( إجـمـاع الـصـحـابـة )
قال ابـن الـقـيـم :
إجماع الصحابة رضي الله عنهم ونحن نذكر نصوصهم :
قد تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه :
( و لقد رأيتنا و ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ) .
و عن ابن مسعود رضي الله عنه قال :
( من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له ) .
و عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال :
( من سمع المنادي فلم يجب بغير عذر فلا صلاة له ) .
و عن علي رضي الله عنه قال :
( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) .
قيل : و مَن جار المسجد ؟
قال : ( مَن سمع المنادي ) .
و عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال :
( من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر ) .
و عن علي رضي الله عنه قال :
( من سمع النداء من جيران المسجد
و هو صحيح من غير عذر فلا صلاة له ) .
"الصلاة وحكم تاركها" ( ص 153 )
و الأدلة كـثـيـرة و لكن اكتفينا بما سبق .
و يمكن الرجوع إلى كتاب :
ابـن الـقـيـم " الصلاة وحكم تاركها " ،
ففيه زوائد و فوائد .
و للشيخ/ ابن باز - رسالة مفيدة بعنوان
( وجوب أداء الصلاة في جماعة ) .
نسأل الله أن يعيننا على ذكره و شكره و حسن عبادته