عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 08-19-2017, 10:59 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 61,453
افتراضي حكم الحج عن المتوفى بماله

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

( سـؤال و جـواب )

حكم الحج عن المتوفى بماله

السؤال


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد: امرأة توفيت أختها

في المهجر وتركت عندها مالا فهي تسأل هل يجوز لها أن تحج عنها؟

جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لك أن تحجي عن أختك المتوفاة، تفضلاً منك، ولا حرج في ذلك

إذا كنت حججت عن نفسك من قبل. والدليل على ذلك

أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول

( لبيك عن شبرمة فقال: من شبرمة؟" قال: أخ لي أو قريب لي فقال:

"حججت عن نفسك؟ " قال: لا. قال:" حج عن نفسك

ثم حج عن شبرمة")


رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان.

أما هذا المال الذي تركته عندك فإن كانت وهبته لك فهو لك تتصرفين فيه

كيفما تشائين. وأما إن تركته عندك وديعة أو كانت أقرضته لك فعليك

أن ترجعيه للورثة ليقسم بينهم القسمة الشرعية بعد قضاء دينها ـ إن

كان عليها دين ـ وتنفيذ وصيتها إن وجدت. وليس لك أن تحجي لها منه

قبل القسمة الشرعية لهذا المال.

المصدر: إسلام ويب

رد مع اقتباس