عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 06-10-2011, 12:35 AM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي حديث اليوم السبت 21.04.1432

حديث اليوم السبت 21.04.1432


مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى

( ممَا جَاءَ فِي لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ)





حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِحَدَّثَنَايَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ


حَدَّثَنَامَعْمَرٌعَنْالزُّهْرِيِّعَنْعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ



عَنْابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهم قَالَ



) كُنْتُ رَدِيفَالْفَضْلِعَلَى أَتَانٍ فَجِئْنَا


وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِبِمِنًى


قَالَ فَنَزَلْنَا عَنْهَا فَوَصَلْنَا الصَّفَّ فَمَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَلَمْ تَقْطَعْ صَلَاتَهُمْ (



قَالَ أَبُو عِيسَى وَ فِي الْبَاب عَنْ عَائِشَةَ وَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ ابْنِ عُمَرَ


قَالَ أَبُو عِيسَى وَ حَدِيثُابْنِ عَبَّاسٍحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ


عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ التَّابِعِينَ


قَالُوا لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَ بِهِ يَقُولُسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّوَ الشَّافِعِيُّ .



الشــــــــــــــــــروح



) بَابُ مَا جَاءَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ (

وَ قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ : بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ .


قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ أَيْ مِنْ فِعْلِ غَيْرِ الْمُصَلِّي ،


وَ الْجُمْلَةُ الْمُتَرْجَمُ بِهَا أَوْرَدَهَا فِي الْبَابِ صَرِيحًا مِنْ قَوْلِالزُّهْرِيِّ،


وَ رَوَاهَامَالِكٌفِي الْمُوَطَّأِ عَنِالزُّهْرِيِّ، عَنْسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،


عَنْ أَبِيهِ مِنْ قَوْلِهِ ، وَ أَخْرَجَهَاالدَّارَقُطْنِيُّمَرْفُوعَةً مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْسَالِمٍ


لَكِنَّ إِسْنَادَهَا ضَعِيفٌ ، وَ وَرَدَتْ أَيْضًا مَرْفُوعَةً


مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍعِنْدَأَبِي دَاوُدَ،


وَ مِنْ حَدِيثِأَنَسٍوَ أَبِي أُمَامَةَعِنْدَالدَّارَقُطْنِيِّ،


وَ مِنْ حَدِيثِجَابِرٍعِنْدَالطَّبَرَانِيِّفِي الْأَوْسَطِ ،


وَ فِي إِسْنَادِ كُلٍّ مِنْهُمَا ضَعْفٌ .


وَ رَوَىسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍبِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْعَلِيٍّوَ عُثْمَانَوَ غَيْرِهِمَا


نَحْوَ ذَلِكَ مَوْقُوفًا ، انْتَهَى مَا فِي الْفَتْحِ .




قَوْلُهُ : ( كُنْتُ رَدِيفَالْفَضْلِ)


هُوَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ الْهَاشِمِيُّ هُوَ


أَكْبَرُ أَوْلَادِعَبَّاسٍرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتُشْهِدَ فِي خِلَافَةِعُمَرَ


(عَلَى أَتَانٍ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَ شَذَّ كَسْرُهَا كَمَا حَكَاهُالصَّنْعَانِيُّهِيَ الْأُنْثَى مِنَ الْحَمِيرِ ،


وَ رُبَّمَا قَالُوا لِلْأُنْثَى أَتَانَةٌ حَكَاهُيُونُسُوَأَنْكَرَ غَيْرُهُ


( فَجِئْنَاوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِبِمِنًى)زَادَ فِي


رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ .


قَالَالْقَارِيُّفِي الْمِرْقَاةِ : قَدْ نَقَلَالْبَيْهَقِيُّعَنِالشَّافِعِيِّأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِ


ابْنِ عَبَّاسٍإِلَى غَيْرِ جِدَارٍ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ ،


وَ يُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُالْبَزَّارِبِلَفْظِ :


وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَيُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ لَيْسَ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ


لَكِنَّالْبُخَارِيَّأَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي بَابِ الْإِمَامُ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ ،


وَ هَذَا مَصِيرٌ مِنْهُ إِلَى أَنَّ الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ سُتْرَةٌ .


قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ يَعْنِي الْعَسْقَلَانِيَّ : كَأَنَّالْبُخَارِيَّحَمَلَ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ


عَلَى الْمَأْلُوفِ الْمَعْرُوفِ مِنْ عَادَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ فِي الْفَضَاءِ


إِلَّا وَ الْعَنَزَةُ أَمَامَهُ ، كَذَا ذَكَرَهُمَيْرَكُ . وَ فِي شَرْحِالطِّيبِيِّقَالَالْمُظْهِرُ :


قَوْلُهُ إِلَى غَيْرِ جِدَارِ أَيْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ ،


وَ الْغَرَضُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .


فَإِنْ قُلْتَ : قَوْلُهُ إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ لَا يَنْفِي شَيْئًا غَيْرَهُ فَكَيْفَ فَسَّرَهُ بِالسُّتْرَةِ ؟


قُلْتُ : إِخْبَارُابْنِ عَبَّاسٍعَنْ مُرُورِهِ بِالْقَوْمِ وَ عَنْ عَدَمِ جِدَارٍ مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يُنْكِرُوا عَلَيْهِ ،


وَ أَنَّهُ مَظِنَّةُ إِنْكَارٍ يَدُلُّ عَلَى حُدُوثِ أَمْرٍ لَمْ يُعْهَدْ قَبْلَ ذَلِكَ


مِنْ كَوْنِ الْمُرُورِ مَعَ عَدَمِ السُّتْرَةِ غَيْرَ مُنْكَرٍ ،


فَلَوْ فَرَضَ سُتْرَةً أُخْرَى لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْإِخْبَارِ فَائِدَةٌ ، انْتَهَى


رد مع اقتباس