![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() الأخ / أسامة أو إم آيه بيان ما تجب فيه الزكاة و حد القدر الواجب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اعلموا عباد الله أن الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع: نتكلم على نوعين منها: النوع الأول : النقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم، سواء سميت دراهم أو ريالات أو دنانير أو دولارات أو غير ذلك من الأسماء فمن كان عنده نصاب من الذهب أو الفضة [ والنصاب من الفضة ستة وخمسون ريالا بالريال الفضي العربي السعودي والنصاب من الذهب أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه السعودي أو ما يعادل هذين المقدارين من الورق النقدي مما يبلغ صرفه قيمتها ] أو ما يعادل النصاب من تلك الأوراق النقدية أو أكثر من النصاب، وحال عليه الحول فإنه يجب فيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر أي ريالان ونصف من كل مائة، سواء ادخرها للتجارة أو للنفقة أو للزواج أو لشراء بيت أو سيارة أو غير ذلك من حوائجه، وسواء كانت هذه النقود لكبير أو لصغير أو لمجنون فتجب الزكاة في أموال الأيتام والقصّار ويخرجها عنهم وليّهم. وربح الدراهم حولُهُ حُولها، فيزكي الربح مع رأس المال ولو لم يمض على الربح إلا مدة يسيرة أو لم يمض عليه شيء. والموظف الذي يدخر من مرتّبه كل شهر مبلغا، الأحوط له والأسهل عليه أن يجعل شهرا من السنة كشهر رمضان وقتا لإخراج زكاة ما اجتمع لديه من النقود إلى مثل هذا الشهر من السنة القادمة ما تم حوله وما لم يتم حوله. ومن كان له ديون في ذمم الناس سواء كانت فروضا أو أثمان مبيعات مؤجلة أو أجورات، فإن كانت هذه الديون على أناس موسرين باذلين يستطيع الحصول عليها عندما يطلبها منهم، فإنه يزكيها إذا تم لها حول من حين العقد، سواء قبضها منهم أو لم يقبضها كما يزكي المال الذي بيده، وإن كانت هذه الديون على معسرين أو على مماطلين ولا يدري هل يحصل عليها أم تذهب فإنه يزكيها إذا قبضها عن سنة واحدة على الأصح، وإذا كان على الإنسان ديون للناس وعنده نقود فالأصح من قولي العلماء أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيما عنده فيزكي ما عنده من النقود. النوع الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة: عروض التجارة: وهي السلع المعروضة للبيع طلباً للربح كالأقمشة والسيارات والآليات وقطع الغيار والأراضي والعمارات المعدة للبيع ومحتويات البقالات من أنواع الأطعمة والأشربة والمعلبات ومحتويات الصيدليات من الأدوية الطبية وأدوات البناء بأنواعها، وما تحويه المكتبات التجارية من الكتب وغيرها، فإنه عند تمام الحول عليها أو على ثمنها الذي اشتريت به يقوّمها بأن يقدر قيمتها التي تساويها عند تمام الحول سواء كانت قدر قيمتها التي اشتراها بها أو أقل أو أكثر، ولا ينظر إلى ما اشتراها به، ثم يخرج ربع العشر من القيمة المقدرة، ولا يترك شيئا مما أعد للبيع كبيرا كان أو صغيرا إلا ويقدر قيمته، بأن يجرد كل ما عنده ويقومه لإخراج زكاته، ولا زكاة فيما أعد للتأجير من العمارات، والسيارات والدكاكين والآليات وغيرها، فلا زكاة في نفس هذه الأشياء وإنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول من حين عقد الإجارة. ولا زكاة على الإنسان فيما أعده للاستعمال كالمسكن والمتجر أي: المحل الذي يجلس فيه للبيع والشراء، والسيارات التي يركبها وغير ذلك من مستعملاته، والذي عنده مصنع أو ورشة للحدادة أو لإصلاح السيارات، أو عنده مطبعة، لا زكاة عليه في الآليات التي يستخدمها للعمل، وإنما الزكاة في الغلة التي يحصل عليها من ذلك المصنع أو الورشة أو المطبعة بأن يخرج ربع العشر مما حال عليه الحول من الدراهم التي يحصل عليها من هذه الأشياء. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |