من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم
( باب الحائض تترك الصوم والصلاة )
حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم
( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك نقصان دينها )
الشروح
قوله : ( باب : الحائض تترك الصوم والصلاة )
قال الزين بن المنير ما محصله : إن الترجمة لم تتضمن حكم القضاء لتطابق
حديث الباب ، فإنه ليس فيه تعرض لذلك ، قال : وأما تعبيره بالترك فللإشارة
إلى أنه ممكن حسا ، وإنما تتركه اختيارا لمنع الشرع لها من مباشرته .
قوله : ( وقال أبو الزناد . . . إلخ )
قال الزين بن المنير : نظر أبو الزناد إلى الحيض فوجده مانعا من هاتين
العبادتين ، وما سلب الأهلية استحال أن يتوجه به خطاب الاقتضاء ،
وما يمنع صحة الفعل يمنع الوجوب ، فلذلك استبعد الفرق بين الصلاة
والصوم ، فأحال بذلك على اتباع السنة والتعبد المحض ، وقد تقدم في كتاب
الحيض سؤال معاذة من عائشة عن الفرق المذكور وأنكرت عليها عائشة
السؤال وخشيت عليها أن تكون تلقنته من الخوارج الذين جرت عادتهم
باعتراض السنن بآرائهم ، ولم تزدها على الحوالة على النص ، وكأنها قالت
لها : دعي السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من معرفتها وهو الانقياد
إلى الشارع .
وقد تكلم بعض الفقهاء في الفرق المذكور ، واعتمد كثير منهم على
أن الحكمة فيه أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم الذي لا يقع
في السنة إلا مرة ، واختار إمام الحرمين أن المتبع في ذلك هو النص ،
وأن كل شيء ذكروه من الفرق ضعيف ، والله أعلم . وزعم المهلب أن
السبب في منع الحائض من الصوم أن خروج الدم يحدث ضعفا في النفس
غالبا ، فاستعمل هذا الغالب في جميع الأحوال ، فلما كان الضعف يبيح الفطر
ويوجب القضاء كان كذلك الحيض ، ولا يخفى ضعف هذا المأخذ ،
فإن المريض لو تحامل فصام صح صومه بخلاف الحائض ، وأن المستحاضة
في نزف الدم أسد من الحائض وقد أبيح لها الصوم . وقول أبي الزناد :
إن السنن لتأتي كثيرا على خلاف الرأي كأنه يشير إلى قول علي : لو كان
الدين بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه أخرجه أحمد وأبو داود
والدارقطني ورجال إسناده ثقات ، ونظائر ذلك في الشرعيات كثير . ومما
يفرق فيه بين الصوم والصلاة في حق الحائض أنها لو طهرت قبل الفجر
ونوت صح صومها في قول الجمهور ولا يتوقف على الغسل ، بخلاف
الصلاة ، ثم أورد المصنف طرفا من حديث أبي سعيد الماضي في كتاب
الحيض مقتصرا على قوله : أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم وقد أخرجه
مسلم من حديث ابن عمر بلفظ : " تمكث الليالي ما تصلي ،
وتفطر في رمضان ، فهذا نقصان الدين " الحديث .
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين