قُلْتُ : لَا شَكَّ فِي أَنَّ الْعِبْرَةَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَبِ ، لَكِنْ قَدْ تَقَرَّرَ أَيْضًا فِي مَقَرِّهِ أَنَّ اللَّفْظَ لَوْ يُحْمَلُ عَلَى عُمُومِهِ يَلْزَمُ التَّعَارُضُ وَالتَّنَاقُضُ ، وَلَوْ يُحْمَلُ عَلَى خُصُوصِ السَّبَبِ يَنْدَفِعُ التَّعَارُضُ ، فَحِينَئِذٍ يُحْمَلُ عَلَى خُصُوصِ السَّبَبِ . قَالَ الشَّيْخُابْنُ الْهُمَامِفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ : وَمَا رُوِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا ، وَرَجُلٌ قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ، مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمُ اسْتَضَرُّوا بِهِ بِدَلِيلِ مَا وَرَدَ فِي صَحِيحِمُسْلِمٍفِي لَفْظِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ . وَالْعِبْرَةُ وَإِنْ كَانَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَبِ لَكِنْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ دَفْعًا لِلْمُعَارَضَةِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ إِلَخْ . فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ يُحْمَلُ قَوْلُهُ تَعَالَىوَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُعَلَى عُمُومِهِ لَزِمَ التَّعَارُضُ وَالتَّنَاقُضُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِوَأَحَادِيثِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ . وَلَوْ يُحْمَلُ عَلَى خُصُوصِ السَّبَبِ يَنْدَفِعُ التَّعَارُضُ فَحِينَئِذٍ يُحْمَلُ عَلَى خُصُوصِ السَّبَبِ هَذَا وَإِنْ شِئْتَ الْوُقُوفَ عَلَى الْوُجُوهِ الْأُخْرَى فَارْجِعْ إِلَى كِتَابِنَا تَحْقِيقِ الْكَلَامِ .
وَالدَّلِيلُ الثَّانِي لِلْحَنَفِيَّةِ : حَدِيثُأَبِي مُوسَىقَالَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا " أَخْرَجَهُأَحْمَدُوَمُسْلِمٌ . وَحَدِيثُأَبِي هُرَيْرَةَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّاالتِّرْمِذِيَّ . قُلْتُ : مَحَلُّ الِاسْتِدْلَالِ مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ هُوَ قَوْلُهُ : وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا، وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ عِنْدَ أَكْثَرِ الْحُفَّاظِ ، قَالَالزَّيْلَعِيُّفِي نَصْبِ الرَّايَةِ : قَالَالْبَيْهَقِيُّفِي الْمَعْرِفَةِ بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَأَبِي هُرَيْرَةَوَأَبِي مُوسَى : وَقَدْ أَجْمَعَ الْحُفَّاظُ عَلَى خَطَأِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي الْحَدِيثِأَبُو دَاوُدَوَأَبُو حَاتِمٍوَابْنُ - ص 210 - مَعِينٍوَالْحَاكِمُوَالدَّارَقُطْنِيُّوَقَالُوا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ ، انْتَهَى . وَلَمْ سُلِّمَ أَنَّ لَفْظَ : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوافِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مَحْفُوظٌ ، فَالِاسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى مَنْعِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، كَمَا أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُلَيْسَ بِصَحِيحٍ كَمَا عَرَفْتَ . وَعَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الْمَنْعِ وُجُوهٌ أُخْرَى ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِنَا تَحْقِيقِ الْكَلَامِ مِنْهَا أَنَّ قَوْلَهُ : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، مَحْمُولٌ عَلَى مَا عَدَا الْفَاتِحَةَ ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ : قَالَ الْحَافِظُابْنُ حَجَرٍفِي فَتْحِ الْبَارِي : وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَسْقَطَهَا عَنْهُ فِي الْجَهْرِيَّةِ كَالْمَالِكِيَّةِ بِحَدِيثِ : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُمُسْلِمٌمِنْ حَدِيثِأَبِي مُوسَىالْأَشْعَرِيِّ ، وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فَيُنْصِتُ فِيمَا عَدَا الْفَاتِحَةَ أَوْ يُنْصِتُ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ وَيَقْرَأُ إِذَا سَكَتَ . وَقَالَ الْإِمَامُالْبُخَارِيُّفِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ : وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ يَحْتَمِلُ سِوَى الْفَاتِحَةِ وَإِنْ قَرَأَ فِيمَا سَكَتَ الْإِمَامُ .
وَيُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّأَبَا هُرَيْرَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُفْتِي بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ جَهْرِيَّةً كَانَتْ أَوْ سِرِّيَّةً وَهُوَ رَاوِي حَدِيثِ : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُواأَيْضًا .
وَالدَّلِيلُ الثَّالِثُ لِلْحَنَفِيَّةِ : حَدِيثُجَابِرٍقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ، أَخْرَجَهُالدَّارَقُطْنِيُّوَالطَّحَاوِيُّوَغَيْرُهُمَا .
قُلْتُ : الِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَنْعِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ بِجَمِيعِ طُرُقِهِ ضَعِيفٌ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِنَا تَحْقِيقِ الْكَلَامِ : قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي : وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَسْقَطَهَا عَنِ الْمَأْمُومِ مُطْلَقًا كَالْحَنَفِيَّةِ بِحَدِيثِمَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ ; لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْحَافِظِ ، وَقَدِ اسْتَوْعَبَ طُرُقَهُ ، وَعَلَّلَهُالدَّارَقُطْنِيُّوَغَيْرُهُ ، انْتَهَى . وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : حَدِيثُمَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ، مَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثِجَابِرٍ، وَلَهُ طُرُقٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَكُلُّهَا مَعْلُولَةٌ ، انْتَهَى .
وَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ صَحِيحٌ فَلَنَا عَنْهُ أَجْوِبَةٌ عَدِيدَةٌ ذَكَرْنَاهَا فِي تَحْقِيقِ الْكَلَامِ فَمِنْهَا مَا قَالَ الْفَاضِلُاللَّكْنَوِيُّفِي كِتَابِهِ إِمَامِ الْكَلَامِ : إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَعْنِي حَدِيثَمَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌإِلَخْ لَيْسَ بِنَصٍّ عَلَى تَرْكِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ بَلْ يَحْتَمِلُهَا وَيَحْتَمِلُ قِرَاءَةَ مَا عَدَاهَا ، وَتِلْكَ الرِّوَايَاتُ يَعْنِي رِوَايَاتِعُبَادَةَوَغَيْرِهِ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَوِ اسْتِحْسَانِهَا نَصًّا فَيَنْبَغِي تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ قَطْعًا ، انْتَهَى . وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا : حَدِيثُعُبَادَةَنَصٌّ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، وَأَحَادِيثُ التَّرْكِ وَالنَّهْيِ لَا تَدُلُّ عَلَى تَرْكِهَا نَصًّا بَلْ ظَاهِرًا ، وَتَقْدِيمُ النَّصِّ عَلَى الظَّاهِرِ مَنْصُوصٌ فِي كُتُبِ الْأَعْلَامِ ، انْتَهَى . وَقَالَالْحَازِمِيُّفِي كِتَابِ الِاعْتِبَارِ : الْوَجْهُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ - ص 211 - الَّذِي تَضَمَّنَهُ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مَنْطُوقًا بِهِ وَمَا تَضَمَّنَهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ يَكُونُ مُحْتَمِلًا يَعْنِي فَيَتَقَدَّمُ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي ، انْتَهَى .
وَمِنْهَا : مَا قَالَ الْإِمَامُالْبُخَارِيُّفِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ : فَلَوْ ثَبَتَ الْخَبرانِ كِلَاهُمَا لَكَانَ هَذَا مسْتَثْنًى مِنَ الْأَوَّلِ ؛ لِقَوْلِهِلَا يَقْرَأَنَّ إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَقَوْلُهُ : مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌجُمْلَةً ، وَقَوْلُهُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُسْتَثْنًى مِنَ الْجُمْلَةِ ، كَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، ثُمَّ قَالَ فِي أَحَادِيثَ أُخَرَ إِلَّا الْمَقْبُرَةَ وَمَا اسْتَثْنَاهُ مِنَ الْأَرْضِ وَالْمُسْتَثْنَى خَارِجٌ مِنَ الْجُمْلَةِ : وَكَذَلِكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ خَارِجٌ مِنْ قَوْلِهِ : مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌمَعَ انْقِطَاعِهِ ، انْتَهَى .
