عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 01-23-2020, 01:48 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 61,491
افتراضي علي الطلاق أن أفعل كذا

من : إدارة بيت عطاء الخير



نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

( سـؤال و جـواب )

علي الطلاق أن أفعل كذا



السؤال:
يقول: هل في قول: علي الطلاق أن أفعل كذا وكذا، وأنا لا أقصد بهذا الطلاق
إنما هو مجرد كلمة والله يعلم ما في قلبي، هل يصح ذلك وهل يلزمني طلاق؟

الجواب:
إذا أطلق الطلاق لزمه جده جد وهزله جد، فإذا قال: علي الطلاق من فلانة
أو فلانة مطلقة لزمه الطلاق، إذا استوفى الشروط، إن كانت المرأة
صالحة للطلاق.

فلا يجوز له التلاعب بالطلاق؛ لأن الرسول ﷺ قال:

( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاقق والرجعة )

فالواجب حفظ اللسان وعدم التلاعب بالطلاق، ولا يطلق إلا على بصيرة، حال
كونها حاملاً أو في طهر لم يجامعها فيه، أو تكون آيسة إما حامل وإلا آيسة
وإلا في طهر لم يجامعها فيه. نعم.
المقدم: حفظكم الله.

المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز


رد مع اقتباس