عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 09-20-2021, 04:32 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 61,441
افتراضي حكم الشراكة مع رجل يرتكب الكبائر

من:إدارة بيت عطاء الخير
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
( سـؤال و جـواب )
حكم الشراكة مع رجل يرتكب الكبائر


السؤال:

لي شريك يعمل الكبائر ولم أعلم بذلك إلا بعد المشاركة، وحدث أكثر من

خلاف على أن تنتهي هذه الشركة لكنها استمرت، فما الحكم في خلط

المال، وما الحكم في إخراج الزكاة، وما المضمون العام لنوع الشركة

حيث أنني أحتاج إلى ذلك النوع من التجارة، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب:

كونه يتعاطى الكبائر الشريك يتعاطى بعض المعاصي لا يمنع صحة

الشركة، ولكن إذا كان يتعاطى أموراً أخرى تضر الشركة من كونه

يعامل بالربا، أو يعامل بالرشوة في الشركة، أو يعامل معاملات تجعل

أموال الشركة فيها خلط محرم ومال محرم فهذا هو محل النظر، فينبغي

لك -أيها الشريك- أن تنفصل معه، وتنهي الشركة حتى لا تأكل الحرام

وحتى لا تقر الحرام، أما إذا كانت المعاصي تتعلق به ما لها تعلق

بالشركة، كأن تتهمه بالمعاصي الخارجية من الزنا أو شرب الخمر

أو ما أشبه ذلك مما ليس له تعلق بالشركة هذا لا يضرك ولا يضر الشركة

مادامت أعمالها سارية على الوجه الشرعي فلا يضر ذلك وأنت بالخيار

بعد هذا في إنهاء الشركة أو عدمها، ولكن إنهاؤها مع هذا الصنف

أولى حتى لا يضرك قربه منك، فإنهاء الشركة مع هذا الصنف أولى

وأولى وأحوط، لكن لو استمرت بعض الوقت لا يضر الشركة؛ لأن

معاصيه على نفسه، إنما يضر الشركة إذا كانت المعاصي تتعلق بالربا،

أو بالخيانة في المال وإدخال ما حرم الله في الشركة من بيع المحرمات

وشراء المحرمات وأنواع الرشوة والخيانة، وأنواع الربا وما أشبه ذلك،

هذا هو الذي يضر الشركة. نعم.


المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز


رد مع اقتباس