
04-16-2012, 10:00 AM
|
Moderator
|
|
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
|
|
الحلقة ( 142 ) من دين و حكمة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير تنبيه للقُراء الكِرام أود أن أحيطكم علماً أهلنا الأفاضل أن هذه أحكام ديننا الحنيف و لم ننقص منها و لم نزد عليها شيئاً و هى فى الأصل أحكام و دروس يمكن الفتوى بها و الإسترشاد بها
و لكن على من يريد الفتوى أن يسأل أهل الفتوى المفوضين بذلك
و هم المختصين بذلك و يجب على كل مسلم سؤالهم فيما يخصه فى أى شئ سواء أكبير كان أو صغير اللهم إن كان ما كتبت و قلت صواباً فمنك وحدك لا شريك لك و إن كان خطأ فمن نفسى و الشيطان و أسألك اللهم العفو و الغفران و الله ولى التوفيق أخيكم / هشام محمود عباس 
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق  { الموضوع الثامن الفقرة 08 } كتب الله الموت على كل كائن حى
من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب و الموت واحد المرأة كالرجل فى كفن الضرورة
فالواجب فى كفنها ثوب ساتر لجميع البدن
عند المالكية و الحنفية و الحنابلة
وأما عند الشافعية
فثوب ساتر للعورة و هى جميع بدن الحرة إلا وجهها و كفيها
و فى كفن الكفاية
تزيد المرأة على الرجل خمارا يغطى به رأسها
إن كانت بالغة أو دون البلوغ بقليل
فإن كانت صغيرة فهى كالرجل تكفن بثوبين دون خمار
و أما كفن السنة بالنسبة للمرأة
فهو خمسة أثواب قميص و إزار و خمار و لفافة و خرقة عرضها ما بين الثدى و الفخد
يربط بها ثدياها و بطنها
حديث ليلى بنت قانف رضى الله تعالى عنها قالت [ كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت النبى صلى الله عليه و سلم عند وفاتها
و كان أول ما أعطانا النبى صلى الله عليه و سلم
الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة
ثم أدرجت بعد فى الثوب الاخر
و رسول الله صلى الله عليه و سلم عند الباب معه كفنها
فناولناه ثوبا ثوبا ]
الحقاء هو الإزار و هو ما يغطى النصف الأسفل
و الدرع هو القميص
أما الملحفة فهى الملاءة تلتحف بها المرأة
و قد قيل
إن هذه القصة فى شأن زينب بنت النبى صلى الله عليه و سلم
لأن أم كلثوم توفيت و النبى صلى الله عليه و سلم كان ببدر
ماهى كيفية التكفين ؟؟
1 - يطيب كفن الرجل بأى نوع من أنواع الطيب المعروفة
كالكافور و المسك و غيرها
ثم تبسط اللفافة و يوضع الميت فى الإزار و القميص
و يوضع الكافور على جبهته و أنفه
ويديه و ركبتيه وقدميه
و لا بأس بتطييب قطن منفوش و وضعه فى أنفه و فمه
خشية شئ يلوث الأكفان
ثم يلف باللفافة المبسوطة من جهة يساره ثم من جهة يمينه
فيكون الأيمن على الأيسر
و يجمع ما فضل عند رأسه فيرد على وجهه
و ما فضل عند رجليه فيرد عليهما
و يربط الكفن إن خيف إنتشاره
و إذا وُضع فى القبر حل الرباط
- 2 و يطيب كفن المرأة أيضا
و تكفن كما يكفن الرجل
و لكن يخمر رأسها بالخمار
و يرد شعرها على صدرها إن كان طويلا
ثم تربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين و البطن
لئلا ينتشر الكفن بإضرابها حال الحمل
تكفين المحرم
إذا مات المحرم يغسل بماء و سدر
و لا يكفن فى المخيط
و لا يغطى رأسه
و لا يطيب لبقاء حكم إحرامه
روى سعيد بن جبير عن أبن عباس رضى الله عنهم
أن رجلا كان مع النبى صلى الله عليه و سلم
فوقصته ناقته و هو محرم فمات
فقال النبى صلى الله عليه و سلم
( اغسلوه بماء وسدر و كفنوه فى ثوبيه
و لا تمسوه بطيب و لا تخمروا رأسه
فإنه يبعث يوم القيامة مُلبياً )
رواه الجماعة
و المرأة المحرمة كالرجل إلا أنها تخمر
لأن إحرامها فى وجهها و كفيها
و لذلك لا يغطى وجهها و لا كفاها و لا تطيب
هذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم فى الرجل و المرأة
إذا مات أحدهما و هو محرم
و قال الحنفية و مالك و الأوزاعى
إذا مات المحرم أنقطع إحرامه
فيكفن و تغطى رأسه و يطيب
و هو مروى عن أمنا عائشة و أبن عمر رضى الله عنهم
فقد مات أبنه واقد بالجحفة محرما
فكفنه و خمر وجهه و رأسه و قال
لولا إنا حُرُم لطيبناه
أخرجه مالك فى الموطأ
ما يستحب فى الكفن
يستحب كونه أبيض
لحديث ابن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم و كفنوا فيها موتاكم )
أخرجه أحمد و أبن حبان و الحاكم
و عن سمرة بن جندب رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( ألبسوا ثياب البياض فأنها أطيب و أطهر و كفنوا فيها موتاكم )
أخرجه أحمد و النسائى
و يستحب تحسين الكفن
بحيث يكون نظيفا ساترا لجميع أجزاء البدن
غير محرم كالحرير أستعماله دون مغالاة
لحديث جابر عبد الله رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( إذا كَفَن أحدكم أخاه فليحسن كفنه )
أخرجه مسلم و أبو داود
و لحديث أم المؤمنين أمنا السيدة / أم سلمة / رضى الله عنها
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( أحسنوا الكفن و لا تؤذوا موتاكم بعويل و لا بتزكية و لا بتأخير وصية و لا بقطيعةو عجلوا قضاء دينه و أعدلوا عن جيران السوء و إذا حفرتم فأعمقوا و وسعوا )
أخرجه الدليمى فى مسند الفردوس
و عن أبى قتادة رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه
فأنهم يتزاورون فى قبورهم )
أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان
أخى المسلم
أن المغالاة فى الكفن بدعة يجب الإقلاع عنها
فالإسلام ينهى عن الإسراف و التبذير فى كل شئ
و يدعو إلى القصد و التوسط فى الأمور كلها
و لنا فى أصحاب الرسول صلى الله عليه و سلم
أسوة حسنة فقد ثبت عنهم أنهم كانوا يكرهون المغالاة فى الأكفان و ينهون عن ذلك
فعن حذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عنه
[ أنه قال عند موته لمن حضره
أبتاعوا لى كفناً أى أشتروا لى
فأتى بحلة ثمنها ثلثمائة و خمسون دينارا
فقال
لا حاجة لى بها
أشتروا لى ثوبين أبيضين و لا عليكم ألا تغالوا
فإنهما لم يتركا على إلا قليلا حتى أبدل خيرا منهما أو أشر منهما ]
أخرجه أبن أبى شيبة و الحاكم و البيهقى
أخى المسلم
هل التكفين فى الثوب الجديد أفضل أو فى القديم أفضل ؟؟؟
هذا ما سنعرفه فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات

|