حديث اليوم الأثنين   30.04.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ )
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ 
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضى الله تعالى عنهما أنه قال :
( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ 
صَلَّى إِلَى بَعِيرِهِ أَوْ رَاحِلَتِهِ وَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ 
حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ  ( 
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 
وَ هُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِالصَّلَاةِ إِلَى الْبَعِيرِ بَأْسًا أَنْ يَسْتَتِرَ بِهِ .
الشـــــــــــــــروح
)  بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ ( 
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الرَّاحِلَةُ النَّاقَةُ الَّتِي تَصْلُحُ لِأَنْ يُوضَعَ الرَّحْلُ عَلَيْهَا . 
وَ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الرَّاحِلَةُ الْمَرْكُوبُ النَّجِيبُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، وَ الْهَاءُ فِيهَا لِلْمُبَالَغَةِ . 
وَ الْبَعِيرُ يُقَالُ لِمَا دَخَلَ فِي الْخَامِسَةِ . 
قَوْلُهُ : ( صَلَّى إِلَى بَعِيرِهِ أَوْ رَاحِلَتِهِ ) 
وَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله تعالى عنهما 
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ أَنَّهُ : 
كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا ، وَ قَوْلُهُ يُعَرِّضُ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ أَيْ يَجْعَلُهَا عَرْضًا ، 
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّسَتُّرِ 
بِمَا يَسْتَقِرُّ مِنَ الْحَيَوَانِ وَ لَا يُعَارِضُهُ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ ، 
لِأَنَّ الْمَعَاطِنَ مَوَاضِعُ إِقَامَتِهَا عِنْدَ الْمَاءِ وَ كَرَاهَةُ الصَّلَاةِ حِينَئِذٍ عِنْدَهَا إِمَّا لِشِدَّةِ نَتْنِهَا 
وَ إِمَّا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَخَلَّوْنَ بَيْنَهَا مُسْتَتِرِينَ بِهَا ، انْتَهَى . وَ قَالَ غَيْرُهُ . 
عِلَّةُ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ كَوْنُ الْإِبِلِ خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ ، 
فَيُحْمَلُ مَا وَقَعَ مِنْهُ فِي السَّفَرِ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَيْهَا عَلَى حَالَةِ الضَّرُورَةِ ، 
وَ نَظِيرُهُ صَلَاتُهُ إِلَى السَّرِيرِ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ لِكَوْنِ الْبَيْتِ كَانَ ضَيِّقًا . 
وَ عَلَى هَذَا فَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْبُوَيْطِيِّ : 
لَا يَسْتَتِرُ بِامْرَأَةٍ وَ لَا دَابَّةٍ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ . 
وَ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ 
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى الْبَعِيرِ إِلَّا وَ عَلَيْهِ رَحْلٌ ، 
وَ كَانَ حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهَا فِي حَالِ شَدِّ الرَّحْلِ عَلَيْهَا 
أَقْرَبُ إِلَى السُّكُونِ مِنْ حَالِ تَجْرِيدِهَا ، انْتَهَى . 
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) 
وَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ . 
 قَوْلُهُ : ( وَ هُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِالصَّلَاةِ إِلَى الْبَعِيرِ بَأْسًا أَنْ يَسْتَتِرَ بِهِ ) 
وَ هُوَ الْحَقُّ وَ لَا يَسْتَلْزِمُ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ 
النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْبَعِيرِ الْوَاحِدِ فِي غَيْرِ الْمَعَاطِنِ  .