عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 04-26-2011, 05:51 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي حديث اليوم الخميس 28.03.1432

حديث اليوم الخميس 28.03.1432


مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ في من أدرك ركعة
من العصر قبل غروب الشمس)

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَامَعْنٌحَدَّثَنَامَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
عَنْزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَعَنْعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍوَعَنْبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍوَعَنْ الْأَعْرَجِيُحَدِّثُونَهُ
عَنْأَبِي هُرَيْرَةَرضى الله تعالى عنه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ قَالَ
( مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ
فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ
وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ
فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ (
وَفِي الْبَاب عَنْ أم المؤمنين أمنا السيدة / عَائِشَةَ رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَ بِهِ يَقُولُ أَصْحَابُنَاوَ الشَّافِعِيُّوَ أَحْمَدُوَ إِسْحَقُوَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ
لِصَاحِبِ الْعُذْرِ مِثْلُ الرَّجُلِ الَّذِي يَنَامُ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ يَنْسَاهَا فَيَسْتَيْقِظُ
وَيَذْكُرُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا
الشروح : تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى
قَوْلُهُ : ( وَعَنْبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ)
الْمَدَنِيِّ الْعَابِدِ مَوْلَى ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ ثِقَةٌ جَلِيلٌ ، مِنَ الثَّانِيَةِ ،
مَاتَ سَنَةَ مِائَةٍبِالْمَدِينَةِفِي خِلَافَةِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
قَوْلُهُ : )وَعَنِالْأَعْرَجِ (
هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْهَاشِمِيُّ مَوْلَاهُمْأَبُودَاوُدَ الْمَدَنِيُّ ، ثِقَةٌ ثَبْتٌ عَالِمٌ ، مِنَالثَّالِثَةِ .
قَوْلُهُ : ) يُحَدِّثُونَهُ( أَيْ يُحَدِّثُونَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ .
قَوْلُهُ : ( مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً
قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ)
أَيْ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَةً بِرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
فَقَدْ أَدْرَكَ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، وَالْإِدْرَاكُ الْوُصُولُ إِلَى الشَّيْءِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ
يُكْتَفَى بِذَلِكَ وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادًا بِالْإِجْمَاعِ ، فَقِيلَ : يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَدْرَكَ الْوَقْتَ ،
فَإِذَا صَلَّى رَكْعَةً أُخْرَى فَقَدْ كَمُلَتْ صَلَاتُهُ وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ ،
وَقَدْ صُرِّحَ بِذَلِكَ فِي رِوَايَةِالدَّرَاوَرْدِيِّعَنْزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَأَخْرَجَهُالْبَيْهَقِيُّمِنْ وَجْهَيْنِ
وَلَفْظُهُ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَرَكْعَةً بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ
فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ،وَلِلنَّسَائِيِّمِنْ وَجْهٍ آخَرَ :
"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ مَا فَاتَهُ " ،
وَلِلْبَيْهَقِيِّمِنْ وَجْهٍ آخَرَ :
" مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى " .
وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الرَّدُّ عَلَىالطَّحَاوِيِّحَيْثُ خَصَّ الْإِدْرَاكَ بِاحْتِلَامِ الصَّبِيِّ
وَطُهْرِ الْحَائِضِ وَإِسْلَامِ الْكَافِرِ وَنَحْوِهَا ، وَأَرَادَ بِذَلِكَ نُصْرَةَ مَذْهَبِهِ فِي أَنَّ
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُكْمِلُهَا إِلَّا فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ .
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْعَائِشَةَ)
قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ
سَجْدَةً قبلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا
رَوَاهُأَحْمَدُوَمُسْلِمٌوَالنَّسَائِيُّوَابْنُ مَاجَهْ ،
قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى : وَالسَّجْدَةُ هُنَا الرَّكْعَةُ .
قَوْلُهُ ( حَدِيثُأَبِي هُرَيْرَةَحَدِيثٌ صَحِيحٌ )
أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ .
قَوْلُهُ : ( وَبِهِ يَقُولُ أَصْحَابُنَاوَالشَّافِعِيُّوَأَحْمَدُوَإِسْحَاقُ )
فَقَالُوا : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ صَلَاةَ الصُّبْحِ
وَلَا تَبْطُلُ بِطُلُوعِهَا كَمَا أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
فَقَدْ أَدْرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَلَا تَبْطُلُ بِغُرُوبِهَا وَهُوَ الْحَقُّ ، قَالَالنَّوَوِيُّ
: قَالَأَبُو حَنِيفَةَتَبْطُلُ صَلَاةُ الصُّبْحِ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ ؛
لِأَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ غُرُوبِ الشَّمْسِ ،
وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ . انْتَهَى ،
قَالَالْقَارِيفِي الْمِرْقَاةِ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِالنَّوَوِيِّهَذَا مَا لَفْظُهُ :
وَجَوَابُهُ مَا ذَكَرَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي كُتُبِ أُصُولِ الْفِقْهِ أَنَّ الْجُزْءَ
الْمُقَارِنَ لِلْأَدَاءِ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَآخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ وَقْتٌ نَاقِصٌ إِذْ هُوَ وَقْتُ
عِبَادَةِ الشَّمْسِ فَوَجَبَ نَاقِصًا ، فَإِذَا أَدَّاهُ أَدَّاهُ كَمَا وَجَبَ ،
فَإِذَا اعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِالْغُرُوبِ لَا تَفْسُدُ وَالْفَجْرُ كُلُّ وَقْتِهِ وَقْتٌ كَامِلٌ ؛
لِأَنَّ الشَّمْسَ لَا تُعْبَدُ قَبْلَ طُلُوعِهَا فَوَجَبَ كَامِلًا ، فَإِذَا اعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِالطُّلُوعِ تَفْسُدُ ؛
لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّهَا كَمَا وَجَبَ ، فَإِنْ قِيلَ هَذَا تَعْلِيلٌ فِي مُعْرِضِ النَّصِّ ،
قُلْنَا لَمَّا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ النَّهْيِ الْوَارِدِ عَنِ الصَّلَاةِ
فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ رَجَعْنَا إِلَى الْقِيَاسِ كَمَا هُوَ حُكْمُ التَّعَارُضِ ،
وَالْقِيَاسُ رَجَّحَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَحَدِيثَ النَّهْيِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ،
وَأَمَّا سَائِرُ الصَّلَوَاتِ فَلَا تَجُوزُ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ الْمَكْرُوهَةِ
لِحَدِيثِ النَّهْيِ فِيهَا . انْتَهَى كَلَامُالْقَارِي.
قُلْتُ : مَا ذَكَرَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ مَرْدُودٌ قَدْ رَدَّهُ الْفَاضِلُ اللَّكْنَوِيُّ وَهُوَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ
فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى شَرْحِ الْوِقَايَةِ حَيْثُ قَالَ : فِيهِ بَحْثٌ وَهُوَ أَنَّ الْمَصِيرَ إِلَى الْقِيَاسِ
عِنْدَ تَعَارُضِ النَّصَّيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، وَأَمَّا إِذَا أَمْكَنَ يَلْزَمُ أَنْ يُجْمَعَ ،
وَهَاهُنَا الْعَمَلُ بِكِلَيْهِمَا مُمْكِنٌ بِأَنْ يُخَصَّ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ الْوَقْتِيَّتَانِ مِنْ عُمُومِ
حَدِيثِ النَّهْيِ وَيُعْمَلَ بِعُمُومِهِ فِي غَيْرِهِمَا ، وَبِحَدِيثِ الْجَوَازِ فِيهِمَا إِلَّا أَنْ يُقَالَ حَدِيثُ
الْجَوَازِ خَاصٌّ وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَامٌّ ، وَكِلَاهُمَا قَطْعِيَّانِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مُتَسَاوِيَانِ
فِي الدَّرَجَةِ وَالْقُوَّةِ فَلَا يَخُصُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.
وَفِيهِ أَنَّ قَطْعِيَّةَ الْعَامِّ كَالْخَاصِّ لَيْسَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ ،
فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ وَافَقُوا الشَّافِعِيَّةَ فِي كَوْنِ الْعَامِّ ظَنِّيًّا كَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي شُرُوحِ
الْمُنْتَخَبِ الْحُسَامِيِّ وَغَيْرِهَا . انْتَهَى كَلَامُهُ ،
وَقَالَ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى مُوَطَّأِ الْإِمَامِمُحَمَّدٍ : لَا مَنَاصَ عَنْ وُرُودِ أَنَّ التَّسَاقُطَ
إِنَّمَا يَتَعَيَّنُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ وَهُوَ هَاهُنَا مُمْكِنٌ بِوُجُوهٍ عَدِيدَةٍ
لَا تَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ . انْتَهَى كَلَامُهُ

رد مع اقتباس