
09-01-2016, 04:59 PM
|
Senior Member
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 596
|
|
درس اليوم 28.11.1437
من:إدارة بيت عطاء الخير
درس اليوم
[ محظورات الإحرام وما يجب فيها
وفي ترك الواجب من الفدية...2 ]
محظورات الإحرام التي تجب فيها فدية أذى
المبحث الثالث: تقليم الأظافر
المطلب الأول: حكم إزالة الأظفار للمحرم
لأهل العلم في قص المحرم ظفره قولان:
القول الأول: أن المحرم ممنوعٌ من إزالة أظفاره، وهذا باتفاق المذاهب
الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة،
وحكى فيه الإجماع ابن المنذر، وابن قدامة.
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى:
{ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ }
[الحج: 29]
جاء عن بعض السلف في تفسيرها أنها تدل على منع المحرم
من أخذ أظفاره.
ثالثاً: من آثار الصحابة:
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال في تفسير آية الحج:
{ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ }
((التفث: الرمي، والذبح، والحلق والتقصير، والأخذ من الشارب،
والأظفار، واللحية)).
رابعا: أنه إزالة جزءٍ ينمو من بدنه، يقضي به تفثه، ويترفه بإزالته،
أشبه الشعر.
القول الثاني: أنه يجوز للمحرم أن يقص شعره وأظفاره، وهذا مذهب
الظاهرية، وجعله ابن مفلح احتمالا، وذلك للآتي:
1- أنه لم يأت نص من كتاب ولا سنة في منعهما.
2- أنه دون الشعر في الترفه, فيمتنع الإلحاق.
3- أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الفطرة قص الأظفار،
والفطرة سنة لا يجوز تعديها, ولم يخص عليه السلام مُحْرماً من غيره:
{ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا }
[مريم: 64].
المطلب الثاني: ما تحصل به إزالة الأظافر:
إزالة الظفر كإزالة الشعر سواء قلمه أو كسره أو قطعه،
وكل ذلك حرامٌ موجبٌ للفدية.
المطلب الثالث: ما يجب من الفدية في تقليم الأظفار:
يجب في تقليم الأظافر فدية الأذى، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة:
الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أكثر أهل العلم ؛ وذلك
لأنه أزال ما مُنِعَ إزالته لأجل الترفه، فوجبت عليه الفدية كحلق الشعر،
وعدم النص لا يمنع قياسه على المنصوص، كشعر البدن مع شعر الرأس.
المطلب الرابع: قص ما انكسر من الظفر
إن انكسر ظفره فله قص ما انكسر منه، ولا شيء عليه.
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى:
{ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ }
[البقرة:185].
وانكسار الظفر يغلب في الأسفار، وهذا يوجب الرخصة فيه.
ثانياً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
((المسلم ينزع ضرسه، وإن انكسر ظفره طرحه، أميطوا عنكم الأذى؛
فإن الله تعالى لا يصنع بأذاكم شيئا)).
وجه الدلالة:
أنه قول صحابي، ولا يُعرف له مخالفٌ من الصحابة رضي الله عنهم.
ثالثاً: الإجماع:
نقله ابن المنذر وابن قدامة.
رابعاً: أن بقاءه يؤلمه، أشبه الشعر النابت في عينه.
خامساً: أنه إزالةٌ لأذاه، فلم يكن عليه فدية، كقتل الصيد الصائل.
سادساً: أنه بعد الكسر لا ينمو، فهو كحطب شجر الحرم.
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و الله سبحانه و تعالى أعلى و أعلم و أجَلّ
صدق الله العلى العظيم و صدق رسوله الكريم
و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم
( نسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقاً و يقينا لاشكّ فيه )
( اللهم لا تجعلنا ممن تقوم الساعة عليهم و ألطف بنا يا الله )
( و الله الموفق )
و نسأل الله لنا و لكم التوفيق و شاكرين لكم حُسْن متابعتكم
و إلى اللقاء في الحديث القادم و أنتم بكل الخير و العافية
" إن شـاء الله "
|