبِيُّفِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ فِي حَدِيثِابْنِ عُمَرَ،
أَيْ رَفَعَهَا عِنْدَ قَوْلِهِ إِلَّا اللَّهُ لِيُطَابِقَ الْقَوْلُ الْفِعْلَ عَلَى التَّوْحِيدِ ، انْتَهَى .
وَقَالَعَلِيٌّ الْقَارِيُّفِي الْمِرْقَاةِ بَعْدَ ذِكْرِ قَوْلِالطِّيبِيِّهَذَا :
وَعِنْدَنَا يَعْنِي الْحَنَفِيَّةَ يَرْفَعُهَا عِنْدَ لَا إِلَهَ وَيَضَعُهَا عِنْدَ إِلَّا اللَّهُ لِمُنَاسَبَةِ
الرَّفْعِ لِلنَّفْيِ وَمُلَاءَمَةِ الْوَضْعِ لِلْإِثْبَاتِ ، وَمُطَابَقَةً بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ حَقِيقَةً ، انْتَهَى .
قُلْتُ : ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ عَلَى الْإِشَارَةِ مِنِ ابْتِدَاءِ الْجُلُوسِ وَلَمْ أَرَ حَدِيثًا صَحِيحًا
يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ . وَأَمَّا مَا رَوَاهُالْبَيْهَقِيُّمِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ صَاحِبُ السُّبُلِ سَنَدَهُ وَلَا لَفْظَهُ ،
فَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ كَيْفَ حَالُهُ .
تَنْبِيهٌ آخَرُ : قَدْ جَاءَ فِي تَحْرِيكِ السَّبَّابَةِ حِينَ الْإِشَارَةِحَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ ،
فَرَوَىأَبُو دَاوُدَوَالنَّسَائِيُّعَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا . قَالَالنَّوَوِيُّ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ فَهَذَا الْحَدِيثُ
يَدُلُّ صَرَاحَةً عَلَى عَدَمِ التَّحْرِيكِ ، وَهُوَ قَوْلُأَبِي حَنِيفَةَ .
وَحَدِيثُوَائِلِ بْنِ حُجْرٍيَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيكِ وَهُوَ مَذْهَبُمَالِكٍ .
قَالَالْبَيْهَقِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالتَّحْرِيكِ الْإِشَارَةَ بِهَا لَا تَكْرِيرَ تَحْرِيكِهَا
حَتَّى لَا يُعَارَضَ حَدِيثُابْنِ الزُّبَيْرِعِنْدَأَحْمَدَوَأَبِي دَاوُدَوَالنَّسَائِيِّ
وَابْنِ حِبَّانَفِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ : كَانَ يُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ وَلَا يُحَرِّكُهَا
وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ . قَالَالشَّوْكَانِيُّفِي النَّيْلِ :
وَمِمَّا يُرْشِدُ إِلَى مَا ذَكَرَهُالْبَيْهَقِيُّ، رِوَايَةُأَبِي دَاوُدَلِحَدِيثِوَائِلٍ
فَإِنَّهَا بِلَفْظِ : وَأَشَارَ
فَائِدَةٌ : السُّنَّةُ أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ الْمَذْكُورِ آنِفًا ،
وَيُشِيرُ بِهَا مُوَجَّهَةً إِلَى الْقِبْلَةِ وَيَنْوِي بِالْإِشَارَةِ التَّوْحِيدَ وَالْإِخْلَاصَ .
وَقَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : وَالْحِكْمَةُ فِي الْإِشَارَةِ بِهَا أَنَّ الْمَعْبُودَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاحِدٌ
لِيَجْمَعَ فِي تَوْحِيدِهِ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالِاعْتِقَادِ