من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم
باب الرجاء (27)
عن أنس - رضي الله عنه - قال:
جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله أصبت حدا،
فأقمه علي، وحضرت الصلاة، فصلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
فلما قضى الصلاة، قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال:
«هل حضرت معنا الصلاة» ؟ قال: نعم. قال: «قد غفر لك» .
متفق عليه.
الشرح:
وقوله: «أصبت حدا» معناه: معصية توجب التعزير، وليس المراد الحد
الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط
بالصلاة، ولا يجوز للإمام تركها. قال البخاري: باب إذا أقر بالحد ولم يبين
هل للإمام أن يستر عليه. وذكر الحديث بنحوه. قال الحافظ: وقد اختلف نظر
العلماء في هذا الحكم، فظاهر ترجمة البخاري حمله على من أقر بحد ولم
يفسره، فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب. وقال الخطابي: في
هذا الحديث أنه لا يكشف عن الحدود بل يدفع، مهما أمكن، وقد استحب
العلماء تلقين من أقر بموجب الحد بالرجوع عنه. وجزم النووي وجماعة:
أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر. وقال صاحب (الهدي) : أصح المسالك
فيه أن الحد يسقط بالتوبة. انتهى ملخصا.
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين