من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم
سلسلة أحاديث نبوية رمضانية (28)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
« فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا
مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة »
متفق عليه
المعنى العام للحديث
قوله: *" فَرَض"* اي القَطْع والوجوب
وقال ابن عبد البر : فأما قوله : *" فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "*
فَمَعْنَاهُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ،
وبِأَمْرِ اللَّهِ تعالى أَوْجَبَه، وَمَا كَانَ لِيَنْطِقَ عَنِ الْهَوَى .
*وتُسمى:* زكاة البدن، وزَكاة الـنَّفْس، وهي طُهْرَة للصائم
مِن اللغو والرفث .
ويجب أن تؤدى زكاة الفطر عن:* الصغير والكبير ، والعبد والْحُرّ ،
ويُخاطَب بها الوليّ والسِّيِّد . ويُخْرِجها الرَّجل عن زوجه وأولاده ومَن تَجِب
عليه نَفَقتُهم . كما تَجِبُ عَلَى الْيَتِيمِ إذا كان له مال . اما الخادم والعامل فليس
في حُكم الرقيق ، ومع ذلك فلو أُخْرِجَتْ عنه أجْزَأت .
*مقدار زكاة الفطر:* صاعا مِن تمر أو صاعا من شعير ، أو *أرز* وذكر
العلامة ابن باز رحمه الله أنه الأفضل لأنه أكثر قوت وطعام الناس اليوم .
*ولا تعطى لغير المسلمين* مِن ذِمِّي وكِتابِيّ وغيرهم ،
*ويَرى العلماء:* أن زكاة الفطر تابعة للجَسد ، فتُخرَج حيث يَكون الشخص
، ويجوز إخراجها في غير بلد الشخص ، إذا دَعَتْ الحاجة ، أو سافَر
ووكَّل غيره .
*ولا يُجزئ إعطاءها قيمة* مالا بَدَل الطعام ، وهذا قول جمهور أهل العلم .
*وقت إخراجها أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى صَّلاةِ العيد. وبعد هذا الوقت
تقبل كصدقة من الصدقات. ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بِيوم
أو بِيومين . والله أعلم .
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين