نستكمل فى حديثنا اليوم عن موضوعيهم كافة المسلمين و هو
سجود السهو
و حديثنا اليوم يتمثل فى بعض المسائل المتعلقة
بعد ماذكرنا ما تبطل به الصلاة
و ما يجبره سجود السهو و ضربنا بهذا و ذاك بعض الأمثلة
رأينا أن نضيف إلى ما ذكرناه مسائل أخرى تشتد حاجة الناس إليها
و يكثر سؤالهم عن حكم الله فيها
و بعض هذه المسائل التى نذكرها قد مضى مجملا و كان فى حاجة إلى شئ من التفصيل
و بعضه لم يتقدم ذكره صراحة
و لكنه مندرج تحت القواعد العامة التى ذكرناها
فظلت فى حاجة إلى توضيحها و تفصيل أقوال العلماء فيها
الجلوس فى غير موضع التشهد
من نسى فجلس بعد الركعة الأولى أو بعد الثالثة مثلا
هل عليه أن يسجد للسهو أم لا
من جلس بقدر جلسة الأستراحة سهوا فى غير موضع الجلوس
سجد لها بعد السلام سجدتين
و إذا جلس فى غير موضع التشهد قدر جلسة الأستراحة
يلزمه السجود سواء أقلنا جلسة الأستراحه مسنونة أم لم نقل ذلك
لأنها لم يردها بجلوسه إنما أراد غيرها و كان سهوا
و يحتمل ألا يلزمه لأنه فعل لو تعمده لم تبطل صلاته
فلا يسجد لسهوه كالعمل اليسير من غير جنس الصلاة
و يسن السجود عند المالكية
أما لو زاد الجلوس سهوا على قدر الأستراحة فأنه يسجد لها أتفاقاً
بأن يجلس عقب الأولى أو الثالثة يظن أنه موضع التشهد أو جلسة الفصل
و إذا لم يتذكر حتى قام أتم صلاته و سجد للسهو
لأنه زاد فى الصلاة من جنسها ما لو فعله عمدا أبطلها
فلزمه السجود إذا كان سهواً كزيادة ركعة
القيام للثالثة بلا تشهد سهوا
من قام للثالثة سهوا هل إذا رجع تبطل صلاته ؟
و إذا لم تبطل فهل يسجد للسهو إن رجع قبل أن يفارق الأرض بيديه و ركبتيه أم لا ؟؟؟
إذا فارق الأرض بيديه و ركبتيه فلا يرجع لأن التشهد سنة و القيام للثالثة فرض
فلا يصح ترك الفرض إلى السنة و عليه أن يسجد للسهو إتفاقاً
فقام فى الركعتين فسبح الناس خلفه
فلما قضى صلاته و سجد سجدتى السهو قال
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( اذا أستتم أحدكم قائما فليصل و يسجد سجدتى السهو
و إن لم يستتم قائما فليجلس و لا سهو عليه )
و روى أحمد فى مسنده عن المغيرة بن شعبة قال
[ امنا رسول الله صلى الله عليه و سلم
فى الظهر أو العصر فقام فقلنا سبحان الله
( سبحان الله و أشار بيديه يعنى قوموا )
فقمنا فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين
ثم قال عليه الصلاة و السلام
( إذا ذكر أحدكم قبل أن يستتم قائما فليجلس
و إذا أستتم قائما فلا يجلس ) ]
وأخرج أبو داود عن المغيرة أيضا قال
[ إذا قام الإمام فى الركعتين
فإن ذكر قبل أن يستوى قائما فليجلس
و إن إستوى قائما فلا يجلس و يسجد سجدتى السهو
أما إذا عاد المصلى إلى الجلوس بعد أن أستوى قائما
و فارق الأرض بيديه و ركبتيه عمدا فقد بطلت صلاته بالإجما