من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم
( باب غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ وَهِيَ الْأَحْزَابُ)
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي
نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ
سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ )
الشرح:
قوله: (عرضه يوم أحد)
عرض الجيش اختبار أحوالهم قبل مباشرة القتال للنظر في هيئتهم
وترتيب منازلهم وغير ذلك.
قوله: (وهو ابن أربع عشرة سنة)
في رواية مسلم " عرضني يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة
" وقد تقدم مع شرحه ومباحثه في كتاب الشهادات بما يغني عن إعادته
وقوله: " فأجازه " أي أمضاه وأذن له في القتال.
وقال الكرماني: أجازه من الإجازة وهي الأنفال أي أسهم له، قلت: والأول
أولى، ويرد الثاني هنا أنه لم يكن في غزوة الخندق غنيمة
يحصل منها نفل.
وفي حديث أبي واقد الليثي " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعرض الغلمان وهو يحفر الخندق، فأجاز من أجاز ورد من رد إلى
الذراري " فهذا يوضح أن المراد بالإجازة الإمضاء للقتال، لأن ذلك كان
في مبدأ الأمر قبل حصول الغنيمة أن لو حصلت غنيمة، والله أعلم.
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين