حديث اليوم الخميس 05.04.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ
فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ)
حَدَّثَنَاقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍحَدَّثَنَامَالِكُ بْنُ أَنَسٍعَنْعَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْعَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ
عَنْأَبِي قَتَادَةَرضى الله تعالى عنهم أجمعين أنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَسَلَّمَ :
( إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ(
قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ جَابِرٍ وَ أَبِي أُمَامَةَ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَبِي ذَرٍّ وَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ أَبُو عِيسَى وَ حَدِيثُأَبِي قَتَادَةَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَمُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْعَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
نَحْوَ رِوَايَةِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍوَ رَوَىسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍهَذَا الْحَدِيثَ
عَنْعَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِعَنْعَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّعَنْجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ
وَ الصَّحِيحُ حَدِيثُأَبِي قَتَادَةَ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا
اسْتَحَبُّوا إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ أَنْ لَا يَجْلِسَ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ
قَالَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّوَ حَدِيثُسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍخَطَأٌ
أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ .
الشــــــــــــــــروح
) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ
فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ - حكم تحية المسجد( -
قَوْلُهُ : ( عَنْعَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (
ابْنِ الْعَوَّامِ الْأَسَدِيِّ الْمَدَنِيِّ ثِقَةٌ عَابِدٌ ( عَنْعَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ)بِضَمِّ الزَّايِ
وَ فَتْحِ الرَّاءِ بَعْدَهُ قَافٌ ثِقَةٌ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ مَاتَ سَنَةَ 104 أَرْبَعٍ وَ مِائَةٍ يُقَالُ لَهُ رُؤْيَةٌ .
قَوْلُهُ : ( فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ )
أَيْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ إِطْلَاقِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ :
وَ اتَّفَقَ أَئِمَّةُ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ لِلنَّدْبِ . وَ نَقَلَابْنُ بَطَّالٍعَنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ الْوُجُوبَ .
وَ الَّذِي صَرَّحَ بِهِابْنُ حَزْمٍعَدَمُهُ .
وَ مِنْ أَدِلَّةِ عَدَمِ الْوُجُوبِ :قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِلَّذِي رَآهُ يَتَخَطَّى :
اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِصَلَاةٍ كَذَا اسْتَدَلَّ بِهِ الطَّحَاوِيُّوَ غَيْرُهُ وَ فِيهِ نَظَرٌ ، انْتَهَى .
قُلْتُ : لَعَلَّ وَجْهَ النَّظَرِ أَنَّهُ لَا مَانِعَ لَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ فَعَلَهَا فِي جَانِبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ
قَبْلَ وُقُوعِ التَّخَطِّي مِنْهُ أَوْ أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْأَمْرِ بِهَا وَ النَّهْيِ عَنْ تَرْكِهَا .
- ص 217 - قُلْتُ . وَ مِنْ أَدِلَّةِ عَدَمِ الْوُجُوبِ مَا أَخْرَجَهُابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
عَنْزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَقَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ ،
ثُمَّ يَخْرُجُونَ وَ لَا يُصَلُّونَ .
وَ أُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ التَّحِيَّةَ إِنَّمَا تُشْرَعُ لِمَنْ أَرَادَ الْجُلُوسَ ،
وَ لَيْسَ فِي الرِّوَايَةِ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَدْخُلُونَ وَ يَجْلِسُونَ وَ يَخْرُجُونَ بِغَيْرِ صَلَاةِ تَحِيَّةٍ ،
وَ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا مُجَرَّدُ الدُّخُولِ وَ الْخُرُوجِ ، فَلَا يَتِمُّ الِاسْتِدْلَالُ ،
إِلَّا بَعْدَ تَبْيِينِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْلِسُونَ .
وَ مِنْ أَدِلَّةِ عَدَمِ الْوُجُوبِ حَدِيثُضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَعِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَ غَيْرِهِمَا
لَمَّاسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ :
الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ،
فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟
قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ .
وَ أُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ التَّعَالِيمَ الْوَاقِعَةَ فِي مَبَادِئِ الشَّرِيعَةِ لَا تَصْلُحُ لِصَرْفِ
وُجُوبِ مَا تَجَدَّدَ مِنَ الْأَوَامِرِ وَ إِلَّا لَزِمَ قَصْرُ وَاجِبَاتِ الشَّرِيعَةِ عَلَى
الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الزَّكَاةِ وَالشَّهَادَتَيْنِ ، وَ اللَّازِمُ بَاطِلٌ فَكَذَا الْمَلْزُومُ .
وَ أُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ قَوْلَهُ : إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ يَنْفِي وُجُوبَ الْوَاجِبَاتِ ابْتِدَاءً
لَا الْوَاجِبَاتِ بِأَسْبَابٍ يَخْتَارُ الْمُكَلَّفُ فِعْلَهَا كَدُخُولِ الْمَسْجِدِ مَثَلًا ،
لِأَنَّ الدَّاخِلَ أَلْزَمَ نَفْسَهُ الصَّلَاةَ بِالدُّخُولِ فَكَأَنَّهُ أَوْجَبَهَا عَلَى نَفْسِهِ ،
فَلَا يَصِحُّ شُمُولُ ذَلِكَ الصَّارِفِ لِمِثْلِهَا . وَ ذَكَرَالشَّوْكَانِيُّجَوَابًا ثَالِثًا ،
وَ ذَكَرَ الْجَوَابَ الْأَوَّلَ مُفَصَّلًا ، وَ قَالَ فِي آخِرِ كَلَامِهِ :
إِذَا عَرَفْتَ هَذَا لَاحَ لَكَ أَنَّ الظَّاهِرَ مَا قَالَهُ أَهْلُ الظَّاهِرِ ، انْتَهَى .
وَ قَالَالطَّحَاوِيُّأَيْضًا : الْأَوْقَاتُ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا لَيْسَ هَذَا الْأَمْرُ بِدَاخِلٍ فِيهَا .
قَالَ الْحَافِظُ : هُمَا عُمُومَانِ تَعَارَضَا : الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ لِكُلِّ دَاخِلٍ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ ،
وَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَخْصِيصِ أَحَدِ الْعُمُومَيْنِ ،
فَذَهَبَ جَمْعٌ إِلَى تَخْصِيصِ النَّهْيِ وَ تَعْمِيمِ الْأَمْرِ وَ هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ،
وَ ذَهَبَ جَمْعٌ إِلَى عَكْسِهِ وَ هُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَ الْمَالِكِيَّةِ