وَمِنْهَا : أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَارِدٌ فِيمَا عَدَا الْفَاتِحَةِ : قَالَ صَاحِبُ إِمَامِ الْكَلَامِ : قَدْ يُقَالُ إِنَّ مَوْرِدَ هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ قِرَاءَةُ رَجُلٍ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ شَاهِدٌ لِكَوْنِهِ وَارِدًا فِيمَا عَدَا الْفَاتِحَةِ ، انْتَهَى . وَقَالَ الْحَافِظُالزَّيْلَعِيُّفِي نَصْبِ الرَّايَةِ : وَحَمَلَالْبَيْهَقِيُّهَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى مَا عَدَا الْفَاتِحَةِ ، وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِعُبَادَةَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْفَجْرَ ، ثُمَّ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِوَأَخْرَجَهُأَبُو دَاوُدَبِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، وَبِهَذَا يَجْمَعُ الْأَدِلَّةَ الْمُثْبِتَةَ لِلْقِرَاءَةِ وَالنَّافِيَةَ ، انْتَهَى .
وَمِنْهَا : أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَنْسُوخٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى مَنْعِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، وَتَقْرِيرُ النَّسْخِ عِنْدَهُمْ أَنَّجَابِرًارَاوِيَ هَذَا الْحَدِيثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ ، وَكَذَلِكَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَأَبُو هُرَيْرَةَوَأَنَسٌوَأَبُو سَعِيدٍوَابْنُ عَبَّاسٍوَعَلِيٌّوَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَكُلُّ هَؤُلَاءِ كَانُوا يَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَيُفْتُونَ بِهَا . وَعَمَلُ الرَّاوِي وَفَتْوَاهُ خِلَافُ حَدِيثِهِ يَدُلُّ عَلَى نَسْخِهِ عِنْدَهُمْ ، أَمَّا قِرَاءَةُجَابِرٍفَقَدْ رَوَاهُابْنُ مَاجَهْبِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْهُ ، قَالَ : كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ : قَالَ الشَّيْخُأَبُو الْحَسَنِ السِّنْدِيُّفِي حَاشِيَةِابْنِ مَاجَهْقَوْلُهُ : كُنَّا نَقْرَأُ ، قَالَالْمِزِّيُّمَوْقُوفٌ ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، انْتَهَى .
وَأَمَّا فَتْوَىأَبِي هُرَيْرَةَفَأَخْرَجَهُمُسْلِمٌفِي صَحِيحِهِ فِي حَدِيثِ الْخِدَاجِ بِلَفْظِ : فَقِيلَلِأَبِي هُرَيْرَةَإِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ ، فَقَالَ : اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الْحَافِظُأَبُو عَوَانَةَفِي صَحِيحِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِلَفْظِ : فَقُلْتُلِأَبِي هُرَيْرَةَ : فَإِنِّي أَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فَغَمَزَنِي بِيَدِهِ فَقَالَ : يَا فَارِسِيُّ ، أَوِ ابْنَ الْفَارِسِيِّ ، اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ ، انْتَهَى . وَقَالَالْبَيْهَقِيُّفِي مَعْرِفَةِ السُّنَنِ : وَفِي رِوَايَةِالْحُمَيْدِيِّعَنْسُفْيَانَعَنِالعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَفِي هَذَا الْحَدِيثِ : قُلْتُ : يَاأَبَا هُرَيْرَةَ، إِنِّي أَسْمَعُ - ص 212 - قِرَاءَةَ الْإِمَامِ ، فَقَالَ : يَا فَارِسِيُّ أَوِ ابْنَ الْفَارِسِيِّ ، اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ ، انْتَهَى . وَأَسَانِيدُ هَذِهِ الْفَتْوَى صَحِيحَةٌ . وَأَمَّا فَتْوَىأَنَسٍرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْرَجَهُالْبَيْهَقِيُّفِي كِتَابِ الْقِرَاءَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْثَابِتٍعَنْهُ قَالَ : كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، قَالَ وَكُنْتُ أَقُومُ إِلَى جَنْبِأَنَسٍفَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ وَيُسْمِعُنَا قِرَاءَتَهُ لِنَأْخُذَ عَنْهُ .
وَأَمَّا فَتْوَىأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّفَأَخْرَجَهُالْبَيْهَقِيُّأَيْضًا بِإِسْنَادِهِ عَنْأَبِي نَضْرَةَقَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَقَالَ : بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، وَقَدِ اعْتَرَفَ بِهِ صَاحِبُ آثَارِ السُّنَنِ