عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 02-12-2022, 04:47 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 61,428
افتراضي حكم التيمم بما مسته النار



من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )

حكم التيمم بما مسته النار

السؤال

هل يجوز التيمم على الأشياء التي مرت في النار مثل الجدار

المبني بالأسمنت؟



الاجابـــة

لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر طيب

لقول الله تعالى:

{ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ }

فعلى هذا لا يجوز التيمم بالتراب المحترق ولا بالرماد وما أشبه ذلك، لكن إذا

لم يجد إلا أرضًا مبلطة تيمم بظاهرها وحرص على طلب المكان

الذي عليه غبار. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

رد مع اقتباس