خلع النعال في المقابر
من السنن المهجورة عند كثير من الناس عدم خلع
النعال في المقابر ؛ وذلك لحديث بشير بن الخصاصية
قال : بينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم
إذا رجل يمشي بين القبور ، عليه نعلان
[ فقال له : يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك]
فنظر الرجل فلما عرف النبي
صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما.
الراوي: بشير بن الخصاصية
المحدث: البهوتي
المصدر: كشاف القناع - الصفحة أو الرقم: 2/141
خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد

وقد ثبت أن الإمام أحمد كان يعمل بهذا الحديث ,فقال أبو
داود في مسائله : رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقرب من
المقابر خلع نعليه. فرحمه الله ما كان أتبعه للسنة .
الحديث وتخريجه وما نقل عن الإمام أحمد منقول من
كتاب أحكام الجنائز وبدعها للإمام الألباني رحم الله
الجميع بتصرف يسير .

علماً بأن بعض العلماء ذهب إلى الفتوى بجواز لبسهما فى المقابر
إستناداً على إباحة الصلاة بالخف فمن باب أولى المقابر
و الله تعالى أعلى و أعلم و أجل