قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَوَ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ
وَ ابْنِ عُمَرَوَ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍوَ أَبِي جُحَيْفَةَوَ عَائِشَةَ )
أَمَّا حَدِيثُأَبِي هُرَيْرَةَفَأَخْرَجَهُمُسْلِمٌ .
وَ أَمَّا حَدِيثُسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَفَأَخْرَجَهُأَبُو دَاوُدَ،
وَ أَمَّا حَدِيثُابْنِ عُمَرَفَأَخْرَجَهُالْبُخَارِيُّ .
وَ أَمَّا حَدِيثُسَبْرَةَفَأَخْرَجَهُالْبُخَارِيُّأَيْضًا .
وَ أَمَّا حَدِيثُأَبِي جُحَيْفَةَفَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ .
وَ أَمَّا حَدِيثُعَائِشَةَفَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ أَيْضًا .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُطَلْحَةَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُأَحْمَدُوَمُسْلِمٌوَابْنُ مَاجَهْ(وَ قَالُوا سُتْرَةُ الْإِمَامِ لِمَنْ خَلْفَهُ )
أَيْ مِنَ الْمَأْمُومِينَ فَلَا حَاجَةَ لَهُمْ إِلَى اتِّخَاذِ سُتْرَةٍ لَهُمْ عَلَى حِدَةٍ بَلْ يَكْفِيهِمْ سُتْرَةُ الْإِمَامِ ،
وَ تُعْتَبَرُ تِلْكَ السُّتْرَةُ لَهُمْ أَيْضًا ، وَ لِهَذَا يَكُونُ الْمُرُورُ الْمُضِرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ هُوَ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فِي حَقِّ الْإِمَامِ . قَالَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ :
حَدِيثُابْنِ عَبَّاسٍهَذَا أَيِ الَّذِي رَوَاهُالْبُخَارِيُّوَ فِيهِ : فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ
الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَ أَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَ دَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ ،
يَخُصُّ حَدِيثَأَبِي سَعِيدٍ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ،
فَإِنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِالْإِمَامِ وَ الْمُنْفَرِدِ ، فَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
لِحَدِيثِابْنِ عَبَّاسٍهَذَا قَالَ : وَ هَذَا كُلُّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ .
وَ كَذَا نَقَلَ عِيَاضٌالِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومِينَ يُصَلُّونَ إِلَى سُتْرَةٍ ،
لَكِنِ اخْتَلَفُوا هَلْ سُتْرَتُهُمْ سُتْرَةُ الْإِمَامِ أَمْ سُتْرَتُهُمُ الْإِمَامُ نَفْسُهُ ، انْتَهَى .
وَ فِيهِ نَظَرٌ لِمَا رَوَاهُعَبْدُ الرَّزَّاقِعَنِالْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّالصَّحَابِيِّ
أَنَّهُ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي سَفَرٍوَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ فَمَرَّتْ حَمِيرٌ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ
فَأَعَادَ بِهِمُ الصَّلَاةَ ، وَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ : إِنَّهَا لَمْ تَقْطَعْ صَلَاتِي
لَكِنْ قَطَعَتْ صَلَاتَكُمْ . فَهَذَا يُعَكِّرُ عَلَى مَا نُقِلَ مِنَ الِاتِّفَاقِ
وَ رَوَىالطَّبَرَانِيُّفِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِسُوَيْدِ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ عَنْ عَاصِمٍ
عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا : سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ ،
وَ قَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ سُوَيْدٌ عَنْ عَاصِمٍ ، انْتَهَى .
وَ سُوَيْدٌ ضَعِيفٌ عِنْدَهُمْ . وَ وَرَدَتْ أَيْضًا فِي حَدِيثٍ مَوْقُوفٍ عَلَى ابْنِ عُمَرَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ .
وَ يَظْهَرُ أَثَرُ الْخِلَافِ الَّذِي نَقَلَهُ عِيَاضٌ فِيمَا لَوْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ أَحَدٌ ،
فَعَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إِنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ يَضُرُّ صَلَاتَهُ وَ صَلَاتَهُمْ مَعًا ،
وَ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الْإِمَامَ نَفْسَهُ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ يَضُرُّ صَلَاتَهُ وَ لَا يَضُرُّ صَلَاتَهُمْ ،
كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي .