عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 07-02-2011, 12:25 AM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي حديث اليوم الخميس 23.06.1432

حديث اليوم الخميس 23.06.1432


مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى

( ممَا جَاءَ فِي إِعَادَتِهِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ )



حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ
حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه أنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ :

( مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ )

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ فَعَلَهُ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَ بِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ
قَالَ وَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هَمَّامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ هَذَا
إِلَّا عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ الْكِلَابِيَّ وَالْمَعْرُوفُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ
عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ .

الشــــــــــــــروح

قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عُقْبَةُ (
بِضَمِّ الْعَيْنِ وَ سُكُونِ الْقَافِ ( بْنُ مُكْرَمٍ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَ سُكُونِ الْكَافِ وَ فَتْحِ الرَّاءِ
( الْعَمِّيُّ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَ تَشْدِيدِ الْمِيمِ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْبَصْرِيُّ ثِقَةٌ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ ،
وَ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : رَوَى يَحْيَى الْقَطَّانُ وَ غُنْدَرُ بْنُ مَهْدِيٍّ وَ خَلْقٌ وَ عَنْهُ ،
قَالَ أَبُو دَاوُدَ ثِقَةٌ
( أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ ( بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْكِلَابِيُّ الْقَيْسِيُّ أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ
صَدُوقٌ فِي حِفْظِهِ شَيْءٌ كَذَا قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ .
وَ قَالَ فِي مُقَدِّمَةِ الْفَتْحِ : وَ ثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَ النَّسَائِيُّ ،
وَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : لَا أَنْشَطُ لِحَدِيثِهِ وَ قَدَّمَ عَلَيْهِ الْحَوْضِيَّ
قَالَ الْحَافِظُ : قَدِ احْتَجَّ بِهِ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ وَالْبَاقُونَ ، انْتَهَى
( عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ( بِفَتْحِ النُّونِ وَ كَسْرِ الْهَاءِ وَ آخِرُهُ كَافٌ السَّدُوسِيِّ الْبَصْرِيِّ ثِقَةٌ .

قَوْلُهُ : ( مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ )
وَ فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَ الْحَاكِمِ : مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّهِمَا ،
وَ فِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ : مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ .

قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ )
يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ إِلَخْ ،
وَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ ،
وَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ و تَقَدَّمَ لَفْظُهُمَا آنِفًا ،
وَ قَالَ الْحَاكِمُ : هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، انْتَهَى .
وَ لَمْ يَحْكُمِ التِّرْمِذِيُّ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنَ الصِّحَّةِ وَ الضَّعْفِ .
قُلْتُ : فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ قَتَادَةُ وَ هُوَ مُدَلِّسٌ وَ رَوَاهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ

بِالْعَنْعَنَةِ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي طَبَقَاتِ الْمُدَلِّسِينَ :
قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ السَّدُوسِيُّ الْبَصْرِيُّ صَاحِبُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ حَافِظَ عَصْرِهِ ،
وَ مَشْهُورٌ بِالتَّدْلِيسِ وَصَفَهُ بِهِ النَّسَائِيُّ وَ غَيْرُهُ ،
ثُمَّ هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ عَنْ هَمَّامٍ
وَ خَالَفَ جَمِيعَ أَصْحَابِ هَمَّامٍ فَإِنَّهُمْ رَوَوْهُ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ .

قَوْلُهُ : ( وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ فَعَلَهُ )
أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ قَالَ : إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ
فَقَضَاهُمَا بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، وَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا .

قَوْلُهُ : ( وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ،
وَ بِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَاقُ وَ ابْنُ الْمُبَارَكِ )
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ التِّرْمِذِيِّ هَذَا مَا لَفْظُهُ :
وَ حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ،
قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُمَا يُفْعَلَانِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَ يَكُونَانِ أَدَاءً .
قَالَ : وَ الْحَدِيثُ لَا يَدُلُّ صَرِيحًا عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَهُمَا قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ لَا يَفْعَلُهُمَا
إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا الْأَمْرُ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّهِمَا مُطْلَقًا أَنْ يُصَلِّيَهُمَا
بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَ لَا شَكَّ أَنَّهُمَا إِذَا تُرِكَا فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ فُعِلَا فِي وَقْتِ الْقَضَاءِ ،
وَ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ فِعْلِهِمَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ،
وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَةُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَ الْحَاكِمِ وَ الْبَيْهَقِيِّ فَإِنَّهُمَا بِلَفْظِ :
مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّهِمَا ،
انْتَهَى كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ .

قَوْلُهُ : ( وَ الْمَعْرُوفُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ إِلَخْ )
الظَّاهِرُ أَنَّ مَقْصُودَ التِّرْمِذِيِّ أَنَّ حَدِيثَ الْبَابِ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ شَاذٌّ
وَ الْمَحْفُوظُ مَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه و على آله و صحبه و سلم . أنتهى .

رد مع اقتباس