عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 03-27-2011, 11:34 AM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي

وَقَالَ صَاحِبُ التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ ،


أَصْحَابُنَا الثَّلَاثَةُ يَعْنِيأَبَا حَنِيفَةَوَأَبَا يُوسُفَوَمُحَمَّدًااتَّفَقُوا عَلَى تَجْوِيزِ الْإِشَارَةِ


لِثُبُوتِهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ بِرِوَايَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ ،


وَقَدْ قَالَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ حَتَّى قَالَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : إِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ ،


وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى مِنْ صَنِيعِ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الْفَتَاوَى ،


كَصَاحِبِ الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ ذَكَرُوا أَنَّ الْمُخْتَارَ عَدَمُ الْإِشَارَةِ بَلْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ ،


فَالْحَذَرُ الْحَذَرُ مِنَ الِاعْتِمَادِ عَلَى قَوْلِهِمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، انْتَهَى .


تَنْبِيهٌ : قَالَالنَّوَوِيُّ : فِي شَرْحِمُسْلِمٍ : قَالَ أَصْحَابُنَا :


يُشِيرُ عِنْدَ قَوْلِهِ : إِلَّا اللَّهُ مِنَ الشَّهَادَةِ ، انْتَهَى . وَقَالَ صَاحِبُ سُبُلِ السَّلَامِ :


مَوْضِعُ الْإِشَارَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ،


لِمَا رَوَاهُالْبَيْهَقِيُّمِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، انْتَهَى .


وَقَالَالطِّيبِيُّفِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ فِي حَدِيثِابْنِ عُمَرَ،


أَيْ رَفَعَهَا عِنْدَ قَوْلِهِ إِلَّا اللَّهُ لِيُطَابِقَ الْقَوْلُ الْفِعْلَ عَلَى التَّوْحِيدِ ، انْتَهَى .


وَقَالَعَلِيٌّ الْقَارِيُّفِي الْمِرْقَاةِ بَعْدَ ذِكْرِ قَوْلِالطِّيبِيِّهَذَا :


وَعِنْدَنَا يَعْنِي الْحَنَفِيَّةَ يَرْفَعُهَا عِنْدَ لَا إِلَهَ وَيَضَعُهَا عِنْدَ إِلَّا اللَّهُ لِمُنَاسَبَةِ


الرَّفْعِ لِلنَّفْيِ وَمُلَاءَمَةِ الْوَضْعِ لِلْإِثْبَاتِ ، وَمُطَابَقَةً بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ حَقِيقَةً ، انْتَهَى .


قُلْتُ : ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ عَلَى الْإِشَارَةِ مِنِ ابْتِدَاءِ الْجُلُوسِ وَلَمْ أَرَ حَدِيثًا صَحِيحًا


يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ . وَأَمَّا مَا رَوَاهُالْبَيْهَقِيُّمِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ صَاحِبُ السُّبُلِ سَنَدَهُ وَلَا لَفْظَهُ ،


فَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ كَيْفَ حَالُهُ .


تَنْبِيهٌ آخَرُ : قَدْ جَاءَ فِي تَحْرِيكِ السَّبَّابَةِ حِينَ الْإِشَارَةِحَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ ،


فَرَوَىأَبُو دَاوُدَوَالنَّسَائِيُّعَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا . قَالَالنَّوَوِيُّ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ فَهَذَا الْحَدِيثُ


يَدُلُّ صَرَاحَةً عَلَى عَدَمِ التَّحْرِيكِ ، وَهُوَ قَوْلُأَبِي حَنِيفَةَ .


وَحَدِيثُوَائِلِ بْنِ حُجْرٍيَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيكِ وَهُوَ مَذْهَبُمَالِكٍ .


قَالَالْبَيْهَقِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالتَّحْرِيكِ الْإِشَارَةَ بِهَا لَا تَكْرِيرَ تَحْرِيكِهَا


حَتَّى لَا يُعَارَضَ حَدِيثُابْنِ الزُّبَيْرِعِنْدَأَحْمَدَوَأَبِي دَاوُدَوَالنَّسَائِيِّ


وَابْنِ حِبَّانَفِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ : كَانَ يُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ وَلَا يُحَرِّكُهَا


وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ . قَالَالشَّوْكَانِيُّفِي النَّيْلِ :


وَمِمَّا يُرْشِدُ إِلَى مَا ذَكَرَهُالْبَيْهَقِيُّ، رِوَايَةُأَبِي دَاوُدَلِحَدِيثِوَائِلٍ


فَإِنَّهَا بِلَفْظِ : وَأَشَارَ


فَائِدَةٌ : السُّنَّةُ أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ الْمَذْكُورِ آنِفًا ،


وَيُشِيرُ بِهَا مُوَجَّهَةً إِلَى الْقِبْلَةِ وَيَنْوِي بِالْإِشَارَةِ التَّوْحِيدَ وَالْإِخْلَاصَ .


وَقَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : وَالْحِكْمَةُ فِي الْإِشَارَةِ بِهَا أَنَّ الْمَعْبُودَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاحِدٌ


لِيَجْمَعَ فِي تَوْحِيدِهِ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالِاعْتِقَادِ

رد مع اقتباس