عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 06-22-2011, 12:23 AM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي حديث اليوم السبت 19.05.1432

حديث اليوم السبت 19.05.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ )

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا مَيْمُونٌ أَبُو حَمْزَةَ
عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى طَلْحَةَ
عَنْ أُمِّ المؤمنين أُمِّنا السيدة / أُمِّ سَلَمَةَ رضى الله تعالى عنها
أنها قَالَتْ :
رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله وصحبه وَ سَلَّمَ
غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ :
( يَا أَفْلَحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ )
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَ كَرِهَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ
وَ قَالَ إِنْ نَفَخَ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَهُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَ بِهِ نَأْخُذُ
قَالَ أَبُو عِيسَى وَ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ هَذَا الْحَدِيثَ وَ قَالَ مَوْلًى لَنَا يُقَالُ لَهُ
رَبَاحٌ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي حَمْزَةَ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَ قَالَ غُلَامٌ لَنَا يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ
قَالَ أَبُو عِيسَى وَ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ
وَ مَيْمُونٌ أَبُو حَمْزَةَ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ
فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ نَفَخَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
وَ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ وَ إِنْ نَفَخَ فِي صَلَاتِهِ
لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ وَ هُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَ إِسْحَقَ .
الشـــــــــــــــــروح
و النَّفْخُ هو إِخْرَاجُ الرِّيحِ مِنَ الْفَمِ .
قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا مَيْمُونٌ أَبُو حَمْزَةَ )

الْأَعْوَرُ الْقَصَّابُ مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ ضَعِيفٌ مِنَ السَّادِسَةِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ
( عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ) قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ :
هُوَ مَوْلَاهَا وَ اسْمُهُ ذَكْوَانُ لَا يُعْرَفُ . وَ قَالَهُ الْمِزِّيُّ فِي التَّهْذِيبِ : اسْمُهُ زَاذَانُ ،
وَ لَيْسَ لَهُ فِي الْكِتَابِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي .
وَ قَالَ الْحَافِظُ أَبُو صَالِحٍ مَوْلَى طَلْحَةَ أَوْ أُمِّ سَلَمَةَ مَقْبُولٌ مِنَ الثَّالِثَةِ يُقَالُ اسْمُهُ زَاذَانُ ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( إِذَا سَجَدَ نَفَخَ )
أَيْ فِي الْأَرْضِ لِيَزُولَ عَنْهَا التُّرَابُ فَيَسْجُدُ ( تَرِّبْ وَجْهَكَ ) مِنَ التَّتْرِيبِ
أَيْ أَوْصِلْهُ إِلَى التُّرَابِ وَضَعْهُ عَلَيْهِ وَ لَا تُبْعِدْهُ عَنْ مَوْضِعِ وَجْهِكَ بِالنَّفْخِ
فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى التَّوَاضُعِ ، فَإِنَّ إِلْصَاقَ التُّرَابِ بِالْوَجْهِ
الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ الْأَعْضَاءِ غَايَةُ التَّوَاضُعِ .

قَوْلُهُ : ( قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَ بِهِ نَأْخُذُ )
وَ هُوَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ كَمَا سَتَعْرِفُ .

قَوْلُهُ : ( وَ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ ،
وَ مَيْمُونٌ أَبُو حَمْزَةَ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ )
قَالَ أَحْمَدُ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : ضَعِيفٌ ،
وَ قَالَ الْبُخَارِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَهُمْ ، وَ قَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ . كَذَا فِي الْمِيزَانِ .

قَوْلُهُ : ( فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ نَفَخَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ )
أَيِ اسْتَأْنَفَ ( وَ هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَ أَهْلِ الْكُوفَةِ )
وَ اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ الْبَابِ هُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ :
وَ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى إِبْطَالِ الصَّلَاةِ بِالنَّفْخِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ
وَ إِنَّمَا اسْتَفَادَ مِنْ قَوْلِهِ تَرِّبْ وَجْهَكَ اسْتِحْبَابَ السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ
فَهُوَ نَحْوُ النَّهْيِ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى . قَالَ وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ ،
وَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ ، وَ عَنْ أَنَسٍ وَ بُرَيْدَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ ،
وَ أَسَانِيدُ الْجَمِيعِ ضَعِيفَةٌ جِدًّا . وَ ثَبَتَ كَرَاهَةُ النَّفْخِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
كَمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَ الرُّخْصَةُ فِيهِ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، انْتَهَى .
وَ اسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِأَحَادِيثِ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَ قَالُوا :
إِنَّ النَّفْخَ كَلَامٌ وَ احْتَجُّوا عَلَى كَوْنِ النَّفْخِ كَلَامًا بِأَثَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ كَلَامٌ ، رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ ،
وَ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْشَى أَنْ يَكُونَ النَّفْخُ كَلَامًا .
وَ اسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِأَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ النَّفْخِ فِي السُّجُودِ ،
فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ
: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ النَّفْخِ فِي السُّجُودِ وَ عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ ،
وَ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ لِأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ خَالِدَ بْنَ إِلْيَاسَ وَ هُوَ مَتْرُوكٌ :
وَ مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا أَنَّهُ كَرِهَ
أَنْ يَنْفُخَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي شَرَابِهِ
. قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَ فِي إِسْنَادِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ .
وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍرَفَعَهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ مِنَ الْجَفَاءِ :
أَنْ يَنْفُخَ الرَّجُلُ فِي سُجُودِهِ ، الْحَدِيثَ ، وَ فِي إِسْنَادِهِ خَالِدُ بْنُ أَيُّوبَ وَ هُوَ ضَعِيفٌ .
وَ فِي الْبَابِ أَحَادِيثُ أُخْرَى ذَكَرَهَا الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ مَعَ بَيَانِ مَا فِيهَا مِنَ الْكَلَامِ
( وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ وَ إِنْ نَفَخَ فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ ،
وَ هُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَ إِسْحَاقَ ) وَ اسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَفَخَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ ،
وَ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا ، وَ أَجَابُوا بِمَنْعِ كَوْنِ النَّفْخِ مِنَ الْكَلَامِ لِأَنَّ الْكَلَامَ
مُتَرَكِّبٌ مِنَ الْحُرُوفِ الْمُعْتَمِدَةِ عَلَى الْمَخَارِجِ وَ لَا اعْتِمَادَ فِي النَّفْخِ ،
وَ أَيْضًا الْكَلَامُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ هُوَ الْمُكَالَمَةُ ، قَالُوا :
وَ لَوْ سَلَّمَ صَدَقَ اسْمُ الْكَلَامِ عَلَى النَّفْخِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَكَانَ
فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ كَذَا فِي النَّيْلِ .

رد مع اقتباس